والإجابـة الصحيحـة لهذا السـؤال التـالي الذي أخذ كل اهتمامكم هو: حكم المسح على الخفين والجوربين جائز حرام واجب اجابـة السـؤال الصحيحـة هي كالتـالي: جائز
- حكم المسح على الخفين والجوربين - بصمة ذكاء
حكم المسح على الخفين والجوربين - بصمة ذكاء
قال ابن تيمية - رحمه الله -: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها؛ فإن أمَّ سلمة كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعضَ شعرها؛ (مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 21 صـ 218). حكم المسح على الخفين والجوربين - بصمة ذكاء. قال ابن عثيمين - رحمه الله -: إذا كان هناك مشقة، إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامحُ في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح؛ (الشرح الممتع لابن عثيمين جـ 1 صـ 165). الطهارة عند العمامة والخمار:
لا يُشترط لبس العمامة أو الخمار على طهارة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ (المحلى لابن حزم جـ 2 صـ 64: صـ 65)، (نيل الأوطار للشوكاني جـ 1 صـ 298). المسح على الجَبيرة:
تعريف الجبيرة:
هي كل ما يوضع على موضع الطهارة لحاجته، مثل الجبس، الذي يكون على العظام المكسورة، أو اللزقة التي تكون على الجرح، أو على الألم في الظهر، أو ما أشبه ذلك؛ (فتاوى ابن عثيمين جـ 4 صـ 171). المسح على الجبيرة:
يجوز المسح على الجبيرة، ويجزئ عن الغسل، وتكون هذه طهارة كاملة، فإذا نزع الإنسان هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته لا تنتقض؛ لأنها تمت على وجه شرعي، ولا يجب الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم لعضو واحد؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة، ولا يكلف الله عبدًا بعبادتين سببهما واحد؛ (فتاوى ابن عثيمين - جـ 4 - صـ 172: صـ 173).
وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعًا فلا بأس، لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء، ويكون الحكم معلقاً بالجورب، يمسح يومًا وليلة في الإقامة، وثلاثة أيام بلياليها في السفر، أما النعل وحدها فلا يمسح عليها؛ لأنها لا تستر، وإنما يمسح على الجورب بالنعل، وقد ثبت عنه ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام، فإذا مسح عليهما جميعاً صار الحكم لهما، يخلعهما جميعًا ويبقيهما جميعًا.