قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية. أولًا: قرارات المجامع الفقهية: ـ قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م, وبعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعيـة في مجال القطاع العام والخاص"، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة. قرر ما يلي: أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه, لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه, لأنه من بيع الكالئ بالكالئ, المنهي عنه شرعًا، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. ثانيا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60(11/6) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس)1990م. وعلى الفقرة (ثالثا) من قرار المجمع رقم 64/2/7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م.
- بيان معنى بيع الدَّين بالدَّين
- إمام مسجد فى فرنسا: «الإخوان» ترتدى ثوب الضحية لنشر التطرف بين الشباب
- المستثنى من محظور بيع الدين بالدين في المذهب المالكي وتطبيقه المعاصر - YouTube
- بيع الدين - مكتبة نور
بيان معنى بيع الدَّين بالدَّين
الحديث الوارد في هذا الخصوص هو "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو الدين، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا لا ينهض حجة على التحريم أو إثبات الحكم الشرعي؛ فلذلك اعتمد العلماء على الإجماع في هذا المجال، والإجماع إنما هو وارد في نوع واحد وهو بيع الدين النسيء، أي المتأخر بالدين المتأخر، فهذا عليه الإجماع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك تطبيقات كثيرة في بيع الديون في عالمنا المعاصر، بل كثير من المعاملات بين البنوك والدول تقوم على أساس بيع الديون، وهناك بعض تطبيقات صحيحة وجائزة لبيع الديون منها بيع الدين بالعين، وهناك تفصيلات كثيرة لبيع الديون، وهي معروضة على دورة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
إمام مسجد فى فرنسا: «الإخوان» ترتدى ثوب الضحية لنشر التطرف بين الشباب
السؤال:
ما معنى يبيع الكالئ بالكالئ؟ وإذا اشتريت سلعة دينًا وبعتها دينًا قبل أن أدفع ثمنها، فهل هذا البيع صحيح؟
الجواب:
بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم. وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين -عند زيد مثلًا- فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض. لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد. أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء [1]. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع.
المستثنى من محظور بيع الدين بالدين في المذهب المالكي وتطبيقه المعاصر - Youtube
صورة المسألة أن يبيع من عليه دين دينَه, إما أن يكون لمن في ذمته الدين، أو لغير من له الدين, وفي كل من الحالتين: إما أن يباع الدين نقدًا في الحال، أو نسيئة مؤجلًا. حكم المسألة بيع الدين له صورتان: الصورة الأولى: أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا، فيتفق مع الدائن على أن يأخذ بدله سيارة مثلا حاضرًا بلا تأجيل، فهذا جائز لا إشكال فيه. أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية, واستدل بحديث أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فقال عليه السلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. [أخرجه النسائي في الكبرى (رقم 6180) وأبو داود (رقم (3354) والبيهقي في الكبرى (315 رقم 10476) وأحمد (2/139)]. الصورة الثانية: أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا، فيتفق على أن يأخذ بدله ألفي صاع من البر بعد سنة. فقال الجمهور: لا يجوز ( [1]) ، لحديث (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ). [رواه الدارقطني (ح3060) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وقالوا: أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين. وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى الجواز، وقال ابن القيم رحمه الله: ليس في تحريم بيع الدين بالدين نص ولا إجماع، وأما ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ فمعناه بيع المؤخر بالمؤخر، كما لو أسلم شيئا في الذمة, وكلاهما مؤجل ( [2]).
بيع الدين - مكتبة نور
بيع الدَّين بالدَّين
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
قوله: "ولا يجوز بيع الدَّين بالدَّين، حكاه ابن المنذر إجماعاً [1] ؛ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ [2] ، وهو بيع ما في الذمة بثمنٍ مؤجلٍ لمن هو عليه، وكذا بحالٍّ لم يُقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سَلَم") [3]. قال في " المقنع ": "ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين " [4]. قال في " الحاشية ": "قوله: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ)، قال في "التلخيص": وله صور:
منها: بيع ما في الذمة حالّاً من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه. ومنها: جعل رأس مال السلم ديناً. ومنها: لو كان لكل واحدٍ من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه، كالذهب والفضة، وتصارفا ولم يحضرا شيئاً فإنه لا يجوز، سواء كانا حالين أو مؤجلين، نصَّ عليه فما إذا كانا نقدين. واختار الشيخ تقي الدين الجواز، فإن أحضر أحدهما جاز بعسر يومه وكان العين بالدين، وهذا المذهب [5] " [6]. وقال ابن رشد:
"واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين [7] في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك... إلى آخره" [8]. وقال في "الاختيارات":
"والتحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها القبض: أن لا عقد وإن كان بعض الفقهاء: بَطَلَ العقد فهو بطلان ما لم يتم لا بطلان ما تم، والكيمياء باطلة محرمة، وتحريمها أشد من تحريم الربا، ولا يجوز بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها، وأفتى أبو العباس بعضَ ولاة الأمور بإتلافها" [9].
ثالثا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبيع الدين, ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور, واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين, ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة. وفي قرار رقم: 101(4/11)، قرر ما يلي: أولًا: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين, مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. ثانيًا: من صور بيع الدين الجائزة: (1) بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور الآتية: ( أ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها. (ب) بيع الدين بسلعة معينة. (ج) بيع الدين بمنفعة عين معينة. (2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع. كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.
يباع الشوفان في المولات التجاريّة الضخمة، والسوبرماركت الكبيرة في قسم الحبوب، والمخبوزات، بشكل علب معدنيّة تحتوي على الحبوب الكاملة، أو المجروشة، كما يباع عند العطارين في حالته الخام. المصدر: