مشكلة الدراسة: بيان مواعيد دعوى إلغاء القرار الإداري وأهميتها منهج الدراسة: وصفي أهم النتائج: 1ـ أنه يجوز لولي الأمر أن يحدد ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بحيث, لا تقبل الدعوى إلا لعذر شرعي, وذلك تأسيساً على قاعدة جواز تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة, وبناءً على المصلحة العامة التي يراها الإمام ؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 2ـ أن الحكمة من تحديد ميعاد قصير لرفع دعوى الإلغاء هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, والقاعدة عند الفقهاء أن ما تحقق به مصلحة عامة يقدم على ما تحقق به مصلحة خاصة, وبناء عليه فإن الحكمة من تحديد ميعاد قصير لرفع دعوى الإلغاء تتمشى مع القواعد العامة للإسلام ومقاصده التي يرمي إليها. الغاء القرار الاداري في النظام السعودي pdf. 3ـ يعد ميعاد رفع دعوى الإلغاء ميعاد سقوط. أهم التوصيات: 1ـ توحيد مواعيد دعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم كقاعدة عامة. 2ـ الاستغناء عن التظلم لديوان الخدمة المدنية والسماح للمتظلم باللجوء إلى ديوان المظالم مباشرة. 3ـ وضع نص يبين كيفية امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية والمسافة بما يتفق وطبيعة الدعوى الإدارية.
جريدة الرياض | التظلُّم ضد الجهات الحكومية..«البيّنة ترفع الضرر»!
وطبقا لهذا المعيار فانه يتخذ الجهه التي أصدرته للتمييز فإذا صدر من الجهه التشريعية فهو تشريعي وإذا صدر من الجهه القضائية فهو قضائي أما إذا كان صادرا من احد الهيئات الاداريه بوصفها فرعا من فروع السلطه التنفيذية فهو عمل ادارى فهذا المعيار يصلح إذا التزمت كل سلطه ممارسة نشاطها ولا شك أن هذا المعيار لايصلح طبقا لما أوردناه أنفا من تداخل العمل بين السلطات الثلاث.
2_ إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. 3_ إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول. جريدة الرياض | التظلُّم ضد الجهات الحكومية..«البيّنة ترفع الضرر»!. ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً. 4_ إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول.