وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي، لا يجوز، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان. طلاق السنة: الفتوى رقم (13087) س: بين لنا طلاق السنة؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا؟ أفتونا مأجورين عند الله، والحمد لله رب العالمين. فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان. ج: طلاق السنة هو: أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق الآية 1] وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله عز وجل» (*) رواه البخاري. هل يقع الطلاق البدعي؟ السؤال الثاني من الفتوى رقم (6542) س2: هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟ ج2: الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع.
هل يقع الطلاق البدعي - إسلام ويب - مركز الفتوى
[هل يقع الطلاق البدعي؟] [السُّؤَالُ] ـ [الطلاق البدعي يقع عند الجمهور، وابن تيمية لم يوقعه، وأنا أعيش في أوكرانيا وجاءني سائل وقع في مثل هذا الطلاق، فأفتيت له بما أنا مقتنع به من عدم وقوعه، علما بأنني في منطقتي التي أعيش فيها من طبيعة عملي أن أحاول الإجابة عن تساؤلاتهم الشرعية؟] ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن الطلاق البدعي وأقوال أهل العلم في ذلك، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٥٨٤، ٨٥٠٧، ٣١٢٧٥. هل يقع الطلاق البدعي؟. وتقدم الكلام عن الأخذ بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي، وذلك في الفتوى رقم: ٢٤٤٤٤. وتقدم الكلام عن شروط الفتوى، وذلك في الفتوى رقم: ١٤٥٨٥، والفتوى رقم: ١٦٥١٨. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ٠٢ شعبان ١٤٢٤
ثم اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم، ولا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل؟ هل يقع أم لا يقع؟ على قولين:
أحدهما أنه يقع، مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر، فإنه أوقع على نفسه الطلقة لما طلق لما سئل قال: كيف وإن عجزت واستحمقت، قال: مه، قال: نافع وغيره إنه أوقعها، وإنه احتسبها، وروى البخاري: أنه احتسبت تطليقة عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب، ولا يقع، وهو ما روي عن ابن عمر نفسه إذ روى عنه محمد بن عبدالسلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد، أنه سئل ابن عمر عمن طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟ قال: لا يقع. قال: لا يعتد به.
هل يقع الطلاق البدعي؟
أبو بلال المصرى
01-05-2018 10:49 PM
رد: هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء
الرد على أهل البدع والذب عن السنة فرض كفاية ومن الجهاد وثوابه عظيم و( فضل تعليم العلم) قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- مفتاح دار السعادة - (1 /70): ا لجهاد نوعان:
- جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير. - والثاني: الجهاد بالحجَّة والبيان، وهو جهاد الخاصّة من أتباع الرُّسل، وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدّة مؤونته وكثرة أعدائه.
ومنها: أن يطلقها ثلاثا، والصحيح أنه يعتد به طلاقا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي. طلاق الحائض: السؤال الأول من الفتوى رقم (9541) س1: زيد تزوج بامرأة، وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت: فيك كذا وكذا، وهي ما كانت موجودة عنده، فغضب غضبا شديدا، وكتب إليها طلاقا واحدا، وكانت حائضا، ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر، والمخبر ما أراد إلا أن يفرق بينه وبين حبيبته، هل يحسب عليه الطلاق؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يعتد بهذا الطلاق؛ لوقوعه في الحيض، ولكونه في شدة غضب؛ ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه. طلاق غير المدخول بها: الفتوى رقم (157) س: رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك؟ ج: ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع الفتوى رقم (872) س: حصل بينه وبين زوجته (س.
فصل: هل يقع الطلاق البدعي؟|نداء الإيمان
وَهُنَاكَ مَنْ أَفْتَى بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ على المَرْأَةِ الحَائِضِ خِلَافَاً لِرَأْيِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وهَؤُلَاءِ قَالَ عَنْهُمْ ابْنُ المُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ البَّرِّ: لَمْ يُخَالِفْ في ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ البِدَعِ وَالضَّلَالِ. هذا، والله تعالى أعلم.
وخالف في هذا الشيعة الإمامية. وجمع من العلماء مثل إبن تيمية وتلمذه ابن القيم. ق ال العلامة محمد أبو زهرة: وحجتهم مستمدة من الآثار وأقوال الصحابة والتابعين مثل قول ابن عمر لرجل طلق امرأته وهي حائض: "لا يعتد به " وروي أن عبد الله بن مسعود كان يقول " من أتى الأمر أتى الأمر على وجهه فقد بين