رواه البخاري. انتهى. واختلف العلماءُ في صحة الفريضة داخل الكعبة، والراجح صحتها والأولى ترك فعل الفريضة فيها خروجاً من الخلاف ، قال ابن قدامة: ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها. وجوزه الشافعي وأبو حنيفة لأنه مسجد ، ولأنه محل لصلاة النفل ، فكان محلا للفرض كخارجها. صلاة داخل الكعبة الان. انتهى. وقال العلامة ابن باز رحمه الله ،مبيناً مشروعية فعل النافلة في الكعبة، وجواز فعل النافلة فيها وأن تركه أولى: الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة دخلها وصلى فيها ركعتين، وكبر ودعا في نواحيها عليه الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت الصلاة في الكعبة صلي في الحجر فإنه من البيت. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي فيها الفريضة، بل تصلي في خارجها؛ لأنها هي القبلة فتصلي الفريضة في خارجها، وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة ولم يصل فيها الفريضة. والصواب: أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت، لكن الأفضل والأولى: أن تكون الفريضة خارج الكعبة خروجاً من الخلاف، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى بالناس الفريضة خارج الكعبة، وتكون الكعبة أمام المصلي في جميع الجهات الأربع في النافلة والفريضة، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة، ولا يصلي وحده انتهى من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
- صلاة داخل الكعبة المشرفة
- صلاة داخل الكعبة تدشن عدد من
صلاة داخل الكعبة المشرفة
* وقال في "الشرح الكبير" لابن قدامة [4]:
مسألة: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وقال الشافعي وأبو حنيفة: تصح؛ لأنه مسجد، ولأنه محل لصلاة النفل، فكان محلًّا للفرض كخارجها، ولنا قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144]، والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها، فأما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صحتها قاعدًا، وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة؛ انتهى: والله أعلم. جولة داخل الكعبة المشرفة | مصراوى. [1] فتح الباري: (3/ 464). [2] يطلع فتح الباري: (3/ 469). [3] فتح الباري: (3/ 467). [4] الشرح الكبير: (1 /482).
صلاة داخل الكعبة تدشن عدد من
* وقال في "الشرح الكبير" لابن قدامة[4]:
مسألة: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وقال الشافعي وأبو حنيفة: تصح؛ لأنه مسجد، ولأنه محل لصلاة النفل، فكان محلًّا للفرض كخارجها، ولنا قوله تعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144]، والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها، فأما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة بدليل صحتها قاعدًا، وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة؛ انتهى: والله أعلم. صلاة داخل الكعبة تدشن عدد من. [1] فتح الباري: (3/ 464). [2] يطلع فتح الباري: (3/ 469). [3] فتح الباري: (3/ 467). [4] الشرح الكبير: (1 /482).
الفَرْعُ الأول: الصَّلاةُ في جوفِ الكعبةِ تجوزُ الصَّلاةُ في جوفِ الكعبةِ؛ الفريضةُ والنافلةُ سواءٌ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة [1525] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/250)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/121). ، والشافعيَّة [1526] ((المجموع)) للنووي (3/194)، وينظر: ((الشرح الكبير)) للرافعي (3/220). ، وهو قولٌ للمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/166). صلاة داخل الكعبة المشرفة. ، وروايةٌ عن الحنابلة [1528] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/349). ، واختاره ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزمٍ: (مسألة: والصلاة جائزةٌ على ظهر الكعبة، وعلى أبي قُبَيس، وعلى كلِّ سقف بمكَّةَ، وإنْ كان أعلى من الكعبة، وفي جوف الكعبة أينما شئتَ منها، الفريضة والنافلة سواءٌ) ((المحلى)) (2/398).