البحث في:
١
السؤال: ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه. حكم من يقرأ التشهد كاملا في التشهد الأول- فتاوى. ٢
السؤال: ما هو المطلوب اذا تذكر في حال الوقوف بعد الركعة الثانية ونسيان التشهد في الصلاة ؟
الجواب: اذا نسي التشهد الاول وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، واذا تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وعليه أن يأتي بسجدتي السهو بعدها والأحوط إستحبابا أن يقضي التشهد بعد الصلاة. ٣
السؤال: ما حكم الشك في الاتيان بالتشهد في الصلاة ؟
الجواب: اذا كان شكه حال النهوض للقيام أو حال القيام أو بعده فلا يعتنى به. ٤
السؤال: ما حكم من كان يترك التشهد الاول او الثاني في الصلاة لجهله؟ وهل تجب عليه اعادة هذه الصلوات التي صلاها من دون تشهد؟
الجواب: اذا كان ذلك عن جهل قصوري كما لو اعتمد في تعلم الصلاة علي اخبار من وثق بمعرفته بها ثم تبين الخلاف فلا شيء عليه، واما الجاهل المقصر فعليه الاعادة. ٥
السؤال: هل تعد الصلاة علي محمد (ص) وآله الواقعة بعد التشهد في الصلاة الواجبة جزءاً من التشهد؟ ماذا لو لم يأت بها المصلي عمداً او سهواً أو جهلاً او غفلة منذ ان تعلم الصلاة في الصغر غير ملتفت اليها مطلقاً، فما حكم الصلوات التي قضاها في جميع الافتراضات المشار اليها؟
الجواب: اذا تركها متعمداً بطلت صلاته وان تركها جاهلاً بالحكم عن تقصير كان كذلك علي الاحوط واما الجاهل القاصر والساهي والغافل فلاشيء عليهم.
حكم التشهد الأول
١٧
السؤال: هل تصح الصلاة اذا نسي المصلي التشهد الاول؟
الجواب: اذا لم يتذكر الا بعد الدخول في الركوع تصح الصلاة وعليه سجدتا السهو. ١٨
السؤال: اذا نسي المصلي التشهد الاول وتذكر بعد ان انتصب لقراءة التسبيحات فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب: يجلس ويتشهد ثم يقوم. ١٩
السؤال: التشهد الاول بصيغة: (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صل علي محمد وال محمد) والتشهد الثاني بصيغة: (اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صل علي محمد وآل محمد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين) صحيحان؟
الجواب: لا يختلف التشهد الاول عن الثاني وهو(اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صل علي محمد وآل محمد) ولا يصح (الي الله) كما لا يصح ما ذكرته في التشهد الاول علي الاحوط. حكم التشهد الأولى. وعبارتك في الصلاة علي محمد وآل محمد ايضاً غير صحيحة واما التسليم فليس من التشهد وهو (السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ويجوز الاكتفاء بالسلام الاخير واما (السلام عليك ايها النبي... ) فهو مستحب.
حكم التشهد الأولى
٦
السؤال: امراة تصلي لكنها كانت تأتي بالتشهد بهذه الصيغة (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله وعلياً ولي الله) لسنوات عديدة فما حكم صلواتها؟
الجواب: ان كان جهلها قصورياً فلا قضاء عليها وان كان تقصيرياً قضت تلك الصلوات علي الاحوط لزوماً. مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له - إسلام ويب - مركز الفتوى. ٧
السؤال: لو نسي المصلي التشهد الاوسط وتذكر بعد الركوع فانه يكمل صلاته وبعد الصلاة يسجد سجدتي السهو والاحوط استحباباً قضاء التشهد، فهل يجوز قضاء التشهد بعد الصلاة مباشرة قبل سجدتي السهو ام بعد سجدتي السهو لانه لا يجوز الفصل بالمنافي بين سجدتي السهو وبين الصلاة وقضاء التشهد مستحب وليس واجب؟
الجواب: يجوز له قضاء التشهد احتياطاً قبل الاتيان بسجدتي السهو ولا يعد من الفصل بالمنافي. ٨
السؤال: هل يج بفي جملة (اشهد ان لا اله الا الله) ادغام النون في اللام بعدها ام ان المكلف مخيّر بين الادغام وعدمه في التشهد؟
الجواب: لايجب الادغام في مثله وان كانت مراعاته احوط. ٩
السؤال: يستحب بعد قراءة التشهد في الركعة الثانية قول (وتقبّل شفاعته وارفع درجته) فهل يجوز قلب اليدين اثناء قراءتها بحيث تصبح الكف تجاه السماء وذلك بنية الدعاء؟
الجواب: يجوز ولكن لا بقصد الورود شرعاً.
