وقال زيد بن ثابت: الزوجُ سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: 25]، وقال عمر بن الخطاب: النِّكاح رِقٌّ، فلْيَنْظُر أحدكم عند مَن يرقُّ كريمته، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((استَوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عندكم عوان))، فالمرأةُ عند زوجها تُشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرجَ مِن منزله إلا بإذنه؛ سواء أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. أصلحَ الله أحوالَكما وأحوال المسلمين
- خروج الزوجة بدون إذن زوجها
خروج الزوجة بدون إذن زوجها
بقلم |
fathy |
الاحد 22 ديسمبر 2019 - 01:12 م
قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق،
عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يجوز للمرأة الخروج من المنزل دون إذن زوجها إلا في
حال الضرورة. اظهار أخبار متعلقة وأضاف في رده المنشور عبر الموقع
الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية: "جعلت الشريعة الإسلامية حقوق الزوجية وواجباتها
متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجَبَتْ على الزوجة
طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية، فإذا استوفت المرأة مُعَجَّلَ صداقها
فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح
لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة". وتابع: "فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم
امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة لها من تاريخ امتناعها".
انتهى. وإذا ثبت نشوزها فلا نفقة لها قبل إنهاء النشوز ورجوعها لبيتك إلا إذا كانت حاملاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833. وصلتك لأبيها والسعي في الصلح معها هي أمور حسنة، وما ذكرته من حالك معها لا يعتبر هجراً لها، مع أن لك تأديبها بالهجر بعد أن تعظها وتذكرها بحرمة النشوز وما يترتب عليه من سخط الله تعالى وعقوبته. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 26794. والله أعلم.