19ـ إذا وجد عند الشخص سيارتان أو ثلاث وكذا أكثر من مسكن ولم يعدها للبيع فلا زكاة فيها. 20ـ الدفعات التي تقبض من البنك العقاري لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول. الزكاة عن المال المعطى للصديق قرضًا أو للتجارة - إسلام ويب - مركز الفتوى. 21ـ احذروا من المحاباة بالزكاة وإعطائها على شكل عوائد. 22ـ إبرأ لذمة المسلم إذا لم يعرف مستحقاً لها أن يعطيها من يثق به..
أيها الصائمون والصائمات احرصوا على أداء هذا الركن من أركان الإسلام واحذروا أن تقصروا في أداء ما افترض الله عليكم وتذكروا وأنتم تنعمون بالأمن والأمان ووفرة المال إخواناً لكم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لا يجدون ما يشبع جوعتهم ولا يكسو عُريهم أيتام بلا مأوى ونساء هدَّهــا الجوع والحرمان وأطفال حرموا حنان الوالدين البرد القارس يلسع الأجساد والحسرة والمعاناة أحرقت الأكباد. فلكم أن تقارنوا بين الحالين وتتذكروا نعمة المنعم فتقوموا بشكرها بالبذل بسخاء لعل الله أن يدفع عنكم الشرور والآفات ويقيكم صنوف الأذى والمخططات فالصدقات تقي مصارع السوء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يصلح لنا ولكم الأعمال. هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والقدوة المجتبى فقد أمركم الله بذلك فقال تعالى ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتفضل على الحبيب المصطفى.
الزكاة عن المال المعطى للصديق قرضًا أو للتجارة - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأحد 23 رمضان 1443 هـ - 24-4-2022 م
التقييم:
رقم الفتوى: 456883
160
0
السؤال
صديقي يمرّ بضائقة مالية، وطلب مني مبلغًا من المال قبل زواجه، وهو الآن لا يستطيع السداد، فهل من الممكن احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟ وإذا لم يمكن احتسابه؛ فهل من الممكن إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟
وصديقي يعمل في تجارة الذهب، وأعطيته مبلغًا من المال للتجارة، فهل من الواجب إخراج زكاة المال عن ذلك المبلغ؟ مع العلم أني اتفقت مع صديقي أن يعطيني الربح آخر كل عام. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ أن تعتبر ما أعطيته لصديقك دَينًا على أنه من الزكاة في قول جمهور أهل العلم؛ لأنك لم تخرجه بنية الزكاة، والأعمال بالنيات، وانظر الفتوى: 138688 عن إسقاط الدين بنية الزكاة. وتجب عليك زكاة المال الذي أعطيته لصديقك؛ سواء أعطيته له على أنه قرض، أم أعطيته له مضاربة، أي: على أنك شريك في التجارة؛ ففي كلا الحالين تجب عليك زكاته؛ لأن المال مالك. وإن أعطيته له مضاربة، فتجب عليك أيضًا زكاة نصيبك من الربح، إن وجد، وتزكّيه مع أصل المال. وأما إن أعطيته له على أنه قرض؛ فلا يجوز أن تأخذ منه شيئًا من الربح.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/247): " القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي, اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه ، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية, فإنه يجعله في مقابلة الدين, لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته " انتهى. والله أعلم.