اهـ. والمفتى به عندنا في الشبكة الإسلامية هو مذهب جمهور علماء الأمة من السلف والخلف، وهو وقوع الطلاق البدعي، وذهب بعض أهل العلم ـ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلى عدم الوقوع، وهذا القول له اعتباره، وقوته، وعليه العمل في المحاكم الشرعية لبعض الدول الإسلامية، وكذا المفتى به عندنا: وقوع طلاق الثلاث ثلاثاً إذا كان بتكرار لفظ الطلاق، ونويت به إيقاع الثلاث. أما إذا نويت به تأكيد الأول، فلا، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: أردتُ التوكيدَ.. هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه علما. قُبِل منه؛ لأن الكلام يكرَّر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل، باطل، باطل ـ وإن قَصَد الإيقاع، وكرر الطلقات.. طَلُقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئًا.. لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرفٍ يقتضي المغايرة، فلا يكنَّ متغايرات، وإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، وقال: أردت بالثانية التأكيد.. لم يُقبَل؛ لأنه غاير بينها وبين الأولى بحرف يقتضي العطف والمغايرة، وهذا يمنع التأكيد. اهـ.
- هل يقع الطلاق في طهر جامعها في الموقع
هل يقع الطلاق في طهر جامعها في الموقع
وخالف في ذلك جماعة من العلماء منهم ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وذهب إلى ذلك كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز، والشيخ ا بن عثيمين رحمهما الله. قال الشيخ بن باز رحمه الله: طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء، خلافا لقول الجمهور. هل يقع الطلاق في طهر جامعها فيه غَذَوتُكَ. فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها، فهذا هو الطلاق الشرعي، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. والمعنى: طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهم للعدة، أن يكنّ طاهرات من دون جماع، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة. انتهى من فتاوى الطلاق. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع.
وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [1856] أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471) واللفظ له. وَجهُ الدَّلالةِ: قَولُه: ((فلْيُراجِعْها)) والرَّجعةُ لا تكونُ إلَّا بعد طلاقٍ؛ فدَلَّ على وقوعِه [1857] ((فتح الباري)) لابن حجر (9/355). هل يقع الطلاق في طهر جامعها في الموقع. ثالثًا: مِنَ الآثارِ 1- كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (إذا سُئِلَ عن ذلك أي: الطَّلاقِ في الحَيضِ، قال لأحدِهم: أمَّا أنت طلَّقْتَ امرأتَك مرةً أو مرَّتينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمَرَني بهذا، وإن كنتَ طلَّقْتَها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زوجًا غيرك، وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَك مِن طلاقِ امرأتِك) [1858] أخرجه مسلم (1471). 2- عن أنسِ بنِ سيرينَ قال: ((سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ قال: طَلَّق ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ عُمَرُ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لِيُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: فَمَهْ؟! وعن قتادةَ عن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ! ))