وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق بأنه نفع للمنفق، وصلة بينه وبين ربه، ونوال الجزاء من الله، وأنه ثابت له في علم الله. المتحابون في الله في ظل عرشه يوم يفزع الخلائق - مصلحون. ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ [البقرة: 274]، جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خصص الكلام بالإنفاق، فهم يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير، وتقديم الليل على النهار، والسر على العلانية يدل على تلك أفضلية صدقة السر. ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 274]، وهذا بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا، فلا يخافون اعتداء المعتدين؛ لأن الله أكسبهم محبة الناس إياهم، ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا ما لا يسلم منه أحد مما هو معتاد في إبانه. وفيه أيضًا أن الإنفاق يكون سببًا لشرح الصدر، وطرد الهم والغم. أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الآخرة، فقد عُلم من قوله: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 274].
المتحابون في الله في ظل عرشه يوم يفزع الخلائق - مصلحون
{ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ} أي بعلامة الحاجة: رثاثة أثوابهم، وصفرة وجوههم، والسيما هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة، ولا بُعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده قوة فراسة، وحزم، ونظر في العواقب يحميه الله سبحانه وتعالى بفراسته عن أشياء كثيرة. كما قال الله عز وجل: { ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30]. { لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} إن وقع منهم سؤال، فإنما يكون بتلطف وتستر لا بإلحاح، ومن خصائص الإسلام في هذا الباب أنه كما أدب الأغنياء في طريقة الإنفاق فقد أدب الفقراء في طريقة الأخذ، ففيه تعريض بالملحفين في السؤال. وقد كان من جملة ما بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه [منهم ثوبان]: ألا يسألوا الناس شيئاً؛ حتى إن الرجل ليسقط سوطه من على بعيره، فينزل، فيأخذه ولا يقول لأخيه: أعطني إياه؛ كل هذا بعداً عن سؤال الناس. { وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ} أعيد التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة { فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} كناية عن الجزاء عليه لأن العلم يكنى به عن أثره كثيرا، أي فهو لا يضيع أجره إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليما به، لأنه قدير عليه.
الحمد لله. أولاً:
لا يجب على الزوج أن يدفع الزكاة عن زوجته ، لأن الزكاة إنما تجب
على صاحب المال ، وليست الزكاة من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها. ثانيا:
أما إعطاء الزوجة زكاة مالها إلى زوجها فقد ذهب إلى جواز ذلك
كثير من أهل العلم ، واستدلوا بما رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ:
يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي
حُلِيٌّ لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ
وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ). قال الحافظ:
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ
الْمَرْأَةِ زَكَاتهَا إِلَى زَوْجِهَا, وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ
وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ
أَحْمَدَ.