بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم قتل الوزغ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الوزغ: حشرة من الحشرات الزاحفة التي تكثر في البيوت وهي على شكل السحلية أو الحرذون ويطلق عليها اسم سام أبرص وفي عرف البعض: أبو بريص ( بريصع). ويؤجر من يقتل هذه الحشرة. الحيوانات - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). - ففي الصحيحين من حديث أم شريك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ). - روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك). - عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحاً موضوعاً فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: ( أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله بقتله). [ رواه ابن ماجة بسند صحيح ، وفي البخاري عن أم شريك بمعناه]. والله تعالى أعلم
2/8/1998
الحيوانات - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
ولما عرفوا ما فعله إبراهيم تآمروا عل قتله، وقاموا بحرقه في النار واختاروا ذلك ليشارك الجميع في قتله وفي إشعال النّار، فكانت جميع الكائنات تطفئ النار إلا الوزغ فقد كان ينفخ فيها؛ لتزداد اشتعالًا وهذا ما أكده النبي – صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ – في أحاديثٍ عديدةٍ سبقَ ذكرها وجعل الله تعالى النار بردًا وسلامًا على خليله حيث قال تعالى: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ}.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" وللعلماء رحمهم الله تعالى في مسألة يسير النجاسة أقوال...
القول الثالث: أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما ما يبتلى به الناس كثيرا كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإن المشقة في مراعاته، والتطهر منه: حاصلة، والله تعالى يقول: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) " انتهى من"الشرح الممتع" (1 / 466). وأما إن كنت رطبة، قد ظهر أثر رطوبتها في بساط المسجد وفراشه: فالواجب غسل ما لوثته هذه النجاسة، بعد رفعها من على البساط ، وإزالتها منه ، ثم يطهر محلها بغسله بالماء. عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُزْرِمُوهُ) ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ " رواه البخاري (6025) ، ومسلم (284). سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج ثلاث مرات، أم ماذا يعمل المسلم في ذلك؟
فأجابت: لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر، بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته.