، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/257). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (3/62). ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ ((المحلى)) (6/241). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (لو أنَّ الحائِضَ طَهُرت في أثناءِ اليومِ مِن رمضانَ، فإنَّه لا يلزَمُها- على القَولِ الرَّاجِح- أن تُمسِك؛ لأن هذه المرأةَ يُباحُ لها الفِطرُ أوَّلَ النَّهارِ إباحةً مُطلقةً، فاليومُ في حَقِّها ليس يومًا مُحتَرمًا، ولا تستفيدُ مِن إلزامِها بالإمساكِ إلَّا التَّعَب) ((الشرح الممتع)) (4/381). وذلك لأنَّه لا دليلَ على وجوبِ الإمساكِ، ولأنَّه لا فائدةَ مِن هذا الإمساكِ، وذلك لوُجوبِ القضاءِ عليهما، كما أنَّ حُرمةَ الزَّمَنِ قد زالت بفِطرِهما الواجِبِ أوَّلَ النَّهارِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/335). القول الثاني: يلزَمُهما الإمساكُ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/340). ، والصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلة ((لإنصاف)) للمرداوي (3/200 - 201). علامات الطهارة من الحيض. ، وهو اختيارُ ابنِ باز ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/193). وذلك لأنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ صارا من أهلِ الوُجوبِ حين طهارَتِهما؛ فيُمسكانِ تشبُّهًا بالصَّائِمينَ وقضاءً لحَقِّ الوَقتِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/313-311).
تمهيد يُشتَرَط لوجوبِ الصَّومِ على المرأةِ طَهارَتُها مِن دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ. الدَّليل من الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ صِيامَ نَهارِ رَمضانَ على الصَّحيحِ المُقيم العاقِلِ البالِغِ الذي يعلم أنَّه رمضان، وقد بلغه وجوبُ صيامِه، وهو مسلمٌ، وليس امرأةً حائضًا.. ) ((مراتب الإجماع)) (ص 39)، ((المحلى)) (6/160). ، والنوويُّ قال النووي: (هذا الحُكمُ متَّفقٌ عليه، أجمع المسلمونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا تجب عليهما الصَّلاةُ ولا الصَّومُ في الحال) ((شرح النووي على مسلم)) (4/26). طريقة الطهارة من الحيض. ، والشوكانيُّ قال الشوكاني: (والحديثُ يدُلُّ على عَدَمِ وُجوبِ الصَّومِ والصَّلاةِ على الحائِضِ حال حيضِها، وهو إجماعٌ) ((نيل الأوطار)) (2/280). المطلب الأول: حُكمُ صَومِ الحائِضِ والنُّفَساءِ يحرُمُ الصَّومُ- فَرْضُه ونَفْلُه- على الحائِضِ والنُّفَساءِ، ولا يصِحُّ صومُهما، وعليهما القضاءُ. الدَّليل من الإجماعِ: نقَلَ الإجماعَ على جميعِ ما سبَقَ أو بعضِه: ابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وهذا إجماعٌ؛ أنَّ الحائِضَ لا تصومُ في أيَّامِ حَيضَتِها، وتقضي الصَّومَ... لا خلافَ في شيءٍ من ذلك، والحمدُ لله).
لا يكون دم الولادة
بعد الولادة تظل المرأة تنزف لعدة أيام وهذا النزف لا يحدث نتيجة للدورة الشهرية لكنه يحدث نتيجة النفاس. أن تكون فترة نزول الدم محددة بنصاب الطهر
فمن المعروف أن الدورة الشهرية تستمر لعدة أيام ويختلف المرأة من امرأة إلى أخرى لكن هناك نصاب محدد إذا نزل الدم بعده فهذا يعني وجود الاغتسال وإن الدم ليس دم الحيض، وقد اختلفت المذاهب حول تحديد مدة هذا النصاب فبعض الآراء ذهبت إلى أنه خمسة عشر يوماً أما الآراء الأخرى فلقد أوضحت أنه ثلاثة عشر يوماً.
((التمهيد)) (22/107). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (واتَّفق المسلمون على أنَّ الحَيضَ يَمنَعُ أربعةَ أشياءَ: أحدها: فِعلُ الصلاة ووجوبُها، أعني أنَّه ليس يجِبُ على الحائضِ قضاؤُها، بخِلافِ الصَّومِ. والثاني: أنَّه يمنَعُ فِعلَ الصَّوم، لا قضاءَه.. ) ((بداية المجتهد)) ( 1/56). ، والنوويُّ قال النووي: (فأجمعَتِ الأمَّةُ على تحريمِ الصَّومِ على الحائِضِ والنُّفَساءِ، وعلى أنَّه لا يصِحُّ صَومُها كما قدَّمنا نَقلَه عن ابنِ جريرٍ، وكذا نقَل الإجماعَ غيرُه... وأجمعتِ الأمَّة أيضًا على وجوبِ قَضاءِ صَومِ رمضان عليها؛ نقَل الإجماعَ فيه الترمذيُّ، وابنُ المُنذر، وابنُ جرير، وأصحابُنا وغيرُهم) ((المجموع)) (2/354)، ((شرح النووي على مسلم)) (4/26)، وانظر ((المجموع)) للنووي (6/257). ، وابنُ تيميَّة ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (25/220، 267)، (26/176). المطلب الثاني: حُكمُ إمساكِ بقيَّةِ اليومِ إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناء نهارِ رَمَضانَ إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ، فاختلف أهلُ العِلم في حُكمِ لُزُومِ الإمساكِ عليهما؛ على قولينِ: القول الأول: لا يلزَمُهما إمساكٌ بقيَّةَ اليَومِ، وهو مذهبُ المالكِيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/340).
والله أعلم
انظر أيضا:
المبحث الأول: الإسلام. المبحث الثاني: البلوغ. المبحث الثالث: العقـــل. المبحث الرابع: الإقامة.