لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها كأن يؤخر أداء صلاة الصبح بعد فوات وقتها بطلوع الشمس، فقد توعد الله عز وجل من يضيع صلاته بالعاقبة السيئة في الآخرة قال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا). وعلى المسلم أن يحرص على إدراك وقت صلاة الصبح من خلال الأخذ بالأسباب المعينة على ذلك مثل وضع ساعة المنبه التي توقظ للصلاة. المصدر:
كتب بحث كامل عن الصلاة - مكتبة نور
الحنابلة: قَصَرَ الحنابلة عدم وجوب الصلاة على المجنون الذي لا يُفيق، وأمَّا من ذهب عقله بمرضٍ، أو إغماءٍ، أو دواءٍ مباحٍ، فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس؛ لأن ذلك لا يُسقط الصوم، فكذا لا يُسقط الصلاة، وكذا من تغطّى عقله بمُحرَّم كالمسكرات، وكذا يجب قضاء الصلوات الخمس على النائم والساهي. البلوغ: لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ شرطٌ من شروط صحّة الصلاة، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ؛ لأنها عبادةٌ بدنية فلا تلزمه كالحجّ، ولكن على وليِّه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات وجوباً عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن حكمه الندب. شروط صحّة الصلاة: شروط صحّة الصلاة ستة، وهي على النحو الآتي: الطهارة الحقيقية: وهي طهارة الجسد، والثوب، والمكان من النجاسة الحقيقية، لقول الله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) ، وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى، وأمَّا طهارة المكان فلقول الله تعالى: (أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ). كتب بحث كامل عن الصلاة - مكتبة نور. الطهارة الحكمية: وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، وطهارة جميع الأعضاء عن الحدث الأكبر وهو الجنابة.
في حال عدم قدرة المصلي على الركوع وهو قائم فيسنّ له الجلوس بعد الانتهاء من قراءة ما تيسّر من القرآن، ثمّ حني رأسه للأسفل عند الركوع كما هو الحال عند السجود، مع ضرورة الفصل فيما بينهما وحني الرأس أكثر نحو الأسفل عند السجود. اقتصار الصلاة على الجلوس في حال عدم قدرة المصلّي على الوقوف خلال الصلاة، فيسنّ له أن يجلس على الكرسي، أو متربعاً على الأرض بحسب ما هو أفضل له، ثمّ يكبر للإحرام وهو جالس ويقرأ الفاتحة وما أمكنه من آيات القرآن الكريم، ويكمل صلاته جالساً كما تم توضيحها فيما سبق. أجر صلاة الجالس لا يختلف أجر صلاة القائم عن أجر صلاة الجالس ما دام غير قادر على القيام، أمّا من صلى الفرض جالساً وهو قادر على القيام فلا تحسب صلاته، ويمكن للقادر على القيام الجلوس أثناء صلوات السنن والنوافل دون أيّ عذر إلا أنّ له نصف أجر صلاة القائم. بحث عن الصلاة نوری. المصدر: