فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى. إلى آخر الخطبة، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا توجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذه. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل جناح في قراءتها؟ وأي سورة كانت فيها؟ وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. الدرر السنية. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله. الجواب:
الشيخ: هذا الحديث الذي ذكره السائل عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيحين، وأن الآية نزلت في كتاب الله وقرأها الصحابة ووعوها وحفظوها، وطُبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء بعده، وهي حق بلا شك، لكن هذه الآية مما نُسخ لفظه وبقي معناه. وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا أكثر ما وقع في القرآن. والثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. والثالث ما نسخ لفظه وحكمه. فمثال الأول قوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون﴾، ثم قال بعدها ناسخاً لها: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا ألفين﴾ فهذا نُسخ حكمه وبقي لفظه تذكيراً للأمة بما أنعم الله عليهم من التخفيف، وكذلك إبقاءً لثوابه بتلاوته.
- أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله ... ) من مسند الطيالسي
- الدرر السنية
- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما فهذا نسخ لفظه وبقي حكمه إن صح الحديث
- الطهارة من النفاس – لاينز
- كيف أغتسل من النفاس - أجيب
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله ... ) من مسند الطيالسي
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) سورة الأحزاب مدنية في قول جميعهم. نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وطعنهم فيه وفي مناكحته وغيرها. وهي ثلات وسبعون آية. وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة. وكانت فيها آية الرجم: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم); ذكره أبو بكر الأنباري عن أبي بن كعب. وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا ، وأن آية الرجم رفع لفظها. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله ... ) من مسند الطيالسي. وقد حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائتي آية ، فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هي الآن. قال أبو بكر: فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. قلت: هذا وجه من وجوه النسخ ، وقد تقدم في ( البقرة) القول فيه مستوفى والحمد لله.
الدرر السنية
وهذا النسخ الحاصل في سورة الأحزاب لهذا القدر الكبير من الآيات ، منه ما كان من قبيل نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم ، ومنه ما كان من قبيل نسخ التلاوة والحكم معا - كما تقدم في كلام ابن كثير. قال الزرقاني رحمه الله:
" وأما نسخ التلاوة دون الحكم: فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا: كان فيما أنزل من القرآن: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة). وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ، ولا على ألسنة القراء ، مع أن حكمها باق على إحكامه لم يُنْسَخْ. ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن أبي بن كعب أنه قال: " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر "... " انتهى.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما فهذا نسخ لفظه وبقي حكمه إن صح الحديث. راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: ( 110237). ثانيا:
ما ذُكر في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن ، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أنه لا يصح عنه ، قال ابن حزم رحمه الله:
" كُلُّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَأُمَّ الْقُرْآنِ لَمْ تَكُنْ فِي مُصْحَفِهِ: فَكَذِبٌ مَوْضُوعٌ لَا يَصِحُّ ؛ وَإِنَّمَا صَحَّتْ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَفِيهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ " انتهى من "المحلى" (1/ 32).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما فهذا نسخ لفظه وبقي حكمه إن صح الحديث
والمراد: يسرق رب دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق، وقد تبالغ فتذكر ما لا يقطع به تقليلًا كما في الحديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده"، وقد عُلِم أنه لا يقطع بالبيضة » انتهى من كلامه. شبهة: وأَوضَحُ وجهٍ لمخالفة الرجم للقرآن -عندهم- ما يلي: قال الله تعالى عن الإماء ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النسآء:25] ، ففهموا أن المحصنات في هذه الآية المراد بهنّ المتزوجات! فيقول المنكرون لهذا الحد: أنتم تقولون إن عقوبة المحصنات إذا زنين الرجم فكيف يتنصَّف؟ ويردّون بتفسيرهم الخاطئ للمُحصنات إجماع أهل السنة والأحاديث الصحاح الكثيرة في إثبات الرجم! الرد: وليس المراد بالمحصنات في الآية المتزوجات، فإن أول الآية يوضح هذا بجلاء، تأمل معي بداية الآية: قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَنْ يَّنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾، يحثنا الله على نكاح المحصنات فتبين قطعا أن المحصنات هنا غير المتزوجات. بل هناك أكثر من آية تأتي بذِكرِ المُحصنات على غير المتزوجات، مثلا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ ﴾ [النّور:23] والمحصنة هنا تشمل المتزوجة والبكر.
كم تَعُدُّون سُورةَ الأحزابِ مِن آيةٍ؟ قال: قلْتُ: ثلاثًا وسَبْعينَ آيةً، قال أُبَيٌّ: والَّذي أحلِفُ به، إنْ كانت لَتَعدِلُ سُورةَ البقرةِ، ولقدْ قرَأْنا فيها آيةَ الرَّجمِ: الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيَا، فارْجُمُوهما الْبَتَّةَ ، نَكالًا مِن اللهِ، واللهُ عزيزٌ حَكيمٌ.
