[3]
مثال على بيع العِينة
مثال بيع العينة: أنا بعت زيدًا سيارة ب 20 ألف لمدة سنة، ثم اشتريتها من هذا الرجل ب 18 ألفًا، فهذا حرام ولا يجوز، لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعًا صوريًا ب 20 ألفًا، ثم أعود وأشتريها ب 18 ألف نقدًا، فيكون في هذه الحالة قد أخذ مني 18 ألفًا، وسيعطيني 20 ألفًا، وهذا الربا بعينه، ولا يجوز هذا الأمر شرعًا، لأنها حيلة واضحة. [4]
شاهد أيضًا: الربا في الإسلام النصوص التي أكدت على حرمة الربا
مثال على بيع العِينة من السنة النبويّة
ما روى عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية قالت:دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة أم المؤمنين، فقالت أم ولد زيد بن الأرقم إني بعت غلامًا من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدًا، فقالت لها: بئس ما شريتِ، أبلغي زيدًا أن جهاده مع النبي بطل إلا أن يتوب. [5]
وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرّفنا إلى حكم بيع العِينة وسبب تحريمه، وتعريف بيع العِينة، ومثال على بيع العِينة من الواقع ومن السنة النبويّة الشريفة، والسبب الرئيس لتحريم هذا النوع من البيع هو أنه نوع من أنواع الربا أو تحايل عليه. حكم بيع العينة - مخزن. المراجع
^
صحيح أبي داوود, عبدالله بن عمر، الألباني، صحيح أبي داود، 3462، صحيح
^, بيع العينة, 06/01/2022
^, بيع العينة حكمه ومعناه, 06/01/2022
- حكم بيع العينة - مخزن
- حكم بيع العينة - عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - طريق الإسلام
- بيع العينة حكمه ومعناه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم بيع العينة - الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
حكم بيع العينة - مخزن
السؤال: هناك رجل يتعامل ببيع العينة، وعند نصحه يذكر أن هناك خلافا بين
العلماء في حكمها، وأن هناك رأياً للشافعية في ذلك؟
الإجابة: الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص، إذا أخطأ بعض العلماء ، لو فرضنا
أن فيها خلافا، فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس
في مسألة، فإنه يرجع فيها إلى النصوص، قال الله تعالى: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [سورة النساء: آية 59]. وبيع العينة: هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نقداً بثمن
أقل، كأن يبيع سيارة على شخص بمائة ألف مؤجلة إلى سنة، ثم يشتريها
بثمانين نقدا، هذا بيع العينة، حرام، لأنه كأنه باع مائة ألف بثمانين
ألف، وجعل السيارة حيلة، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نقدا
بثمن أقل، هذا بيع العينة، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:
" إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر،
ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا، لا ينـزعه عنكم، حتى تراجعوا
دينكم " رواه أبو داود: البيوع (3462)، وأحمد (2/28،2/42،2/84). بيع العينة، لأنها نفس السيارة بعينها عادت إليه، والثمن مؤجل، يعني
باع مائة ألف، ثم اشتراه بثمانين، فكأنه باع ثمانين بالمائة، هذه من
الربا.
حكم بيع العينة - عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - طريق الإسلام
وقال المالكية والحنابلة: إن هذا العقد يقع باطلًا [5] سدًّا للذرائع، ولما روي من قصة زيد بن أرقم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أن العالية بنت أيفع قالت: دخلت وأنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت: أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم ( أي حالَّة)، فقالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم إن لم يتب؛ ( رواه الدارقطني). وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله - أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » [6]). حكم بيع العينة - الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل. واستدلوا من جهة المعقول بالقياس على الذرائع المجمع على منعها، بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها؛ لأنه المحصل لها. والخلاصة: إن جمهور الفقهاء غير الشافعية قالوا بفساد هذا البيع وعدم صحته؛ لأنه ذريعة إلى الربا، وبه يتوصل إلى إباحة ما نهى الله عنه، فلا يصح [7].
