وقيل: هو الأَبْلَه الذي لا يدري من أمر النساء شيئًا. وقيل: هو المجبوب أو الخصي. وقيل: هو المخنث. واتفق أهل العلم على أن التابع الذي لا إربة له، إذا عرف عنه أنه يصف النساء للرجال الأجانب، فإنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل أمامه. (31) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ – اجمل واروع الصور الاسلامية والدينية 2020. وقال ابن كثير في تفسيره: وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، أن مخنثًا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أرى هذا يعلم ما ههنا، لا يدخلن عليكم))، فأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ليستطعم. وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالتْ: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث، وعندها عبدالله بن أبي أمية - يعني: أخاها - والمخنث يقول: يا عبدالله، إن فتح الله عليكم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ، قال: فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأم سلمة: ((لا يدخل هذا عليكِ))؛ أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة.
(31) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ – اجمل واروع الصور الاسلامية والدينية 2020
تفسير
ابن كثير محتويات القسم | الركن الإسلامي
القرآن الكريم - تفسير البغوي - تفسير سورة النور - الآية 31
قوله - عز وجل -: ( وليضربن بخمرهن) أي: ليلقين بمقانعهن ، ( على جيوبهن) وصدورهن ليسترن بذلك شعورهن وصدورهن وأعناقهن وأقراطهن. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله - عز وجل -: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها. القرآن الكريم - تفسير البغوي - تفسير سورة النور - الآية 31. ( ولا يبدين زينتهن) يعني: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا للأجانب ، وهو ما عدا الوجه والكفين ( إلا لبعولتهن) قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب ولا الخمار إلا لبعولتهن ، أي إلا لأزواجهن ، ( أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن) فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنة ، ولا ينظرون إلى ما بين السرة والركبة ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدنها غير أنه يكره له النظر إلى فرجها. قوله تعالى: ( أو نسائهن) أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم ، هذا إذا كانت المرأة مسلمة فإن كانت كافرة فهل يجوز للمسلمة أن تنكشف لها ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فقال بعضهم: يجوز كما يجوز أن تنكشف للمرأة المسلمة لأنها من جملة النساء ، وقال بعضهم: لا يجوز لأن الله تعالى قال: " أو نسائهن " والكافرة ليست من نسائنا ولأنها أجنبية في الدين ، فكانت أبعد من الرجل الأجنبي.
الأولى -> الركن الإسلامي -> في ظلال القرآن -> وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...
في ظلال القرآن الركن الإسلامي قراءة:49406 التاريخ: 08-10-2001 | 9:13 PM ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)
النور آية 31
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات.