وهو غير مطبق أيضا تنجباً للشبهات حول بيع المرابحة (شبهة الفوائد الربوية). المعالجة المحاسبية للغرامات قيد إثبات الغرامات من حـ/ وسيلة القبض إلى حـ/ صندوق الخيرات 08-28-2012, 01:54 PM #3 المرابحات الخارجية باعتمادات مستنديه ( استيراد البضاعة من الخارج) لا بد من فتح اعتماداً مستندياً على مسؤولية البنك ( على ضمان البنك) وهنا يبرز أهمية ضمان الجدية من العميل.
- بيع المرابحة وضوابطه الشرعية | صحيفة الخليج
- عرف بيع المرابحة للواعد بالشراء - موقع كل جديد
- درس بيع المرابحة للواعد بالشراء / فقه - ثاني ثانوي - YouTube
بيع المرابحة وضوابطه الشرعية | صحيفة الخليج
المرجع: الموسوعة الفقهية، ج 36، ص
318 وما بعدها، الفقه الإسلامي، ج 4، ص 704 وما بعدها، بيع المرابحة، محمد الأشقر،
ص 6 وما بعدها. لا
بأس بأنْ يأخذ المَصرِف من العميل مبلغًا يسيرًا كعُمولةٍ على البحث عن هذه السلعة
وتكونُ يسيرةً لا تُلزم العميل بشراء السلعة. مفهومُ
بيع المرابحة للواعد بالشراء في العصر الحديث يختلف عنه في العصر الماضي، فمفهومُه
سابقًا أنْ يقول المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة برأس مالِها ورِبح خَمسةٍ
بالمئة مثلاً بحيث يكون رَأس المال مَعلومٌ والرِّبح معلومٌ. أنْ يقول المشتري للبائع أشتري منك هذه السلعة برأسِ مالها وهو خمسةُ آلاف ريالٍ ورِبح
ألف ريالٍ فيُصبِح ثمنها سِتَّة آلاف ريالٍ. المرجع: الموسوعة الفقهية، ج 36، ص 318
وما بعدها. ، الفقه الإسلامي، ج 4، ص 704 وما بعدها، بيع المرابحة، محمد الأشقر، ص
6 وما بعدها. مهاراتٌ حياتيَّةٌ:
ينبغي للعميل أنْ يتَّجِه إلى المَصرِف ويأمرهم بشراء السلعة وفي نِيَّتِه عدم
الوفاء بهذا الوعد، وهذا يُنمِّي الجِدّيَّة في التعامل مع الناس وتجنُّب التلاعب. التقويم:
س1: أوجِدي علاقةً بين بيع المرابحة
للواعد بالشراء وبيع التقسيط؟
س2: ما حُكم البيع في الصُور التالية
مع التعليل:
أ.
عرف بيع المرابحة للواعد بالشراء - موقع كل جديد
أ. هـ
هذه المعاملة التي تقوم بها البنوك الإسلامية هي ما تعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو بيع جائز لا شيء فيه بشرط أن يقوم هذا التاجر بشراء السلعة بنفسه ، ويقوم بحيازتها ، ثم بعد حيازتها يبيعها لمن كان قد طلبها منه ، أما ما حدث بينهما قبل ذلك فهو وعد بالشراء وليس بيعا في ذاته. وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة هذه الأسئلة وغيرها من التطبيقات التي يقتضيها عقد المرابحة ، وقرر المجمع جواز هذا العقد من البيوع ، وأن ضمان السلعة يكون على البنك حتى يتم التسليم. وإليك نص قرار المجمع:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ، والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما [ قرر ما يلي:]
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
درس بيع المرابحة للواعد بالشراء / فقه - ثاني ثانوي - Youtube
ثانياً: الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ثالثا: المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. (ويوصي بما يلي)
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء. أولاً: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى. ثانياً: أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.
فإنْ قِيل كيف يضمن المَصرِف حقَّه فهو لم يشتري
السلعة إلا بناءً على طلب العميل، فالردُّ على هذا من وجهين:
الوجه الأوَّل: أنَّ هذا هو الأصل في التجارة إمَّا
أن يربح التاجر أو يخسر. الوجه الثاني: للمَصرِف أنْ يشتريَ السلعة على
شرط الخِيار فيقول للمحلِّ أنا سأشتري بشرط الخيار (على شُور) لمُدَّة أُسبوعٍ مثلًا
أو شهرٍ فإذا اشتراها العميل سقط الخِيار، وإنْ لم يشتريها أعادها المَصرِف إلى
المحلِّ. نشاط (3):
استكشِفي الشرط الناقص في الصُور التالية:
ذهب أحمد إلى المَصرِف ليأمُرهم بشراء سيَّارةٍ له حتى يشتريَها منهم بالتقسيط فأمروه أنْ يدفع جُزءًا من المبلغ
قبل أن يشتروها. عَقَدَ المَصرِف مع عميلِه عقْد المُبايعة قبل أنْ يَتَمَلَّك
السلعة. صُورٌ مُحرَّمةٌ لبيع المرابحة للواعد
بالشراء:
الصورة الأولى: أنْ يأمر البنك العميل أنْ يذهب
هُوَ بنفسه للمحلِّ ويشتري السلعة، ويَتولَّى المصرِف دَفع الثمن. الصورة الثانية: أن يُلزم المَصرِف
العميل بضمان السلعة إذا تلِفت وهي مازالت في حَوزة المَصرِف. نشاط (4):
مَثِّلِي لصورتين لبيع المرابحة للواعد بالشراء أحدهما
جائزةٌ والأخرى مُحرَّمةٌ؟
إثراء:
جُمهور
العلماء على جواز بيع المرابحة للواعد بالشراء، وإنْ كان قصد الواعدِ المال وليس
السلعة، لكن ذهب بعضُ العلماء إلى تحريم هذا النوع من البيع، وإنّه ذريعة إلى
الربا.