أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع. وأن يقول في آخره: "وتقبلْ شفاعَتَه في أُمتِه وأرفعْ درجَتَه" في التشهد الأول والثاني، وإن كان الأولى في التشهد الثاني قوله من باب الذكر المطلق من دون قصد جزئيته في الصلاة. ـ في قضاء التشهد:
قلنا فيما سبق إنَّ من نسي التشهد حتى دخل في ركوع الركعة التالية قضاه، وتفصيل ذلك أنه بعدما ينهي صلاته يبقى جالساً على هيئة جلسة التشهد، فينوي التشهد بدلاً عن التشهد المنسي متقرّباً إلى اللّه تعالى، ويقول نفس "التشهد" الآنف ذكره بدون زيادة ولا نقصان، ثُمَّ يأتي بعده بسجدتي السهو لنسيان التشهد. م ـ 744: لا يجب ابتداء هذا التشهد المقضيِّ بتكبيرة الإحرام ولا إنهاؤه بالتسليم. أجوبة استفتانات. ويشترط فيه جميع ما يشترط في تشهد الصلاة من الاستقبال والطهارة وستر العورة، مضافاً للشروط المعتبرة في التشهد نفسه، من الجلوس والاطمئنان وغيرهما. كذلك فإنه لا بُدَّ من الإتيان به فوراً بعد الصلاة، ولا يضر تعمد الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي، وإن كان الأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ الإتيان به قضاءً ثُمَّ إعادة الصلاة. في التسليم:
وهو واجب في كلّ صلاة، وهو آخر أجزائها، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها، وله صيغتان، الأولى: "السَّلامُ عَليْنا وَعلَى عِبادِ اللّه الصَّالِحين" والثانية: "السَّلامُ عَليْكُم" بإضافة: "وَرحْمةُ اللّه وبَرَكاتُه" على الأحوط الأولى، وتغني إحداهما عن الأخرى، والأَوْلى اختيار الأُولى، ولو أتى بهما معاً كانت الثانية مستحبة، وإذا أتى بالثانية لم تشرع الأولى، وأمّا قول: "السَّلامُ عَليكَ أَيُّها النَّبِيُّ ورَحْمةُ اللّه وبرَكَاتُه" قبلهما فليس من صيغ السَّلام، ولا يُخرَجُ به عن الصلاة، بل هو مستحب.
اعرف المزيد عن التشهد في الصلاة عند الشيعة - صحيفة البوابة الالكترونية
فيما يلي نُبيِّن كيفية الصلاة و نقتصر على بيان الواجبات دون ذكر المستحبات:
واجبات الصلاة
1. النيّة: أي القصد و العزم على إتيان صلاة مُعيَّنة أداءً أو قضاءً لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، و لا يلزم التلفُّظ بالنية ، و لا بُدَّ أن تستمر هذه النية حتى الانتهاء من الصلاة. 2. تكبيرة الإحرام ، و بها يدخُل المُصلي في صلاته ، و تكبيرة الإحرام هي أن يقول المُصلي: " الله أكبر " ، و يجب الاستقرار البدني عند التلفظ بها. 3. القراءة: تجب قراءة سورة الحمد و سورة أخرى معها _ حال القيام _ في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاةٍ ، و يتخير المُصلي في الركعة الثالثة و الرابعة بين قراءة سورة الحمد وحدها ، و بين التسبيحات الأربع ، و هي: ـ سبحان الله ، و الحمد لله ، و لا إله إلاّ الله ، و الله أكبر _ يكررها ثلاث مرات جمعاً بين الواجب و المستحب _. و يجب تعلُّم القراءة الصحيحة و تلفُّظ الحروف و الحركات بشكل صحيح ، كما و يجب على الرجال الإخفات في القراءة في صلاة الظهر و العصر ، و الجهر فيها في صلاة الصبح و المغرب و العشاء ، أمّا النساء فيجوز لهنّ الإخفات في مواضع الجهر. اعرف المزيد عن التشهد في الصلاة عند الشيعة - صحيفة البوابة الالكترونية. و يجب الإخفات عند قراءة التسبيحات و كذلك إذا قُرِئَتْ سورة الحمد بدلاً منها.
أجوبة استفتانات
1
السؤال: هل يجب الاستقرار عند التشهد والتسليم في الصلاة؟
الجواب: نعم يجب. 2
السؤال: شخص في الصلاة شك في قول "أللّهمّ صلّ علی محمد وآل محمد" في التشهّد ،فهل یجب علیه أن یعتني بشكّه ویأتي بالعمل المشكوك ، وما حكم صلاته ؟
الجواب: اذا كان في حال التشهد یجب ان یأتي بالعمل المشكوك اما اذا دخل في السلام او اخذ في السلام او اخذ في القیام من جلوسه فلا یعتني بشكه. 3
السؤال: قول الله اكبر ثلاثا اي بعد التشهد الاخیر هل هو واجب ام مستحب ؟ واذا تكلم الشخص خلال ذلك هل یحكم ببطلان الصلاة ؟
الجواب: قول (الله اكبر) ثلاث مرات بعد التشهد السلام الاخیر من المستحبات ولیس واجباً. 4
السؤال: هل يجوز اعادة قول ( وحده لاشريك له) او اي مقطع من التشهد قربة الى الله تعالى؟
الجواب: يجوز. 5
السؤال: هل يجوز في قراءة التشهد ان اقرا الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد وان محمد عبده ورسوله وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته اللهم صل على محمد وال محمد؟
الجواب: يصح ان تقول (الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته) ويصح ان تحذف ( الحمد لله) وتحذف (وتقبل شفاعته.. ).
وأمّا العاجز عن الجلوس إذا صلّى قائماً فإنه يتشهد قائماً ويجزيه ذلك. الثالث: الترتيب والموالاة في فقرات التشهد وكلماته بالنحو الذي تقدّم في القراءة. م ـ 741: إذا ترك التشهد ـ كلّه أو بعضه ـ عمداً بطلت صلاته، وإذا تركه سهواً، فإن لم يكن قد دخل في ركوع الركعة التالية وجب عليه تداركه، بالهوي والجلوس والتشهد ثُمَّ القيام وإعادة الذكر، ثُمَّ ينهي صلاته ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام. وإن كان قد ذكره بعدما دخل في الركوع فإنَّ عليه إتمام الصلاة وقضاء التشهد بعدها كما سنبينه بعد قليل. م ـ 742: إذا شك في أنه أتى بالتشهد أو لا، فإن كان جالساً وجب عليه الإتيان به، وكذا لو كان الشك حال نهوضه للقيام، لكنه يأتي به من باب الاحتياط وبقصد القربة المطلقة، وإن كان بعد تحقّق الانتصاب، ولو قبل الشروع في ذكر التسبيحات، لم يعتن بالشك وبنى على الإتيان به، وكذا لا يعتني بشكه إذا كان قد دخل في التسليم. وإذا علم أنه أتى به لكنَّه شك بعد الفراغ منه في أنه هل أتى به صحيحاً أولا، بنى على صحته. م ـ 743: قد ذكر العلماء أنه يستحب أن يقول قبل الشروع بالتشهد: "الحمد للّه"، أو يقول: "بسم اللّه وباللّه، والحمد للّه، وخير الأسماء للّه" أو: "الأسماء الحسنى كلّها للّه".