والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته - كما ذكرنا - وقوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير ، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه ، وقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما; لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة; وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها ، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر ، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف; والآية لا تقتضيه. [ ص: 159] الثانية: روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم ، وفرض له عثمان خمسين درهما. ابن العربي: واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس ، وقد روى محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها ، فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة ؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين ، ولدت الليلة; فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية.
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ - مع القرآن (من الأحقاف إلى الناس) - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام
واستدلوا بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها; ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره; فيؤدي إلى الخصومة; لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها ، وهي تزعم أن الذي تطلب قدر كفايتها; فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته - كما ذكرنا - وقوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير ، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه ، وقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما; لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة; وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها ، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر ، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف; والآية لا تقتضيه.
ص757 - كتاب موسوعة التفسير المأثور - لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله - المكتبة الشاملة
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا فيه أربع مسائل: الأولى: قوله تعالى: " لينفق " أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة; فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق ، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه ، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة ، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره ، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد.
إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة الطلاق - قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته - الجزء رقم18
{ { سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}} وهذه بشارة للمعسرين، أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة، ويرفع عنهم المشقة، { { فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا}} #أبو_الهيثم #مع_القرآن
1
0
16, 583
ابن العربي: ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم " تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا فطلقني. ويقول لك العبد: أنفق علي واستعملني. ويقول لك ولدك: أنفق علي ، إلى من تكلني " فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة. [ ص: 160] الرابعة: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. سيجعل الله بعد عسر يسرا أي بعد الضيق غنى ، وبعد الشدة سعة.
فإنْ وَقَعَ ذلكَ رجَعَ الرجلُ باللَّومِ علَى زوجتِه وعَدَّها سببَ ما هوَ فيهِ مِنْ بلاءٍ، لمطالبتِها بأمورٍ لا يَقدِرُ عليها، فيَحدُثُ الخِصامُ والشِّقاقُ ثُمَّ قدْ يقعُ الفِراقُ كمَا نرَى ونسمعُ كثيرًا. وفي المقابلِ إنْ رَفضَ الزوجُ طلباتِها تبرَّمتْ مِنَ الحياةِ التي تَعِيشُها، وجَعَلتْ هذا الرفضَ سببًا للشِّقاقِ والخلافِ والشجارِ. أمَّا الآيةُ الكريمةُ، فإنَّها ترْسُمُ السبيلَ القويمَ للإنفاقِ، وتضعُه في نصابه الصحيح، فعمومها تَدخُل فيه نفقتُه علَى البيتِ والزوجةِ والأولادِ. إنَّ مِنْ أسبابِ مُطالبةِ المرأةِ زوجَها فوقَ طاقتِه، مراعاتها أحوال قرابات أو جارات! تُريدُ مِنْ زوجِها أنْ يُنفِقَ كما يُنفقُ الأغنياءُ، وأحيانًا قدْ تكونُ قدرةُ الزوجِ محدودةً {قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} وأزواجُ أخواتِها أو جاراتها مِنَ الأغنياءِ الأثرياءِ، فتضغَطُ علَى زوجِها تُريدُ مثلَ أَخَواتِها، فإنْ كانَ لأختِها بيتٌ أو قصرٌ وهيَ وزوجُها يَسْكُنَانِ شقةً بالإيجارِ، فإنَّها تضغطُ عليه تُريد مثلَ مَا لأختِها، أوْ إن كانَ لدَى أختِها سيارةٌ وسائقٌ وخادمٌ، طالبتْ زوجَها بمثلِ ذلكَ، بينما قدْ تكونُ سيارتُه بالتقسيطِ!