هل الغسل يكفي عن الوضوء - YouTube
- هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
- حكم النية للوضوء والغسل وهل يتلفظ بها - إسلام ويب - مركز الفتوى
- فصل: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء؟|نداء الإيمان
هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام
هل الغسل يكفي عن الوضوء ؟
السؤال:
إذا اغتسل الإنسان هل يلزمه وضوء لأداء الصلاة، أم الاغتسال كافٍ؟
الجواب:
السنة إذا كان عليه جنابة أو كانت حائضاً تغتسل من حيضها أو نفاسها الوضوء أولا، يبدأ بالوضوء،
يستنجي الإنسان ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، ويكتفي بذلك عن الوضوء بعد ذلك. فإن اغتسل بنية الأمرين بنية الطهارتين الكبرى والصغرى دخلت الصغرى في الكبرى. أما أن يغتسل بنية الجنابة فإنه يتوضأ بعد ذلك وضوء الشرعي. حكم النية للوضوء والغسل وهل يتلفظ بها - إسلام ويب - مركز الفتوى. كذلك إذا اغتسلت بنية الحيض والنفاس فإنها تتوضأ وضوء الشرعي للصلاة أو مس المصحف أو نحو ذلك،
والأفضل كما تقدم أن يبدأ بالوضوء الشرعي، يستنجي من الجنابة والحيض، يستنجي الرجل وتستنجي المرأة من الحيض والنفاس،
ثم توضأ وضوء الشرعي، بأن تتمضمض وتستنشق، وتغسل وجهها وذراعيها، وتمسح على رأسها،
وتغسل رجليها، وهكذا الرجل في الجنابة، ثم يكون الغسل بعد ذلك، كما كان النبي يفعل ﷺ إذا اغتسل من الجنابة،
اللهم صلي عليه. هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟
أما إذا لم ينو دخول الوضوء في الاغتسال عن الجنابة أو عن غسل يوم الجمعة مثلًا فإنه لا بد أن يتوضأ، لأنه لم ينو الوضوء وإنما نوى الاغتسال فقط والأكمل والأفضل أن يتوضأ وضوءًا كاملًا ما عدا غسل الرجلين ثم يغتسل وإذا فرغ؛ يغسل رجليه وإن غسل رجليه مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، بل هذا هو الأفضل والأكمل.
حكم النية للوضوء والغسل وهل يتلفظ بها - إسلام ويب - مركز الفتوى
س: سؤال من: ف. ع - تقول: ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرًا. ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه. ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ - عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام. (الجزء رقم: 10، الصفحة رقم: 176) أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته. والله ولي التوفيق.
فصل: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء؟|نداء الإيمان
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود. يستعمل الماء البارد أو الساخن عند الغسل من الجنابة: السؤال العاشر من الفتوى رقم (5612): س: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد؟ ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. فصل: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء؟|نداء الإيمان. وبعد: للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. قراءة القرآن للجنب: السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (8859): س: ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظرا فما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر؟ (*). وبعد: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر. من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع: السؤال الخامس من الفتوى رقم (6522): س: هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟ ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (*) متفق عليه ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها.
تاريخ النشر: الأحد 15 شعبان 1429 هـ - 17-8-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 111507
144934
0
754
السؤال
سؤالي هو عن نية الوضوء والغسل، وأرجو الإجابة عن كل نقطة إجابة مفصلة حتى يندفع الوسواس.