قولهم: «إزالة ملك النكاح»: خرج به الخُلع في النكاح الفاسد، وبعد البينونة والرِّدة فإنَّه لغو؛ لأن النكاح الفاسد لا يفيد مِلك المتعة، وبالبينونة والردة حصلت الإزالة قبله، فلم يكن في الخُلع إزالة [7]. وعرَّفَته المالكية: بأنه الطلاق بعوض [8]. هذا التعريف ورد عليه عدم شموله لفظ الخلع بدون عوض، والجواب أنه تعريف لأحد نوعي الخلع، وترَك تعريف النوع الآخر لكونه بديهيا [9]. وقولهم: «الطلاق بعوض»: هذا هو الأصل فيه، وقد يكون بلا عوض إذا كان بلفظ الخلع [10]. وعرَّفَته الشافعية: بأنه فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع إلى الزوج، أو سيده [11]. شروط الخلع في المحاكم السعودية، وما هو حكم الخلع في الإسلام - سعودية نيوز. وعرَّفَته الحنابلة: بأنه فراق الزوج امرأته على عوض تبذلُه له بألفاظ مخصوصة [12]. يمكن إجمال هذه التعريفات بقولنا: الخُلعُ هو إزالة عقد الزوجية بلفظ الخُلع، أو ما في معناه مقابل عوض تدفعه المرأة لزوجها. أدلة مشروعية الخُلع:
الخلع أصلٌ في الشريعة، وهو مشروعٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع [13]. أما الكتاب:
1- فقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].
شروط الخلع في المحاكم السعودية، وما هو حكم الخلع في الإسلام - سعودية نيوز
وجه الدلالة: بيَّن الله عز وجل في هذه الآية أنه لا جناح على المرأة في طلب الطلاق، ولا جناح عليه في إجابة طلبها وأخذ العوض [14] ، وهذا خطاب للأزواج، منعهم الله تعالى أن يأخذوا من زوجاتهم ما آتوهن من الصداق بغير طيب أنفسهن، والخوف ها هنا بمعنى الظن، وتقديره إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله [15]. 2- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]. وجه الدلالة: لَمَّا جاز للمرأة أن تهَب مهرها من غير أن تُحصِّل لنفسها شيئا بإزاء ما بذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكةً لنفسها أولى [16].
والقول الثاني
وهو الذي اتجه إليه معظم الصحابة، وهو أن الخلع يتبر فسخ، ويعتبرون أن الفسخ يتم بالتراضي بين الزوجين. وذلك مقارنة بفسخ عقود البيع حيث أنها تكون بالتراضي بين الطرفين. أركان الخلع وشروطه
الزوج
وهو الزوج أو الوكيل التي يصح الخلع منه، ويجب أن يكون عاقل، وبالغ، رشيد. حيث أنه لا يجوز طلب الخلع من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكل من يصح الطلاق منه يصح الخلع. المختلعة
وهي الزوجة، ويجب أن تكون من زواج صحيح شرعًا، كما يجب أن تكون غير مطلقة بائنًا. ولابد أن تكون عاقلة ورشيدة وبالغة، ولكن يصح الخلع من المريضة. مقالات قد تعجبك:
العوض
حيث لا يوجد مقابل معين تدفعه المرأة لزوجها من أجل طلب الخلع. حيث أنه لابد أن يكون هذا العوض عن تراض واتفاق بين الزوجين، وليس له حد معين. المعوض عنه
وهو البضع ويجب أن يكون ملكا للزوج مقابل الخلع، حيث أن العوض من الزوجة يكون بالتنازل عن البضع، وفي حالة لا يملكه الزوج فلا يصح الخلع. الصيغة
ولقد اختلفت وتعددت بين العلماء حيث يرى بعضها أن تكون واضحة وصريحة. ويرى آخرون أن تكون باستخدام ألفاظ كناية تدل على الخلع، ولابد من توافر النية قبل الصيغة. حقوق المرأة المختلعة
رأي المالكية وأبو حنيفة
تعددت الآراء حول حق المختلعة في النفقة والسكن، حيث يرى المالكية وأبو حنيفة أن المرأة المختلعة يسقط عنها حق النفقة والسكن، ولكن باستثناء المرأة الحامل فيكون لها حق النفقة.
صححه الألباني وغيره. ومعنى الحديث كما قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: معناه الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، قيل: والمراد بالنار الحجارة التي توري النار، وقال غيره: المراد النار حقيقة. والمعنى لا يمنع من يستصبح منها مصباحا يدني منها ما يشعله منها، وقيل: المراد ما إذا أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء فليس له منع من ينتفع بها بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نارا فله المنع. وقال ابن عبد البر في التمهيد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع بئر: وفي هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكلأ وهو في معنى الحديث الآخر: الناس شركاء في الماء والنار والكلأ. إلا أن مالكا رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلأ الفلوات والصحاري، وما لا تملك رقبة الأرض فيه، وجعل الرجل أحق بكلأ أرضه إن أحب المنع منه فإن ذلك له. والحاصل: الناس شركاء في الكلأ والماء إذا كانا بفلاة لا يملك أرضها أحد بعينه، وعليه، فيجوز لمن نبت عشب في أرضه التصرف فيه بالبيع والهبة لأنه ضمن ممتلكاته الخاصة. وللعلماء في تفاصيل فقه هذا الحديث مذاهب وأقوال لا يتسع المقام لها، ويمكنك الرجوع إليها في فتح الباري والتمهيد وغيرهما.
