وأردف: "عرفته من خلال مسيرته بأنه شخص متفان في العمل فهو أول من يأتي للعمل وآخر شخص يخرج من العمل لا يرضى بتهاون الموظفين في تنفيذ ما يوكل لهم من مهام". بدورها، قال حساب باسم مريم العبيدي: "كلنا فخورين بأننا عملنا مع علي شريف العمادي.. وزير مخلص ومجتهد في عمله". في السياق نفسه، قال المحامي القطري حمد فضل اليافعي: "المادة 39 من الدستور القطري.. المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة يتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع". مغرد يحمل اسم " S E C L U D E D"، شكك بدوره في دوافع اعتقال العمادي، قائلا "علي شريف العمادي أعرفه وأعرف أهله، أبوه مليونير من زمان وعندهم تجارة وهو شخصيا ما عليه قاصر، كان مدير عام بنك وليس محتاج ريال واحد من الحرام، إلا إذا السالفة كانت إدارية بسبب بعض القرارات أصدرها.. الله أعلم". توقيف "العمادي" بعيون قطريين: تشكيك ودفاع. تفاصيل جديدة وقالت وكالة الأنباء القطرية، الخميس، إن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة. وأضافت أن "النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".
- من "طبيب الفقراء" إلى الاتجار بالبشر
- توقيف "العمادي" بعيون قطريين: تشكيك ودفاع
- خاص | القصة الكاملة لسقوط أشهر طبيب تجميل في يد العدالة - الأسبوع الصحفي
من &Quot;طبيب الفقراء&Quot; إلى الاتجار بالبشر
وبين العرموطي، أن مسألة توقيف الصحفيين مرفوضة بكافة اشكالها وهناك بدائل كثيرة للمواد القانونية الفضفاضة التي من شأنها التضييق على الحريات ومخالفة جوهرها الذي كفلها الدستور وحقوق الانسان والتي تتعارض مع حق حرية التعبير، مؤكدا ان المركز الوطني لحقوق الانسان سيصدر بيانا رسميا يؤكدا من خلاله موقفه المعلن والسابق بضرورة مراجعة المشرع للقوانين الناظمة للعمل الصحفي والحفاظ على حرية الرأي والتعبير وعدم تقييدها تحت أي بند أو ظرف كان. النسور: يجب مراجعة المادة "11" من قانون الجرائم الإلكترونية استاذ القانون عضو نقابة المحاميين الاردنيين المحامي خلدون النسور قال لـ عمون، إن نقابة المحامين ضد توقيف أي صحفي على خلفية جرائم الكترونية لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرا ان اجراء توقيف الصحفيين يعتبر عقوبة مسبقة قبل صدور حكم قضائي قطعي. وشدد النسور، أن موقف المحامين معلن وثابت تجاه رفضهم توقيف أي صحفي او مهني في قضايا المطبوعات والنشر، معتبرا أن ذلك يخالف احكام الدستور الاردني بنص المادة (8 /1) منه على أنه "لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون". من "طبيب الفقراء" إلى الاتجار بالبشر. وطالب النسور بضرورة إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية وتحديدا المادة "11" من القانون، والتي تحد من الحريات الصحفية وتعتبر فضفاضة جدا وتعطي مسوغا لتوقيف الصحفيين دون مسوغ، الأمر الذي لا يجوز فيه اعتبار التوقيف عقوبة قانونية قبل اجراء المحاكمة وصدور الحكم القطعي.
توقيف &Quot;العمادي&Quot; بعيون قطريين: تشكيك ودفاع
ثمة قواعد متعارف عليها في القضاء الجنائي، دل عليها الدليل الشرعي والمنطق العقلي، وهي مما استقر عليه العمل في المحاكم بالمملكة، ومن أهمها أربع قواعد، نذكرها بإيجاز وهي:
❶↢ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) قاعدة أصيلة من القواعد الكبرى في الشريعة، وقد أجمع فقهاء الشريعة والقانون على أن الأصل في الإنسان هو البراءة من الجناية، قال رسول الله قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه")(١). ❷↢ الشك يفسر لصالح المتهم. خاص | القصة الكاملة لسقوط أشهر طبيب تجميل في يد العدالة - الأسبوع الصحفي. قال النووي رحمه الله الشك في كتب الفقهاء هو: التردد بين وجود الشيء سواء أستوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما. ويراد به أن الأصل أن المتهم بريء، فإن حدث شك في التهمة المنسوبة له فالأصل البراءة منها، وهذا يفسر الشك لصالحه. وهذا المبدأ قائم على قاعدتين هما أن (الحدود تدرأ بالشبهات)، كما هو متفق عليه بين الفقهاء، وقاعدة (الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة). ❸↢ مبدأ عدم رجعية العقوبات. وقد دلت أدلة كثيرة أن الله تعالى لا يعاقب على ذنب إلا بعد أن يرد تحريمه، فالأصل في الأمور الإباحة: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)(۲)، ونقصد بهذا المبدأ أنه لا القضاء الجنائي أن يتم إلا بعد أن يكون هناك دليل سابق من الشرع أو النظام بخطأ الفعل الذي ارتكبه، وجاء في المادة ٣ من نظام الإجراءات الجزائية أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا ….
