قوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الآية [ 232]. 153 - أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر [ بن] الغازي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا) [ ص: 42] الآية. قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. قال: كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه. رواه البخاري عن أحمد بن حفص.
- واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن
- وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن
تاريخ الإضافة: 6/2/2017 ميلادي - 10/5/1438 هجري
الزيارات: 43661
♦ الآية: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: سورة البقرة (232).
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
فدلت هذه الآية على تحريم الطلاق البدعي، وهي الطلاق في الحيض أو في
الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها، وكذلك دلت على تحريم طلاق
الثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح لها
فيها الطلاق شرعاً، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو جامعها في
الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها، ودلت على سكنى المعتدة
الرجعية في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو
خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة
فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. 24
2
164, 226
والعضل: المنع والحبس وعدم الانتقال ، فمنه عضَّلت المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتها وعضَّلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج ، والمعاضلة في الكلام: احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ ، وهو التعقيد ، وشاع في كلام العرب في منع الولي مولاته من النكاح. وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح ، فالأب لا يعد عاضلاً برد كفء أو اثنين ، وغير الأب يعد عاضلاً برد كفء واحد. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنه ، والمراد بأزواجهن طالبو المراجعة بعد انقضاء العدة ، وسماهن أزواجاً مجازاً باعتبار ما كان ، لقرب تلك الحالة ، وللإشارة إلى أن المنع ظلم؛ فإنهم كانوا أزواجاً لهن من قبل ، فهم أحق بأن يُرَجَّعن إليهم. وقوله: { إذا تراضوا بينهم بالمعروف} شرط للنهي ، لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين ، ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحاً لها ، وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي: وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة ، إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها ، على حد قولهم في المثل المشهور «رضي الخصمان ولم يرض القاضي». وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناء على غالب الأحوال يومئذٍ؛ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه ، معصوم عن الامتهان ، فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافي نفاستها وضعفها ، فقد يستخف بحقوقها الرجال ، حرصاً على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة.