ليس للناشز نفقة ولا سكنى حتى تعود لطاعة زوجها - إسلام ويب - مركز الفتوى
الحصول على منحة دراسية في امريكا
تجسس على كاميرات المراقبة في المطاعم والفنادق وتحكم بها
كيف احصل على تامين صحي في امريكا
كيف اشيك على حجزي في الخطوط السعودية
الحمد لله
أولا:
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ،
كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها – مالم تكن حاملا- وتأثم بذلك. لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت لشراء ما
لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، أو ذهبت للقاضي أو المفتي. قال في "تحفة المحتاج" (8/326): " والخروج من بيته ، أي: من المحل الذي رضي
بإقامتها فيه ، ولو ببيتها ، أو بيت أبيها كما هو ظاهر، ولو لعبادة ، وإن كان غائبا
، بلا إذن منه ، ولا ظن رضاه: عصيان ونشوز ؛ إلا أن يشرف البيت ، أو بعضه الذي
يخشى منه ، على انهدام ، أو تخاف على نفسها، أو مالها كما هو ظاهر ، من فاسق ، أو
سارق... أو تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها، أو الخروج لتعلم، أو استفتاء" انتهى. وينظر: "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239). وقال في "مطالب أولي النهى"
(5/271): " ويحرم خروج الزوجة: بلا إذن الزوج ، أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل
؛ لعدم من يأتيها به " انتهى.
تُقَدَّرُ النَّفَقةُ بقَدرِ الكِفايةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [881] قال ابنُ حجرٍ: (ذهب الجُمهورُ إلى أنَّها بالكفايةِ، والشَّافعيُّ وطائفةٌ -كما قال ابنُ المنذِرِ- إلى أنَّها بالأمدادِ). ((فتح الباري)) (9/500). : الحَنَفيَّةِ [882] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/190)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/584). ، والمالِكيَّةِ [883] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/438)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/509). ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/77). ، والحَنابِلةِ [884] ((الإقناع)) للحجاوي (4/136)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/460). ، وهو قَولُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ [885] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/302)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/152). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/500). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [886] قال ابنُ حجر: (نقل بعضُ الأئمَّةِ الإجماعَ الفِعليَّ في زمَنِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ على ذلك، ولا يُحفَظُ عن أحدٍ منهم خِلافُه). ((فتح الباري)) لابن حجر (9/500).. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 233.
ثالثاً:العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية: أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرفُ نصاً شرعياً أو قاعدةً من قواعد الشريعة، فإنه عرفٌ فاسد. أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً) أو غالباً. أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف. أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. رابعاً: ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف" (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 5، جزء 4، ص2921). وخلاصة الأمر أن الأصل أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها بنصوص الكتاب والسنة وبالإجماع. وأن النفقة للزوجة تجبُ بعد الزفاف وليس بمجرد العقد على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا نفقةَ للزوجة المعقود عليها ما دامت في بيت أبيها، ولم تزف إلى زوجها، وهذا قول جمهور الفقهاء. وأن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية قد أخذ بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية. وأن ما جرى عليه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف.
بيت الدعار في تونس
حق الزوجة في الإسلام - ويكيبيديا
رقم الفتوى: 1185
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: مختصرة
السؤال:
هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا تركت بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه؟
الجواب:
إذا تركت الزوجة بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها. فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ السابق --- التالي]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي]
التعليقات
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الدولة
عنوان التعليق *
التعليق *
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
ولذلك ، فالنصيحة لك بعد أن تبحث عنهم وتصل إليهم أن تتفاهم مع زوجتك وتحرصا على
اجتماع الأسرة ، ولن يكون ذلك إلا بالتغاضي عن بعض ما يفعله الطرف الآخر ، وعدم
إثارة النزاع على كل تصرف يقوم به الآخر.
ثانيا:
خروج الزوجة من بيت زوجها، لا يترتب عليه فسخ ولا طلاق، ولو طالت مدة الخروج لسنوات،
فلا أثر لذلك على عصمة الزوجية ، وإنما تزول العصمة بالطلاق أو بالفسخ من الزوج أو
من القاضي الشرعي. والله أعلم.
كيفية احتساب الضريبة على الدخل في تونس
الحصول على منحة دراسية في امريكا
هيئة العلا الملكية
بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة | HBMSU
وقال الحجاوي الحنبلي: "ومن تسلَّم زوجته، أو بذلت نفسها، ومثلها يوطأ، وجبت نفقتها" (زاد المستقنع 1/96). ثالثاً: أخذ قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية بقول الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوجة تجب بمجرد العقد والاحتباس لحق الزوج، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية، قال ابن عابدين: "النفقة جزاء الاحتباس" (رد المحتار3/159). ورد في المادة 67 ما يلي: "تجب النفقة للزوجة على الزوج بمجرد إبرام عقد الزواج ، حتى ولو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين أو كانت مقيمةً في بيت أهلها، إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال وامتنعت بغير حقٍ شرعي، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئة مسكن شرعي لها". وما جرى عليه العرف في بلادنا على خلاف ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، فإن عادة الناس في بلادنا أن الزوج لا ينفق على زوجته غير المدخول بها حتى تنتقل إلى بيت الزوجية، والناس في بلادنا يستقبحون أن تطلب الزوجة غير المدخول بها أو وليُها نفقةً من الزوج قبل الزفاف.
وهذا العرف عرفٌ صحيحٌ معتبرٌ لا يعارض الشرع، ومن أوسع مجالات اتباع العرف ما يتعلق بالأسرة مثل عشرة النساء والنفقة عليهن، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبرٌ عند أهل العلم.