الشورى يدرس تصنيف المقاولين ومراجعة النصوص النظامية لحماية الآثار والانضباط الوظيفي
د. عبدالله آل الشيخ يدير الجلسة الثالثة
يحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل تباينه مع مجلس الوزراء في ثلاث مشروعات للأنظمة، حيث يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويستمع لتقرير اللجنة الإسلامية والقضائية في شأن نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وبعد ذلك يناقش تقرير اللجنة الصحية في شأن نظام التبرع بالأعضاء البشرية. ويستهل جلسة الثلاثاء بالتصويت على توصيات اللجنة القضائية بشأن تقرير المجلس الأعلى للقضاء للسنة المالية 40 ـ 1441، ويناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإسكان والخدمات في شأن نظام تصنيف المقاولين، وتقرير لجنة الثقافة في شأن المراجعة الشاملة والدقيقة للنصوص النظامية المتعلقة بحماية الآثار، ويناقش الشورى في جلسة الأربعاء المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 2021 - موقع محتويات
من جهتها اجتمعت الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسة وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقد طالبت في توصياتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان، كما شددت على تمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة، والمحافظ الخاصة بالغيب والمجاهيل، ودعت الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية. أمين المجلس يرصد نتائج التصويت على توصيات
٧
المادة الثامنة
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم. ٨
المادة التاسعة
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد. ٩
المادة العاشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام. ١٠
المادة الحادية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ١١