بيع العينة حكمه ومعناه - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال:
من أسئلة هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ، ما هو بيع العينة، وما حكمه؟
الجواب:
بيع العينة ربا، أن تبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل، ثم تشتريها منه بنقد هذه العينة، تبيع عليه مثلًا سيارة بستين ألف أقساط، ثم تبيعها عليه بنقد، تبيعها عليه بأربعين نقدًا يعطيك إياه. فالمعنى أنك أخذت أربعين بستين ربا حيلة، السيارة هنا جعلت حيلة، هذه هي العينة، أن تبيع سلعة بأجل، ثم تأخذها ممن اشتراها منك بنقد، تبيعها عليه بنقد، يعني: يعطيك نقدًا ويرد السلعة. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
حكم بيع العينة - الموقع الرسمي للشيخ أ.د. أحمد بن محمد الخليل
(2) ما أخرجه الدارقطنى – بسند فيه مجهولتان – عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة – رضى الله عنها – فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً. فقالت لها: «بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أبلغى زيداً أن جهاده مع رسول الله–صلى الله عليه وسلم–بطل إلا أن يتوب». قالوا: وهذا لا يكون من عائشة إلا عن توقيف، لحسن الظن بها. (3) أن صورة العينة أشبه بربا القرض، ولذلك قال محمد بن الحسن الشيبانى: «هذا البيع فى قلبى كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الربا». ويوضح الزيلعى وجه الربا فيه بقوله: «إن الثمن لم يدخل فى ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله (السلعة) بالصفة التى خرج عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقى له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح مالم يضمن، وهو حرام بالنص». قلت: يريد الحديث الذى أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى والحاكم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». (4) أن بيع العينة إذا لم يكن من صور الربا المباشرة إلا أنه يتوسل به إلى ذلك، فكان منعه من باب سد الذرائع، لأن صاحبه لا يقصد السلعة أو الثمن فى البيع وإنما يقصد الوصول إلى السيولة النقدية فاحتال لها بصورة بيع.
صحَّحَ إسنادَه الطَّبريُّ في ((مسند عمر)) (1/108)، وصحَّحَ إسنادَه ابنُ تيميَّةَ في ((بيان الدليل)) (109)، وابنُ القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (3/143)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (7/27)، وحسَّنَ الحديثَ لغيرِه ابنُ بازٍ في ((حاشية بلوغ المرام)) (504)، وصحَّحَه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3462)، وفي ((صحيح الجامع)) (675)، وحسَّنَه بمجموع طرُقه الوادِعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (559). وَجهُ الدَّلالةِ: قولُه: ((أنزَلَ اللهُ بهم بَلاءً، فلم يَرفَعْه عنهم حتَّى يُراجِعوا دينَهم)) ، فيه دَلالةٌ على تَحْريمِ العِينةِ؛ لِمَا فيه منَ التَّوعُّدِ بالذُّلِّ؛ لأنَّ طلَبَ أسْبابِ العزَّةِ الدِّينيَّةِ، وتجنُّبَ أسْبابِ الذِّلَّةِ المُنافيةِ للدِّينِ؛ واجِبانِ على كلِّ مُؤمنٍ، وقدْ توعَّدَ على ذلك بإنْزالِ البلاءِ، وهو لا يكونُ إلَّا لذَنبٍ شَديدٍ، وجعَلَ الفاعلَ لذلك بمَنزلةِ الخارِجِ منَ الدِّينِ يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (5/246). ثانيًا: منَ الآثارِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: (في رَجلٍ باعَ حَريرةً بنَسيئةٍ، ثمَّ اشْتَراها بدونِ ما باعَها بنَقدٍ، قال: تلك دَراهمُ بدراهمَ بيْنَهما حَريرةٌ) أخرَجَه ابنُ أبي شَيْبةَ في ((المصنَّف)) (20157)، وابنُ المنذر في ((الأوسط)) (8165) واللَّفظُ له، وابنُ حزمٍ في ((المحلَّى)) (9/ 106).