أفتى قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، في حكم لبس الباروكة من باب التزين لمن يعاني من الصلع بالنسبة للرجل أو المرأة. وقال الشيخ الماجد في لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إنه لا يرى جواز ذلك للرجل فهو لا يحتاج إليه، ولا يوجد هناك شيء يبيح أو يجيز له استخدام الباروكة للزينة. وأضاف أن المرأة إذا كانت تعاني من الصلع فحاجتها لأن تتزين بالباروكة بينة، مبيناً أنه ورد نص أجاز فيه العلماء استخدامها للتعويض بها عن بعض أسباب الجمال.
حكم لبس الباروكة للرجال والاتحاد للبراعم والهلال
قال الخطابي في معالم السنن: فيه إباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به، وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه. اهـ. حكم لبس الباروكة للرجال أبشر. وقال العيني في نخب الأفكار: وكذا لو جُدِعَ أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق؛ لأن الأنف تنتن بالفضة، فلا بد من اتخاذه بالذهب، فكان فيه ضرورة، فسقط اعتبار حرمته. اهـ. والحاصل أن حكم هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. والذي ننصح به الأخ الكريم هو أن لا يضع شعرا مستعارا خروجا من الخلاف، وأن لا يعطي موضوع الصلع أكثر من حجمه الحقيقي، وليعلم أن التأذي الذي يشكو منه لا يقتصر علاجه على لبس الباروكة، فإنه لو تشاغل عنه، وقدر الأمر قدره الحقيقي، لَمَا كانت مشكلته بالحجم الذي يصفه، فإن الصلع - كما سبقت الإشارة إليه – ليس بقليل في الرجال، ولا يعتبر من العيوب المشينة، بل كان العرب يعدون الصلع من أمارات السيادة؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفتوى المحال إليها. والله أعلم.
ويمكننا تلخيص آراء العلماء في حكم ارتداء الباروكة كما يلي: [1]
رأي الحنفيّة: قال الحنفيّة بكراهة وصل الشعر بغير شعر الآدمي وهو طاهر، واستدل الحنفية بفتواهم هذه بما نُقل عن أبي يوسف إلى أنه يرخص للمرأة أن تتخذ غير شعر الآدمي لتزيد قرونها أو شعرها، واستدلوا بذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: {ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر، فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة} [2] ، وهذا الحديث إسناده ضعيف.