حكم من نسي التشهد الاول
ثانيًا: ولأنَّه مكانٌ شُرِعَ فيه التشهُّدُ والتَّسليمُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فشُرِعَ فيه الصَّلاةُ عليه كالتشهُّدِ الأخيرِ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 359). حكم التشهد الأول والاخير - موقع محتويات. ثالثًا: ولأن التشهُّدَ الأوَّلَ محِلٌّ يُستحَبُّ فيه ذِكرُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستُحِبَّ فيه الصَّلاةُ عليه؛ لأنَّه أكمَلُ في ذِكرِه ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 359)، ((البيان)) للعمراني (2/237). انظر أيضا:
المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأوَّلِ والجلوسِ له. المطلب الثالثُ: الإسرارُ بالتشهُّدِ.
حكم من ترك التشهد الاول
اهـ. والتشهد الأول عند الشافعية من الأبعاض. تنبيه: قصد النووي أنه لا خلاف فيه بين الشافعية. أما الأحناف، فإنه يجب عليه سجود السهو عندهم للشك في الواجب، والتشهد الأول من الواجبات، قال في "غرر الأحكام": يجب بعد تسليمتين أو تسليمة سجدتان وتشهد وسلام بترك واجب سهوا. اهـ. قال منلا خسروا الشارح: إذ في العمد يأثم ولا تجب سجدة. حكم من ترك التشهد الاول. اهـ. وقال الشربنلالي في حاشيته "درر الحكام": ولا تفرق الفقهاء بين السهو والشك في الحكم. اهـ. أما المالكية: فسجود السهو عندهم للشك في التشهد الأول مسنون تأكيدا، قال في "جواهر الإكليل" وإن تكرر السهو بزيادة أو نقص أو بهما سنة مؤكدة، سواء كان محققا أو مشكوكا. والراجح عندنا في هذا -والله أعلم- هو استحباب سجود السهو لمن شك في التشهد الأول وهو في الصلاة، لأن الأصل أنه لم يأت به. وراجع الفتويين التاليين: 20190 ، 17749. والله أعلم.
اختَلَف العلماءُ في الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التشهُّدِ الأوَّلِ، على قولينِ: القولُ الأوَّلُ: لا يُزادُ في التشهُّدِ الأوَّلِ على التشهُّدِ، وهو مذهبُ الجمهورِ قال السمرقندي: (هل يُزاد على التشهُّد من الصلوات والدعوات؟ فنقول: في التشهد الأوَّل لا يزاد عليه شيء عند عامَّة العلماء) ((تحفة الفقهاء)) (1/137)، وينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/341). : الحنفيَّةِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/344)، وينظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/137). حكم من نسي التشهد الاول. ، والمالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/250)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/480). المالكيَّة قالوا بالكراهة. ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/56)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/413). ، والشافعيِّ في القديمِ قال النَّوويُّ: ("القديم" لا يُشرَع) ((المجموع)) (3/460). وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ قال ابنُ المنذِر: (قال أبو بكر: فكرِه بعضهم الزيادةَ على التشهد في الركعتين الأُوليين، فكان عطاءٌ يقول في المثنى الأوَّل: إنما هو للتشهُّد، وقال طاوس في المثنى الأوَّل: ما أعلمه إلَّا التشهُّد قط، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا.