آثار أبو الفتح البستي
ترك أبو الفتح البستي ديواناً شعرياً واحداً، احتوى على بعض أشعاره، علماً أنّ له أدبٌ كثيرٌ غير مدوّن، كما أن له كتاب اسمه شرح مختصر الجويني وهو في الفقه الشافعي، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ أكثر ما اشتهر به هي قصيدته المعروفة باسم عنوان الحِكَم، أو نونية البستي، وهي قصيدة عُني بها أهل الأدب، وجميع من له ذوقٌ فيه، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك عدد كبير من الأدباء والعلماء اعتنوا بهذه القصيدة، منهم:
أبو منصور الثعالبي، حيث شرحها في كتابه «نثر النظم وحل العقد». بدر الدين الجاجرمي، حيث ترجمها إلى الفارسية. عبد الرحمن العمري الميلاني شرحها. محمود بن عثمان النجاتي شرحها. عبد الله بن محمد بن أحمد النقره كار شرحها. الشاعر أبو الفتح البستي. الحسن بن محمد البوريني شرحها. عبد القادر بن العيدروس، حيث شرح بعض أبياتها. المعاصر محمد سعدي جوكنلي حيث ترجمها نثراً إلى التركية، علماً بعدم وجود أي ترجمة للقصيدة غير هذه الترجمة.
شعر أبو الفتح البستي - سل الله عقلا نافعا واستعذ به - عالم الأدب
أحسِنْ إلى النّاسِ تَستَعبِدْ قُلوبَهُمُ فـطالَما اسـتبَعدَ الإنـسانَ إحسانُ وإنْ أسـاءَ مُـسيءٌ فـلْيَكنْ لكَ في عُـــروضِ زَلَّــتِـهِ صَـفْـحٌ وغُـفـرانُ أبو الفتح البستي
وتوفي سنة أربعمائة، وقيل سنة إحدى وأربعمائة ببخارى. وقد تقدم الكلام على البستي في ترجمة الخطابي، ورأيت في أول ديوانه أنه أبوالفتح علي بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز المحرر الشاعر". آثارهُ
نسخة مخطوطة من «عنوان الحِكم» - جامعة أم القرى، رقم ١٥٢٨١-٢
اشتهر بالقصيدة التى تعهد بـ «عنوان الحِكم» أو«نونية البستي» ومطلعها:
وربحه غير محض الخير خسران
وكل وجدان حظ لا ثبات له
فان معناه في التحقيق فقدان
نطق المنيني الدمشقي (ت ١١٧٢ هـ) حتى القصيدة « يستهيم في حفظها وروايتها أهل الأدب ويعنى بها الناس حتى الصبيان في المخط. » وقد اعتنى بها عدد من الفهماء والأدباء منهم:
أبومنصور الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) شرحها في كتابه «نثر النظم وحل العقد». بدر الدين الجاجرمي (ت ٦٩٠ هـ) ترجمها إلى الفارسية. شعر أبو الفتح البستي - سل الله عقلا نافعا واستعذ به - عالم الأدب. شرحها عبد الرحمن العمري الميلاني (ت ٧٠٨ هـ). شرحها محمود بن عثمان النجاتي (ت ٧١٣ هـ). شرحها عبد الله بن محمد بن أحمد النقره كار (ت ٧٧٦ هـ). شرحها الحسن بن محمد البوريني (ت ١٠٢٤ هـ). عبد القادر بن العيدروس (ت ١٠٣٨ هـ)، شرح بعض أبياتها. ترجمها المعصار محمد سعدي جوكنلي نثراً إلى الهجرية. وذكر أنه لا يعهد ترجمة للقصيدة إلى الهجرية غير هذه.
2014-12-11, 02:15 PM #1 اتفق العلماء على أن انتهاء وقت صلاة الجمعة هو انتهاء وقت الظهر. وأما ابتداء وقتها فقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد. واستدلوا على ذلك بحديث جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْسِ. وفي لفظ: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا. زَادَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ؛ يَعْنِي النَّوَاضِحَ. ( [1])
ففي الحديث أنهم كانوا يريحون إِبِلَهم حين تزول الشمس، وهذا كان بعد فراغهم من صلاة الجمعة؛ فدل على أنهم كانوا يفرغون من الجمعة قبل زوال الشمس. واستدلوا أيضًا بحديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ. ( [2])
قالوا: دلَّ الحديث على أن الصلاة تجزئ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت ظهرت الظلال؛ وقد صرح الصحابي أنهم كانوا لا يجدون الظلال.
وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر
عدد ركعات صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعتان، وفيهما يجهر الإمام بالقراءة، ويتقدّمهما خطبتان، وهما واجبتان، ويجب أن تُؤدّى صلاة الجمعة جماعةً، ويجب فيها النيّة كباقي الصلوات، والنيّة محلّها القلب، كما يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، فمن صلّاها وقت الظهر؛ أي بعد الزوال فقد أدّاها في وقتها، أمّا صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ففيها خلافٌ بين أهل العلم وذهبوا فيها إلى قولين؛ الأوّل: إنّها لا تصحّ قبل الزوال، ووقتها وقت صلاة الظهر، وهو مذهب الجمهور من الأحناف، والشافعيّة والمالكيّة، وعلى هذا القول أكثر العلماء، والقول الثاني: إنّها تجوز قبل الزوال، وهو مذهب الحنابلة. الأذان لصلاة الجمعة للجمعة أذانٌ واحدٌ وهو الأصل والمفترض عند دخول الخطيب، حيث كان يُؤذّن بلال -رضي الله عنه- عندما كان الخطيب يدخل، ثمّ زاد عثمان -رضي الله عنه- أذاناً ثانياً؛ بهدف تنبيه الناس قبل الأذان الأوّل، وهو مُستحبٌّ. المصدر:
حكم البيع وقت صلاة الجمعة
أقول: هذا الجمع ضعيف؛ لأمرين: الأمر الأول: لأن فيه صرفًا للأحاديث المصرحة بالصلاة بعد الزوال عن ظاهرها. وأما الجمع بالطريقة الأولى، فَلَمْ نصرف به حديث جابر عن ظاهره؛ وإنما فُسِّر به حديث جابر بالأحاديث الأخرى الصريحة. الأمر الثاني: أنَّ حديث جابر أيضًا فيه لفظ (كُنَّا نُصَلِّي) وفي الرواية الأخرى (كَانَ يُصَلِّي)، التي تدل على المداومة؛ فيجب حمله على ظاهره كالأحاديث الأخرى؛ وأما حمل الأحاديث الأخرى على الحال الأغلب لوجود لفظة (كان)، وحمل هذا الحديث على بعض الأحيان، مع أن فيه نفس اللفظة، فتفريق بغير دليل. وأما حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ. فيدل أيضًا على التبكير بصلاة الجمعة بعد الزوال مباشرة، ولا يدل على الصلاة قبل الزوال؛ وذلك لأمرين: الأمر الأول: أنَّ سلمة رضي الله عنه لَمْ يَنْفِ جنس الفيء؛ وإنما نفى الفيء الكثير الذي يُستظل به، وهذا لا يأتي إلا بعد الزوال بفترة طويلة، وهم كانوا يفرغون من الصلاة بعد الزوال بفترة قصيرة، عند ما يكون للحيطان فيئًا قليلًا لا يصلح للاستظلال به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رقم الفتوى 34560
مشاهدات 1313