البخاري 135، ومسلم 225. • أما خروج الريح من القُبُل: ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول: أنه ينقُض الوضوء: وبه قال الشافعي، وإسحاق ، وابن المبارك ، وبعض الحنابلة. بداية المجتهد 1/40، والأم 1/17.
- هل خروج الريح ينقض الوضوء للاطفال
هل خروج الريح ينقض الوضوء للاطفال
ثانيًا: أنَّه خارج من أحَدِ السَّبيلين، فنقَضَ؛ قياسًا على سائِرِ الخوارجِ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/38). القول الثاني: خروجُ الرِّيحِ مِن قُبُلِ المرأةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة في الأصحِّ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/8)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/37، 38). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (1/291)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/336). ، وقولٌ عند الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/145)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/125). ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة سُئلت اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (امرأةٌ إذا دخلت في الصَّلاة وأخذَت في الركوع والسُّجود، وخاصَّةً أثناء السُّجود والجلوس بين السَّجدتين والجلوس للتشهُّد يخرُج من فرْجها الهواءُ، بحيث يسمَعُه المحيطون بها؛ فهل تبطُلُ صلاة المرأةِ بذلك؟ وأحيانًا يخرُجُ هواءٌ قليل جدًّا لا يسمَعُه أحدٌ؛ فهل يبطُلُ الوضوءُ والصَّلاة أيضًا؟ فأجابت:... خروجُ الهواء من القُبُل لا ينقُضُ الوضوء). هل خروج الريح ينقض الوضوء على. ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (5/259). وللَّجنة تفصيلٌ آخَر جيِّد، وفيه: (أنَّ للرِّيح الخارجةَ مِن القُبل حالينِ: الحال الأولى: أن تكون ناشئةً عن توسُّع الفرْجِ؛ لتَكرار الولادةِ عند المرأة، فيدخُلُ الهواءُ العادي لأسباب معيَّنة من قعود أو استلقاءٍ، ونحو ذلك، ثم يخرُجُ من الفرْج عند تغيُّرِ حال الجِسم، مُحدِثًا صوتًا لا صلةَ له بفضلات الأكْلِ أو الأمعاء، وفي هذه الحال لا تُعتبَرُ هذه الرِّيحُ ناقضةً للوضوءِ.
وهذا يمكن أن يناقش أيضاً بأنّه مجرّد افتراض، فمن أين علمنا أنّ الصوت والرائحة لا دخل لهما في الناقضية التي هي أمور تعبّدية محضة كثيراً ما قبلوا فيها بتفكيكات غير متعارفة عادةً؟! فلا أجد هذا التخريج مقنعاً أيضاً. هل خروج الريح ينقض الوضوء للاطفال. نعم لو أخذ السماع والشمّ بنحو الطريقية لوجود الرائحة أو الصوت كان هذا أمراً عرفيّاً، وكذلك لو أخذت الرائحة والصوت طريقاً إلى الإخراج الحكمي للريح الخفيف الذي يتسرّب دون صوت بطبيعته ولا رائحة كان هذا عرفيّاً أيضاً. أمّا التعدي عن ذلك بإلغاء الصوت والرائحة مطلقاً فهو غير واضح. وبهذا يكون هناك عدّة روايات توصل لنا الفكرة مقيّدةً بالصوت والرائحة ونافيةً الناقضية عن غيرهما، وهي كافية في تقييد الإطلاقات العامّة التي هي بطبيعتها قائمة على بيان أساسيّات النواقض لا تفاصيل حال النقض وشروطه فتقبل التقييد بلا تكلّف أبداً إن لم نقل بالخروج التخصّصي كما سنشير قريباً. وأمّا مثل خبر علي بن جعفر ففيه نقاش سندي لاسيما بناء على عدم حجية طرق المتأخّرين كما تعرّضنا له في محلّه بالتفصيل. ومن هنا فما يبدو لي ـ بعد عدم وجود ناقضية الريح صريحاً في القرآن الكريم، وبعد الاعتماد على القدر المتيقّن من مجموعات النصوص، حيث الحجية للخبر الموثوق بصدوره لا الثقة ـ هو الاقتصار في الناقضيّة على الريح الذي يحمل الصوت أو الرائحة بطبيعته، دون الريح الذي يخرج غير حامل بطبيعته للرائحة ولا الصوت (بما يربط مسألة الصوت بطبيعة الريح وكمّه لا بتدخّل الإنسان في الحيلولة دون ظهور الصوت)، مع الاحتياط الحسن في غير ذلك، كما في خروج مقدارٍ هوائي بسيط لا يُصدر صوتاً بطبيعته ولا تكون له رائحة.