السؤال:
المستمع عبدالمحسن أسامة محمد، من اليمن الشمالية، بعث يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق يقع طلاق أو لا؟ وهل العبارة التي تقول: (الحلف بالطلاق ليس طلاقًا) حديث عن رسول الله ﷺ؟
الجواب:
ليس حديثًا عن النبي ﷺ، ولكن فيه تفصيل:
الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، فيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه: طلاقًا، مطلقًا، ولو قصد به اليمين. والحلف بالطلاق كأن يقول: عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، عليه الطلاق لا تخرجي من البيت، عليه الطلاق لا تكلمي فلانًا، عليه الطلاق ألا يزور فلانًا، هذا يسمى يمين إذا كان قصد به المنع، أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه الطلاق أنك ما تكلمين أخاك فلانًا، أو جارك فلانًا، وقصده منعها ليس قصده فراقها، فهذا عليه كفارة يمين إذا كلمت، وهكذا لو قال: عليه الطلاق أنه ما يزور فلانًا قصده منع نفسه من الزيارة، هذا يسمى يمينًا. أما إن أراد إيقاع الطلاق فهذا يقع الطلاق بالزيارة؛ لأنه علقه عليها، فإذا زار وقعت طلقة واحدة كما قال، مثلما لو قال: إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا ما يسمى يمين هذا تعليق، إذا دخل رمضان طلقت، أو قال: متى حضت أو متى ولدت، أو نحو ذلك.
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق على
السؤال:
الأخ/ ع. أ. م. من اليمن، يسأل ويقول: هل الحلف بالطلاق لتأكيد كلام بدون نية الطلاق، يقع طلاقا أو لا؟ وهل العبارة التي تقول: الحلف بالطلاق ليس طلاقًا.
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق ال٤٥
ولو قال: إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين
" والثاني " وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة. فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت ؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر. وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق. انتهى مع التصرف..
الحلف بالطلاق بدون نية الطلاق مكتوبة
وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى
وإن كان المقصود أنك قد قصدت التلفظ بالطلاق لكنك لا تنوي إيقاعه، فهذا لا ينفعك ـ عند الجمهور ـ لأن الطلاق الصريح يقع بدون نية. وعلى هذا فعليك سؤال صديقك، فإن صرح بخوفه مما حصل فلا شيء عليك لعدم حصول المعلق عليه، وإن صرح بعدم خوفه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح، وبذلك تكون زوجتك قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: تكفيك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة فقط. وإن تعذرت معرفة حالة صديقك هل خاف من الحادث المذكور أم لا فلا يلزمك شيء؛ لأن الحنث مشكوك فيه، والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق إنه حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما لأن يقين النكاح ثبت ووقوع الطلاق مشكوك فيه.
والحاصل: أنك لو قلت مثلا: علي الطلاق لأفعلن كذا ، فإن خرج منك الكلام دون قصد ، فهو لغو ، ولا يترتب عليه شيء. وإن قصدت الكلام وشعرت به وأردت حثّ نفسك على الفعل ، ولم ترد إيقاع الطلاق عند عدم الفعل ، فهذا يمين ، وتلزمك كفارة يمين إن لم تفعل. وإن قصدت أن زوجتك تطلق إن لم تفعل ، وقع الطلاق. والله أعلم.