شرح أخصر المختصرات
ترجمة المؤلف: ابن جبرين
الكتاب: شرح أخصر المختصرات المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 88 درسا] عدد المشاهدات:
13389
تاريخ الإضافة:
14 نوفمبر 2010 م
اذهب للقسم:
- شرح أخصر المختصرات pdf
- مقدار نصاب الحبوب بالكيلو جرام - إسلام ويب - مركز الفتوى
- نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم
- زكاة الحبوب والثمار
شرح أخصر المختصرات Pdf
تاريخ الإضافة: 5/12/2007 ميلادي - 26/11/1428 هجري
الزيارات: 13444
الحج بفتح الحاء على الأشهر، لغة القصد، ويطلق على العمل أيضًا، وعلى الإتيان مرة بعد أخرى، وفي الشرع: التعبد لله عز وجل، بأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت ورمي وغيرها في وقت مخصوص على ما جاء في سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم. والعمرة: بضم العين المهملة، أصلها من الزيارة، وجمعها عُمر، وشرعًا التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير.
4 KB
13 – من بيع الأصول والثمار إلى نهاية الحوالة
22. 8 MB
حفظ
14 – من الصلح إلى نهاية الشركة
23. 7 MB
15 – من المساقاة إلى نهاية الغصب
16 – من الشفعة إلى نهاية الوقف
17 – من الهبة إلى نهاية الجد والإخوة
23. 0 MB
18 – من الحجب إلى نهاية مقدمة كتاب النكاح
20. 7 MB
19 – من أركان النكاح إلى نهاية الوليمة
23. 6 MB
20 – من عشرة النساء إلى نهاية تعليق الطلاق
23. 8 MB
21 – من الرجعة إلى نهاية الرضاع
22 – من النفقات إلى نهاية القصاص
23. شرح أخصر المختصرات pdf. 4 MB
23 – من الديات إلى نهاية فصل الردة
24 – من الأطعمة إلى نهاية القسمة
22. 5 MB
25 – من كتاب الشهادات إلى نهاية الكتاب
18. 9 MB
يمكنك الحصول على الرابط المختصر بالضغط على أيقونة تويتر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (8666): س3: هل في الحبوب المدخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد، فهل فيها زكاة أخرى؟ ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان ادخارك إياها بنية التجارة فيها ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة، وهي ربع عشر قيمتها، وإلا فلا زكاة فيها سوى ما أخرج عنها عند الحصاد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود
مقدار نصاب الحبوب بالكيلو جرام - إسلام ويب - مركز الفتوى
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق صح أو خطا الجواب النموذجي هو: نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، عبارة صحيحة. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف: " ليس فيما دون خمسة أوسق تمر ولا حب صدقة. " حيث تحدد من خلال الحديث أن النصاب للثمار والحبوب بأنه خمسة أوسق، فالأوسق يساوي 653 كيلو جرام. نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم. شروط وجوب الزكاة نتعرف عن شروط واجب لتكون الزكاة صحيحة، وتقبل من الله عزوجل، فالشروط كالتالي: الثمار والزروع من زراعة الإنسان تكون ما نبت بذاته ليس فيه زكاة. أن يكون مدخراً قوتاً. بدو الصلاح، يكون بالزروع بإشتداد حب. يكون نصاب من نفس الجنس، بعدم ضم جنس لآخر، مثل ضم قمح لشعير.
نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم
وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك[1]. نشر في كتاب...
الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب...
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة والنقود التي وضعها الناس الآن العملة الورقية المعروفة وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء أو أراضي أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.
زكاة الحبوب والثمار
وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود. صاع الرسول صلى الله عليه وسلم: السؤال الثالث من الفتوى رقم (1241): س3: عن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما مقداره بالحفنات؟ ج3: إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن منيع. زكاة الحبوب: السؤال الثالث من الفتوى رقم (10910): س3: زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون؟ ج3: أ- الزكاة تجب على البائع.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صدرت من مكتب سماحته...
ج: وأفيدك بان البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة. أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، وعليك التوبة والاستغفار...
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق[1]. سؤال من ضمن أسئلة...
ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر[1]. رواه البخاري...
ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية.
ب- ليس فيه زكاة وقت البيع. ج- ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت. نخيل البيوت وزكاة البرحي: السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (13502): س1: يوجد عدد نخيل في البيوت لدينا بالقصيم، وثمرها يزيد على النصاب بكثير وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق إرتواز ودينمو لسقيهن، وصاحب البيت يأكل ويهدي الأقارب وغيرهم، ويكنز حاجته لسنة، ولكن لم يخرج له زكاة. أفتونا بما تبرأ به الذمة. ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب في ثمر النخل المذكور نصف العشر؛ لأنه يسقى بمئونة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان س2: في بعض النخيل برحي كثير يزيد عن النصاب بكثير، ورغبة أكله بسرا لا تمرا فهل تخرج زكاته وتوزيعه على الفقراء بسرا أنفع لهم أم لابد من يبسه في نخله وإخراج زكاته تمرا؟ أفتونا بما تبرأ به الذمة. ج2: يجوز إخراج الزكاة من نخيل البرحي ونحوه بسرا؛ لأنه صالح للأكل. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (13218): س: أرجو أن تعطوني جوابا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط؟ ج: الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.