أحكام الأسرة العدة والرجعة عدة المتوفي عنها زوجها
سئل في الزوجة التي توفي عنها زوجها هل يجب أن تعتد في بيت زوجها الذي كان معدا لسكناها حال قيام الزوجية بينهما، أو يجوز لها أن تخرج من بعد الوفاة شرعا؟ مع العلم بأن المسكن الذي كان يسكنه الزوجان لا يزال مهيئا بهيئة شرعية إلى الآن. نرجو الإفتاء ولفضيلتكم الثواب. اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعًا أن معتدة الوفاة يجب عليها أن تعتد في بيت وجبت فيه، وهو ما يضاف إليها بالسكنى، ولا تخرج منه إلا أن تخرج، أو ينهدم المنزل، أو تخاف انهدامه، أو تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت... ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه. والله أعلم. المبادئ:-
1- معتدة الوفاة يجب أن تعتد في بيتها الذي يضاف إليها بالسكنى ولا تخرج منه إلا لضرورة. بتاريخ: 10/10/1920
- كم عدة المتوفي زوجها
- عدة المرأة المتوفي زوجها
كم عدة المتوفي زوجها
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة. المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل: السؤال الأول من الفتوى رقم (13121) س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟ ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234]. وقال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل، (*) وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل
عدة المرأة المتوفي زوجها
أنواع المعتدات: السؤال الثاني من الفتوى رقم (9578) س2: كم عدة الأصناف التالية ذكرهم: 1- المطلقة. 2- الحائض. 3- الصغيرة. 4- النفساء. 5- الحامل. 6- المستحاضة. 7- الآيسة. ج2: المعتدات ستة أصناف: الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4]. الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234]. الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة الآية 228]. الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [سورة الطلاق الآية 4] ومثلها المستحاضة.
اقرأ أيضًا: شروط عدة المطلقة في الإسلام
الأحكام التي وضعها الإسلام للأرملة أو المرأة المطلقة
هناك عدد من القوانين وضعها الشرع الحكيم بالنسبة المرأة التي مات عنها زوجها أو للمطلقة، وهي:
إذا مات زوج المرأة المتزوجة ولم تكن حامل، أو مات زوج المرأة التي عقد قرانها ولم يتم الدخول بها. فالعدة الواجبة هي أربع شهور وعشرة أيام وذلك بناءً على نص الآية (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا). عدة المرأة التي توفى زوجها ولم يتم الدخول بها تمامًا كعدة المرأة التي دخل بها وذلك لأن المرأة بمجرد كتابة العقد أصبحت زوجة شرعًا. إن عدة المرأة الحامل حتى تضع حملها حتى ولو تم ذلك بعد الوفاة مباشرةً. وذلك تبعًا للآية الكريمة (وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ). عدة المرأة التي يئست من المحيض لكبر سنها فعدتها إذا مات زوجها ثلاثة شهر لقوله تعالى: (واللائي يسن من المحيض من نسائكم فعدتهنّ ثلاثة أشهر). على المرأةِ المعتدّةِ أن تقضي مدة عدتها في بيت زوجها إلا في حال خافت من العدو أو من اللصوص، أو طردها صاحب البيت فتقضي عدتها في هذه الحالة في بيت أهلها. يجوز للمرأة المعتدة أن تمتشط وتستحم وترتدي اللباس النظيف.