ثالثا:
أنه كان ينكر أولا قرآنيتهما ، فلما تبين له أنهما من القرآن أثبتهما في مصحفه ورجع عن قوله الأول ، قال الزرقاني رحمه الله:
" يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ، على فرض صحته, كان قبل علمه بذلك ، فلما تبين له قرآنيتهما ، بعدما تم التواتر ، وانعقد الإجماع على قرآنيتهما: كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن. قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تتواترا عنده ، فتوقف في أمرهما، وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر ، والواجب عليه التثبت في هذا الأمر. أهـــ. ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس ، لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان ، وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح ، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق: صححه ابن حجر. إذاَ فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين " انتهى من"مناهل العرفان" (1/ 275-276). وينظر جواب السؤال رقم: ( 178209) ، ورقم: ( 174796). والله تعالى أعلم.
وهكذا. ولذا فإن عليك الآن أن تنظري كيف تطور وضع الدم معك وفقاً لهذه القاعدة ليتبين حكمك الآن، فإذا لم يمكنك تطبيق هذه القاعدة، فلا بد لك من القيام بأعمال الستحاضة من باب الإحتياط مع تجنب الجماع ودخول المساجد ونحوها من الأعمال التي لا تحل للحائض، وذلك إلى أن يحل وقت عادتك فيكون هو المقياس لمعرفة حكمك النهائي والحاسم. وعلى كل حال فإنه لا غنى للمرأة عن مطالعة الكثير من التفاصيل حول أحكام الإستحاضة في كتابنا (فقه الشريعة-ج1) الموجود في موقع بينات.
الطهارة من النفاس – لاينز
فلو رجع إليها الدمُ -طهرت لعشرين أو لعشرة أيام، ثم جاءها دمٌ في الحادي والثلاثين- فإنها ترجع إلى النِّفاس على الصحيح: لا تُصلي، ولا تصوم بعد رجوع الدم، والعشرة التي طهرتها صلاتها فيها صحيحة، وصومها فيها صحيح، وإن كانت ما صلَّت فعليها أن تقضي تلك الصَّلوات التي تركتها، تسردها سردًا، لا كما يقول العامَّةُ: الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، لا، تسردها ولو في ضحوةٍ، ولو في ظهرٍ، ولو في ليلٍ، تسردها جميعًا حسب طاقتها، ولا مانع من الاستراحة فيما بين ذلك، كلما نشطت قامت حتى تُؤدي ما فرطت فيه في أيام الطَّهارة. فإن كمّلت الأربعين والدم معها فإنها تغتسل، فإن النهاية أربعون، نهاية النفاس على الصحيح أربعون، هذا هو الصواب كما في حديث أم سلمة، فإذا بلغت أربعين ولم تطهر فإنَّها تُعتبر طاهرةً في الحكم، وعليها أن تغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها حكمًا، وهذا الدم الذي معها يُعتبر دم فسادٍ: تُصلي معه، وتصوم، وتحل لزوجها، ولكنها لا تتوضأ إلا عند دخول الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمُستحاضة:
وتوضئي لوقت كل صلاةٍ ، هذا الحكم حكم الاستحاضة، لكن إذا وافق العادةَ -عادة النساء في الحيض- جلست لعادة الحيض، فإذا جاء وقت العادة وصادفها هذا الدم فإنها تجلس اعتبارًا بأنه حيضٌ، هذا هو الصواب في هذه المسألة، ونسأل الله للجميع التوفيق.
كيف أغتسل من النفاس - أجيب
طهارة النفاس الي تعرف تدخل - عالم حواء
توجد مشكلة في الاتصال بالانترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفك يابنات
انا ولادة قيصيريه الي 25يوم صارلي عسر ايام ماشفت دم واليوم نزل مني شي مسحت بالمحارم طلع مادة صفراء حابه اعرف فيني اتحمم وابلش صلاة ولا كيف
اتمنى ماتهملون الموضوع
المقصود بالنفساء هي المرأة التي ينزل عليها الدم بعد الولادة إذ أن عادة النساء أن يستمر نزول الدم بعد الولادة لفترة من الزمن قد تستمر في الغالب لأربعين يوما حيث تكون المرأة أثناء نزول دم النفاس على جنابة فإذا إنقطع عنها الدم وجب عليها الغسل و يكون الغسل كالتالي: عقد نية الغسل للطهارة من الجنابة تعميم الماء على كل البدن