فهنا أمهل ثلاثًا يعني ما أتاهم فهم لا زالوا في شدة المصيبة، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: ادعوا لي بني أخي ، يقول: فجيء بنا -هذا عبد الله بن جعفر- جيء بنا كأننا أفرخ يعني من الضعف والنحافة والهزال كأنهم فراخ الطائر أو لشدة حزنهم فقال: ادعوا لي الحلاق ، فأمره فحلق رؤوسنا" [8] ، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. حلق رؤوسنا ربما يعني كما يقول بعض أهل العلم لعله من باب الفأل تغير الحال ليجدد لهم حياة أخرى، وربما لما رآهم في هذه الحال أشفق عليهم وأراد أن يحسن من حالهم فحلق رؤوسهم. ثم ذكر حديث علي قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها" [9] ، رواه النسائي. هذا الحديث ضعيف، لكن حلق المرأة لرأسها فيه تشبه بالرجال، وليس للمرأة أن تحلق رأسها من غير علة، لكن لو كان لمرض فهي معذورة. أما حلق بعض الرأس للرجل إن كان لعلة كالحجامة فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، يعني إذا حلق هذا الموضع وهذا الموضع مثلاً: للحجامة فلا يجب عليه أن يحلق باقي الرأس، ويقال له: هذا من القزع، فيكون ذلك رخصة، والله تعالى أعلم. حديث: نهى رسول الله عن القزع. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه. أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في الذؤابة، برقم (4195)، والنسائي، كتاب الزينة، الرخصة في حلق الرأس، برقم (5047)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم (212).
حديث: نهى رسول الله عن القزع
تم نشره الجمعة 27 أيّار / مايو 2016 08:34 مساءً
المدينة نيوز- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَع"؛ متفق عليه.
فما هو القزع؟
القَزَع أن يَحلق بعض الرأس ويَترك بعضه - سواء كان من جانب واحدٍ، أو من كل الجوانب، أو من فوق، ومن يمين، ومن شمال، ومن وراء ومن أمام، المهم أنه إذا حلَق بعض الرأس وترَك بعضه، فهذا قزَع، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم.
القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع. النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر. النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه. النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه. النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيّاً حلق بعض رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/167): " القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وهو أنواع: النوع الأول: أن يحلق غير مرتب ، فيحلق من الجانب الأيمن ، ومن الجانب الأيسر ، ومن الناصية ، ومن القفا [أي: يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه]. النوع الثاني: أن يحلق وسطه ، ويترك جانبيه. ا لنوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي " انتهى. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ؛ روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ) قيل لنافع: ما القزع ؟: قال: ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه). وروى الإمام أحمد (5583) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ: ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ)
صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123). والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم.