وهذا هو السائد في قوانين الأحوال الشخصية السارية الآن في البلاد العربية، وعلى أساسه صيغت المادة (109). ولم يذكر في هذه المادة حكم الطلاق المتعدد، أو المتتابع في مجلس واحد، أنه لا يقع إلا واحدة، اكتفاء بما تقدم في المادة (103) من أنه يشترط لوقوع الطلاق ألا تكون الزوجة معتدة، وذلك لأنها بالطلاق الأول تدخل في العدة، فلا يلحقها الثاني.
- الطلاق ثلاث مرات متفرقة
- حكم من طلق زوجته ثلاث مرات إحداها وهي حامل - منتدي بيت العز
- الفهرس - منار الإسلام
الطلاق ثلاث مرات متفرقة
المسلمون يتساءلون - حكم الطلاق ثلاث مرات متفرقات.. مع الشيخ / حازم جلال - YouTube
حكم من طلق زوجته ثلاث مرات إحداها وهي حامل - منتدي بيت العز
* الطلاق بمجرد النية لا يقع. * هذا فيه طلاق وظهار. * هذا تهديد بالطلاق وليس طلاقاً. * إذا كنت تعتقد أنك صادق فيما أردت فليس عليك شيء. * النية لا يقع بها الطلاق. * هل الطلاق بالشريط المسجل يقع؟
* حكم كتابة الطلاق على ورقة دون علم أحد حتى الزوجة. * فيمن طلق زوجته كتابياً ولم يصلها الطلاق. * إذا كتب ورقة طلاق إلى المحكمة ولم يأت القاضي. الباب الخامس: الكناية في الطلاق
* الكناية... هل يقع بها الطلاق؟
* قال عن زوجته: أنها ما عادت تحل له. فهل تطلق؟
* فيمن قال: لن تكوني لي امرأة، ولن تدخلي بيتي. * فيمن قال لزوجته: أنت خالصة.. أنت خالصة. * فيمن قال لزوجته: أنا لا أريدك. * فيمن قال: عليَّ الحرج لا تأخذي لأولادي شيئاً من مالك أو من مال أهلك. * فيمن قال لزوجته: الباب مفتوح. * هذا يبين كراهته لها وليس بطلاق. الباب السادس: ما يختلف به عدد الطلاق
* فيمن كرر (أنت طالق) وهو يريد طلقة واحدة. * تكفي طلقة، ولا زيادة. * من طلق زوجته طلقة ثم تمتم بطلاق آخر. الطلاق ثلاث مرات متفرقة. * فيمن طلق ثلاثاً وأخفى على أولياء الزوجة. * طلاق الثلاث في كلمة واحدة. * الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة. * لا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث. * الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة والراجح فيه.
الفهرس - منار الإسلام
* إذا حلف فقال: عليَّ الطلاق ولم يقصد إيقاع الطلاق. * لا يقع الطلاق لأنه أمضى يمينه. * فيمن يحلف كثيراً بالطلاق ويحنث في يمينه. * من حلف على زوجته بالطلاق بنية التهديد. * إذا حلف بالطلاق وهو في بلد وزوجته في آخر. * من حلف قائلاً: عليه الطلاق السنة القادمة. * حكم من حلف بالطلاق ليمنع نفسه من فعل شيء. * تُسأل أنت عن قصدك أيها السائل. * ما حكم من حلف بالتحريم والطلاق. * إذا كانت هذه الحاجة نافعة فلتعرها الناس، والطلاق فيه تفصيل. * هذا يختلف بحسب نيتك. * من حلف بالطلاق أن يسافر إلى بلده في رمضان. * فيمن حلف على زوجته بالطلاق أن تأخذ شيئاً. * طلق بالثلاث أن يشتري سيارة. * كفارة اليمين بالطلاق. * إذا كان المقصود منعها فإن هذا في حكم اليمين. * إذا كانت قد اقتنعت بالفتوى السابقة فاحتسبها طلقة. الفهرس - منار الإسلام. * هذا الطلاق يختلف بحسب نيتك. * تكفي كفارة واحدة عن الطلاق وعن يمينه. * نوصيك بعدم العجلة في الأمور. * إذا قال لزوجته: عليه الطلاق لا تفعل شيئاً ما، فله حالان. * إن كان قصدك منعها فليس على زوجك طلاق. * حلف بالطلاق لمنع زوجته من الذهاب إلى العمل. * عليك أن تزور والدك وتكفر عن يمينك. * قال لأخيه: امرأتي طالق إذا لم أذبحك!
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585. حكم من طلق زوجته ثلاث مرات إحداها وهي حامل - منتدي بيت العز. وبناء على سؤالك فقد تلفظتَّ بالطلاق ثلاث مرات، كل منها تنطق بقولك قاصدا زوجتك [طالق طالق طالق] وتفصيل الحكم في ذلك على النحو التالي:
1ـ الطلاق الأول:إذا قصدت إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث أي بقولك طالق طالق طالق فقد وقع الطلاق ثلاثا. وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول وجميع الطلاق الواقع بعد ذلك لغو لكونه لم يصادف محلا، وإن قصدتَّ التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلتَ ما بعدها تأكيدا أو لم تقصد شيئا فقد لزمتك طلقة واحدة فقط قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.