خاص | القصة الكاملة لسقوط أشهر طبيب تجميل في يد العدالة - الأسبوع الصحفي
أما في العدد التالي، فسنتكلم عن المسؤولية المترتبة على هذه الجريمة والعقوبة الواجب فرضها على مرتكبيها في ضوء النصوص القانونية الداخلية والمعاهدات الدولية. كغيرها من الجرائم، يحتاج قيام جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف إلى ثلاثة أركان:
1 الركن المادي:
وهو الوسائل المستعملة والماديات الملموسة التي تبرز بها الجريمة إلى حيّز الوجود. وسيتضح هذا الركن عند عرضنا لصور وأساليب التعذيب. 2 الركن المعنوي:
وهو الإرادة أو النية الجرمية لدى الفاعل. والقصد الجنائي في جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف هو إرادة النتيجة المعاقب عليها قانوناً، وهي تتمثل في إيذاء المجني عليه بمحاولة إكراهه على الاعتراف بغير الطريق الذي رسمه القانون. ومن ثم، فهو لا يتكون من إرادة التعذيب فقط، بل لا بد من ثبوت أن ذلك لحمل المتهم على الاعتراف. 3 أما الركن القانوني:
فيتمثل بالصفة غير المشروعة للفعل، أي خضوع السلوك لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً جزائياً له. ولقد جرّم المشرع اللبناني تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف في قانون العقوبات اللبناني، في الفصل الأول من الباب الرابع الخاص بالجرائم المخلة بالإدارة القضائية، وذلك في المادة 401 المتعلقة بانتزاع الإقرار والمعلومات، فنصت هذه المادة على أنه: "من سام شخصاً ضُروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات".
فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصأ). ولهذا ألا تسجل سوابق عديدة على المتهم في واقعة واحدة تعددت أفعالها. العقوبة المناسبة للمتهم، جاء في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، معدلا للقاعدة ٣ من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى لتكون بالنص التاني: (دون إخلال بالتساوي بين الدوائر المتماثلة إذا ورد للمحكمة قضايا متماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، أو كانت دعاوى جزائية خاصة اتحد فيها أطراف الخصومة، ورأى رئيس المحكمة إحالتها إلى الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى أحالها، وأشعر المجلس إذا بلغ عدد المدعين أكثر من عشرين شخصا لاتخاذ مايراه)(٣). المصدر
رواه مسلم، في كتاب: القضية، باب: اليمين على المدعى عليه، رقم الحديث (۱۷۱۱). سورة الإسراء الآية ١٥. انظر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (۱۳۸۲/ت) في ١٤٤١/۳/۲۲هـ، وقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى الصادرة بقرار المجلس رقم (٣٩/٦/۲۲۱) في ١٤٤١/٤/۲۱هـ.
وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة
حماية المُجتمع
وأكَّد "د. طلعت عطار" -مُحكِّم دُولي، وعضو مُنظَّمة العفو الدوليَّة والمنظَّمة العربيَّة لحقوق الإنسان- على أنَّ المُتَّهم بريء حتى تَثبُت إدانته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلَّب التأنِّي في إصدار أمر التوقيف، مُضيفاً أنَّ الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، لافتاً إلى أنَّه للوصول إلى هذا الهدف فإنَّه ينبغي أن تُستخدم فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تُقيِّد حُريَّة الإنسان وهي العمل على عودته للمجتمع مواطناً صالحاً قادراً على العيش في ظل احترام القانون، إلى جانب ما في ذلك من قدرته على تدبير احتياجاته المعيشيَّة. وبيَّن أنَّ الشَّخص إذا سُجن وهو بريءٌ فإنَّه يحقُ له المُطالبة بالتَّعويض على ما حدث له من آثارٍ ماديَّةٍ ومعنويَّةٍ نتيجة سجنه، مُوضحاً أنَّ عقوبة أيَّ اعتداءٍ على حُريَّة الفرد لا تسقط بالتقادم، لافتاً إلى أنَّ الأنظمة والقوانين تضمن تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، مُشيراً إلى أنَّه استناداً على ما سبق فإنَّه لا بُدَّ من التَّعويض المعنويّ والأدبيّ وِفْقَ نظامٍ مُتكاملٍ يُحدَّد فيه التَّعويض حسب كُلِّ حالة.