[٦]
صور من التيسير في الشريعة الإسلامية
للتيسير ورفع الحرج في الإسلام صورٌ كثيرةٌ، وفيما يأتي بيان جانب منها: [١]
يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان ، وأن يمسح على خفّيه، وأن يقصر الصلاة. يجوز للمريض أن يتيمم عند عدم قدرته على استعمال الماء، وأن يفطر عند عدم القدرة على الصيام، وأن يستنيب عنه أحداً لرمي الجمرات؛ إذا لم يتمكّن من فعل ذلك بنفسه. يجوز لمن أكره على التلفّظ بالكفر أن يتلفظ به؛ ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان. يسقط العقاب عن الناسي، فمن نسي صلاة مثلاً لم يعاقب على ذلك؛ بل يكفيه قضاؤها. يعذر الجاهل بجهله؛ فلو أكل الإنسان شيئاً من المحرّمات دون علمه بحرمتها، لم يُؤاخذ بذلك. يسقط الواجب عمن تعسّر عليه فعله. يؤدي النقص الجالب للمشقة غير المحتملة إلى جلب التخفيف، فالصبي غير البالغ، والمجنون غير العاقل؛ لا يكلّفان بما يكلّف به البالغ والعاقل؛ لنقص أهليتهما. كيف تصلي الحامل - موضوع. يجوز النظر لغاية الخطبة، أو التعليم، أو الإشهاد، أو المعالجة، ونحوها. يجوز الطلاق عند تعسّر الحياة الزوجية، وتكدّرها. مشروعية الرهن، والحوالة، والوكالة، والإجارة، والمزارعة، والوديعة، ومختلف أنواع التيسير، ورفع الحرج في البيوع. مشروعية الوصية للإنسان عند موته؛ حتى يتدارك ما قصّر به في حياته.
- كيف تصلي الحامل - موضوع
كيف تصلي الحامل - موضوع
ويجب أن يعلم أن حدَّ المرض الذي يجيز للمريض أن يصلي قاعداً هو أن
يخاف المريض مشقة شديدة أو زيادة المرض أو تباطؤ برئه. قال الإمام
النووي: "قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفى
أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقةً شديدةً أو زيادة
مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعداً
ولا إعادة" (المجموع 4/310)، وقال الإمام الشوكاني: "والمعتبر في عدم
الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا
مجرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور" (نيل الأوطار
3/225). ويرى بعض أهل العلم أن ضابط ذلك يتعلق بالمشقة التي تذهب الخشوع: "قال
إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب
خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة" (المجموع 4/310). وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "الضابط للمشقة: ما زال به
الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق
قلقاً عظيماً ولم يطمئن وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من
شدة تحمله فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعداً" (الشرح الممتع
4/461).
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى: ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صل قائماً) ؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. انتهى من "المغني" (1/444) باختصار. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين). ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) متفق على صحته.
"