قال رسول الله ﷺ:"مَن قالَ: سُبحانَ اللَّهِ العظيمِ وبحمدِهِ، غُرِسَت لَهُ نَخلةٌ في الجنَّةِ" (صحيح الترمذي ٣٤٦٥). قال ابن القيم -رحمه الله-: "والعبد كلَّما وسَّع في أعمال البر وُسِّعَ له في الجنة، وكلّما عمل خيرًا غُرِسَ له به هناك غراسٌ، وبُنِيَ له بناء، وأُنشئ له من عمله أنواعٌ مما يتمتع به" (حادي الأرواح: 1/47). الشرح والإيضاح
للذِّكرِ فَضائلُ كثيرةٌ في الدُّنيا والآخِرَةِ؛ فبَعضُه يكونُ سَببًا لغُفرانِ الذُّنوبِ، وبعضُه يكون سببًا للزِّيادةِ في نعيمِ الجنَّةِ.
غرست له نخلة في الجنة
صحيح الجامع 212/1. سنن أبي داود286/1.
"غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ". عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ". رواه البزار في مسنده (2186)،وقال ابن الهيثمي في مجمع الزوائد:"إسناده جيد"(10/97)، وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: "إسناده جيد"(2/347)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1539). منقول
انتهاء ولاية قاضي الدائرة -تعديل المادة رقم(2/189 من اللائحة فتكون بالنص التالي:»في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ماورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إذا ظهر مايوجب ذلك. إذن بيع العقار وإعادة التقييم كل سنة -تعديل المادة رقم4/218 من اللائحة لتكون بالنص التالي:» إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على إذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في الإنهاء، وتلحقه بالصك، فإن تضمن التقييم الجديد، زيادة أو نقصا في القيمة قررت الدائرة ماتراه ويخضع ماتقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وأن لم يضمن زيادة أو نقصا فلا يخضع للتدقيق». -تعدل المادة رقم(4/223) لتكون بالنص التالي:»يعاد التقييم كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3/223 من اللائحة ما لم تر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك». مفهوم الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة. نقل الوقف للمملكة -تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين».
مفهوم الاختصاص المكاني للمحكمة المختصة
العبارات التي ساقها المشرع في مطلع كل نص يتعلق بالاختصاص بما فيها الاختصاص المكاني مثل كلمة ( تقام, يجب.. ) في قانون المرافعات والقوانين الخاصة كقانون الاستملاك تدل جزما على وجوب التقيد بالاختصاص المكاني لان قاعدة ((أعمال الكلام أولى من إهماله)) هي أصل من الأصول العقلائية المتبعة في المحاورات العرفية. 2. لقد اعتبر المشرع الحجج الصادرة من القضاء الولائي كالقسامات الشرعية على خلاف الاختصاص المكاني باطلة بموجب الفقرة (1) من المادة (305) مرافعات والتي تنص ( تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادره من محكمة اخرى)). 3. ان القول المتقدم ( ان كافة قواعد الاختصاص هي من النظام العام) ليس بعزيز بل هو نظير الاصل الموجود في جرائم السرقة حيث ان الاصل فيها انها تحرك بناءا على اخبار المخبر ولو لم تكن هناك شكوى الا ان المشرع استثنى من هذا الاصل جرائم السرقة بين الاصول والفروع فانها لا تحرك الا بناءا على شكوى من المتضرر, فكذلك الحال في موضوع الاختصاص المكاني فان المشرع استثناه وجعل الدفع فيه من حق الخصم وليس من حق المحكمة. ومن هذا يتضح جليا ان المناط في كون الموضوع من النظام العام ليس فقط في اعطاء المشرع للقاضي الحق في التمسك به من تلقاء نفسه بل يضاف اليه ايضا ما يرتبه القانون على الموضوع من اثر قانوني عند المخالفة وهذا نظير القسام الشرعي الصادر من غير محل اقامة المتوفى حيث اعتبره القانون باطلا الذي يكشف جليا ان قواعد الاختصاص المكاني معتبره لدى المشرع, فضلا عن ان مفهوم النظام العام مفهوم واسع لم يتم تحديده تحديدا دقيقا من قبل المشرع الذي اورد مسائله على سبيل المثال لا الحصر في المادة 130 مدني.
تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة». -تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف». -تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».