التقويم: 1_ على ضوء فهمي أُعرف ما يأتي: أ_ الماء الطهور. هو الماء الذي لم يتغير بنجاسة ب_ الماء النجس. هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً 2_ أقارن بين الماء الطهور والماء النجس من حيث التعريف والحكم والمثال. الماء الطهور: هو الماء الذي لم يتغير بنجاسة ، حكمه: يصح التطهر به. المثال: مياه المطر ، ماء البحر. الماء قسمان هما : الماء الطهور، والماء النجس صواب أم خطأ - ما الحل. الماء النجس: هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراُ ، حكمه: لا يصح التطهر به. المثال: مياه المجاري. 3_ أذكر فائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه)). أن الماء الدائم الذي لا يجري إذا أصابته نجاسة لا يصح الاغتسال به.
قارن بين الماء الطهور والماء النجس من حيث التعريف والحكم والمثال - الفجر للحلول
السؤال: ما هو المقدار الذي إذا خالط الماء الطهور وهو نجس ينجس به الماء
الطهور؟
الإجابة: المقدار المتفق عليه بين أهل العلم هو أن ما غيَّر صفة الماء، أي ما
غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة فهو نجس هذا بإجماع أهل العلم، وإن
كان الماء الطهور أقل من قلتين وخالطته نجاسة ولم يتغير فهذا موضع
خلاف، فالأحوط اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث "
(رواه الإمام أحمد في مسنده)، فالاحتياط تركه إذا كان ينقص عن
القلتين ولم يتغير بالنجاسة خروجاً من الخلاف. 6
2
11, 751
حل درس الماء النجس الفقه والسلوك للصف الرابع - حلول
إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أوانٍ فيها ماء طهور، وأوانٍ فيها ماء نجس، واشتبها عليه. فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:
القول الأول: مذهب الحنفية:
قيل: يتحرى، بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء، فليس له أن يتحرى؛ أي: يجب تركهما [1]. القول الثاني: مذهب المالكية:
في مذهب المالكية أقوال كالتالي:
قيل: إنه يتيمم ويتركها، وهو اختيار سحنون. وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءًا واحدًا، ويصلي، وحيئذٍ تبرأ ذمته بيقين [2]. وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وهو اختيار محمد بن المواز. قارن بين الماء الطهور والماء النجس من حيث التعريف والحكم والمثال - الفجر للحلول. وقيل: يهرق الإناء الواحد، ثم يحصل الثاني ماء مشكوكًا فيه، فلا يؤثر فيه الشك؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، ورجحه ابن عبدالبر في الكافي. وقيل: يتوضأ بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ذكره ابن الجلاب في التفريع، وهو الراجح [3] ، واختاره ابن حزم [4]. القول الثالث: مذهب الشافعية:
الصحيح المنصوص عليه عندهم، الذي قطع به جمهورهم، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي - رحمه الله -: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما، إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر، لم تجز الطهارة به [5].
الماء قسمان هما : الماء الطهور، والماء النجس صواب أم خطأ - ما الحل
حل درس الماء النجس الفقه والسلوك للصف الرابع الدرس الثالث: الماء النجس. القسم الثاني: الماء النجس. تعرفنا في الدرس السابق أن الماء ينقسم قسمين: القسم الأول: الماء الطاهر. تعريفه: هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة ؛ سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً. حكمه: يحرم استعماله ، ولا يصح التطهر به. أمثلته: مياه المجاري والصرف الصحي. ماء سقطت فيه دجاجة فماتت فتغيرت رائحته. نشاط (1): بالتعاون مع مجموعتي أذكر أمثلة أخرى للماء النجس. ماء فيه نجاسة من بول أو غائط فغيرت لونه ورائحته. ماء سقط فيه قط فمات فتغيرت رائحته. تجنب تلويث الماء: جاءت الشريعة الإسلامية بالنظافة ، والبعد عن الأوساخ والأقذار؛ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد الماء الراكد بالبول فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه)). أنا أفهم معنى الماء الراكد ، وأذكر أمثلته: ماء المسابح. ماء البرك. ماء العيون. نشاط (2): بالتعاون مع مجموعتي ، أجمع عدداً من الصور التي تبين المضار المترتبة على تلويث المياه. نشاط (3): أرسم شكلاً توضيحياً لأقسام المياه ، مبيناً الماء الذي يصح التطهر به ، والماء الذي لا يصح التطهر به ( بإمكانك الاستعانة بالحاسب الآلي).
اهـ
[5] انظر الأم (1/24، 25)، وروضة الطالبين (1/35)، وقال النووي في المجموع (1/239): "وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل، حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة تحرى، وكذلك الأطعمة والثياب، هذا مذهبنا". اهـ
وجاء في مغني المحتاج (1/88): أنه يجوز له الاجتهاد، حتى ولو أمكنه أن يتطهر بغيرهما، كما لو كان على شط نهر، أو بلغ الماءان المشتبهان قلتين بخلطهما بلا تغير؛ إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع من بعض، مع قدرته على المتيقن، وهو سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم. وفي مذهب الشافعية وجهان آخران:
الأول: يجوز له الطهارة به إذا ظن طهارته، وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظن لم تجز الطهارة، حكاه الخرسانيون، وصاحب البيان. الثاني: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد، ولا ظن؛ لأن الأصل طهارته، حكاه الخرسانيون أيضًا. قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان ضعيفان. المجموع (1/233، 234)، مغني المحتاج (1/26)، المهذب (1/9)، حلية العلماء (1/103، 104). [6] ومحل الخلاف إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من التيمم؛ لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور، وفي هذه الحالة هو قادر على استعماله.