البحث في:
النكاح » مسائل متفرّقة ←
→ النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب
(مسألة 1026): يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرميّة. ولا بُدَّ فيه من تعيين المهر والمدّة، فإن لم يتعيّنا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وكثرة. نعم، يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدّة المعيّنة. (مسألة 1027): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع - وكذا الدائم - أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. نعم، لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. (مسألة 1028): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. (مسألة 1029): يصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حقٌّ على الزوج من جهة جهلها. شروط زواج المتعة السيستاني. ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه لا مع عدم المنافاة. (مسألة 1030): لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدّة معيّنة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدّة أو بغير ذلك المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.
النكاح » النكاح المنقطع - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
(مسألة 977): إذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنى صحّ العقد، ولا يشترط علمه به تفصيلاً، بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً. (مسألة 978): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أكان فضوليّاً من الطرفين أم كان فضوليّاً من أحدهما. (مسألة 979): لو أُكره الزوجان على العقد ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين. (مسألة 980): الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الوليّ صحّ، إلّا أنّه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. شروط زواج المتعه عند السيد السيستاني. هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فيكون العقد فضوليّاً ولا يصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة. (مسألة 981): يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البِكْر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها - أي لم تكن تستقلّ عن أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلّة أيضاً.
زواج المتعة عند السيستاني
زواج المتعه هو المحدد بوقت معين كأن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي بمهر قدره كذا.. (وتذكر المهر) ، لمدة كذا (وتذكر المدة) ، فيقول الرجل مباشرة: قبلت التزويج. ويجوز عند السيستاني إجراء هذا العقد من قبل الزوجين بدون وكيل
ويجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط فيه حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين يعد أيضا ليس شرطا في صحة العقد.