النس شركاء في ثلاث ؟ كيف التعامل مع فواتير الكهرباء والماء
السؤال: حديث: " الناس شركاء في ثلاث "، هل هو
على عمومه أم يختص بأناس دون آخرين، وإذا كان هناك تخصيص، فما الذي
يخصصهم؟
الإجابة: الحديث على عمومه، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد، ولا يجوز لأحد أن
يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن
جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلا لله ورسوله " (1)، فإن هذا
الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث: " الناس شركاء في ثلاثة " (2)، وفي هذا
الحديث استثناء حمى الله ورسوله، وهو ما كان يحميه النبي صلى الله
عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعده، لإبل الجهاد في سبيل الله،
ونحوها، وبه استدل مَن ذهب مِن العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى
لدواب المسلمين، بشرط عدم الضرر؛ جمعاً بين هذا الحديث وحديث: " لا ضرر ولا ضرار " (3)، وهو استدلال صحيح. أما ما عدا ذلك، فهو على عموم المنع كما تقدم. نعم، يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم الزمان، ودرج
على ذلك أهل تلك البلاد، ومن يجاورهم، واشتهر اختصاص بعضهم بها دون
بعض، وربما كان فيها أو في بعضها وثائق من الحكام، أو من بعض القضاة؛
قطعاً للنزاع، وحقناً للدماء؛ فإنه قد وقع من أجلها من سفك الدماء
وغير ذلك من الأضرار الشيء الكثير، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه
سابقاً مؤقتاً مقدراً بالضرورة؛ لما في ذلك من حقن الدماء، والله
أعلم.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( المسلمون شركاء في ثلاث : الكلأ ، والماء ، والنار ... ) من مصنف ابن أبي شيبة
___________________________________________
1 - البخاري (2370)، وأبو داود (3083)، والنسائي (كبرى) (3/ 48)،
وأحمد (4/ 37، 38، 71، 73). 2 - أخرجه أبو داود (3477)، وأحمد (5/ 364)، والبيهقي (6/ 150) عن
حريز بن عثمان ثنا أبو خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ولفظه: " المسلمون شركاء في
ثلاث "، وراجع (علل) ابن أبي حاتم (1/322)، وابن ماجه
(2472). 3 - أخرجه ابن ماجه (2/ 57)، وأحمد (1/ 313)، والبيهقي (6/ 69، 70)
وغيرهم وللحديث طرق كثيرة لم يسلم منها طريق من الكلام، ولكن قد قال
بعض الأئمة بتقوي بعضها ببعض كابن الصّلاح والنووي وغيرهما. 0
21, 940
ر َ واه ُ أ َ حْمَد ُ وأبو دَاوُدَ، ور ِ جال ُ ه ث ِ قات ٌ. __________________________________________
دَرَجَةُ الحديثِ:
الح َ د ِ يث ُ ص َ ح ِ يح ٌ:
أ َ خ ْ ر َ ج َ ه أبو دَاوُدَ بس َ ن َ د ٍ ص َ حيح ٍ. والحديث ُ بل َ فْظِ ((الن َّ اسُ)) ش َ اذ ٌّ ت َ فَرَّدَ به ي َ زِيد ُ بن ُ ه َ ار ُ ون َ عند َ أبي ع ُ بَيْدٍ، فخال َ فَه كلٌّ م ِ ن ع َ لِيِّ بن ِ الج َ عْدِ، وع ِ يس َ ى بن ِ ي ُ ون ُ سَ عند َ أبي دَاوُدَ، وث َ وْر ٍ الش َّ ام ِ يِّ عند َ أحمد َ والبَيْهَقِيّ ِ ، وك ُ لُّهم عن ح َ رِيزِ بن ِ ع ُ ث ْ مان َ, ح َ دَّثَنا أبو خ ِ دَاش ٍ ، عن ر َ جُلٍ م ِ ن الص َّ حَابَةِ، وفيه ((الم ُ سْلِمُون َ)) ب َ دَلَ ((الن َّ اسُ)). وللح َ د ِ يث ِ ش َ و َ اه ِ د ُ م ِ نها:
حديث ُ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: ((ث َ لا َ ث ٌ لا َ يُمْنَعْنَ: الم َ اء ُ ، و َ ال ْ كَلأ ُ ، و َ الن َّ ار ُ)) أ َ خْرَجَهُ ابن ُ مَاجَهْ بإسناد ٍ ص َ حيح ٍ ، ق َ ال َ ه الحافظ ُ وصاحب ُ الزوائ ِ دِ. مُفْرداتُ الحَديثِ:
في ثلاث ٍ: ل َ مَّا ك َ ان َ تِ الأسماء ُ الثلاثة ُ في م َ عْنَى الجمع ِ أ َ نَّثَها بهذا الاعتبار ِ.