الزكاة عليه، وهي الناقة البالغة من العمر أربع سنوات، وإذا بلغ عدد الخروف واحد وستين فالزكاة إخراج ساق، وهي أنثى الناقة البالغة من العمر خمس سنوات. أما إذا كان عدد الإبل ستة وسبعين، فيجب إخراج الزكاة في ابنتي بون، وإذا كان عدد الإبل واحد وتسعين، فيجب إخراج حلقتين من الزكاة عنهم، أما إذا وصل العدد. مائة وعشرون أو أكثر، ثم يُحسب على كل أربعين منح ابنه مكافأة، بينما في الخمسين، يجب سحب حقه. الدرس رقم (3) كتاب الزكاة الجزء الثالث.. 2- الأبقار عند امتلاكك ثلاثين بقرة تدفع الزكاة لبيعها أو دفعها للبيع، وهو مولود بقرة أكمل سنها، أما إذا بلغ عدد الأبقار أربعين بقرة فيجب إخراج بقرة عجوز وهي البقرة التي أكملت سنتين وبدأت في السنة الثالثة، وإذا تجاوز عددها ستين بقرة، وجب أن تبيع امرأة عجوزاً، وفي السبعين باعت، وفي الثلاث والتسعين باعت، حينما كانت تبلغ من العمر مائة وعشر سنوات تبيع. 3- الأغنام عندما يصل عدد الخروف إلى أربعين إلى مائة وعشرين شاة صائمة، وتعرف الخروف النائمة بالخروف التي تخرج في الصحاري ليأكلها، ولا ينفق صاحبها في إطعامها، فإن شاة واحدة فقط أما إذا كان العدد مائتين فيجب إخراج شاتين من الزكاة عنهم، أما إذا كان عدد الشاه ثلاثمائة فيجب إخراج الشاه.
الدرس رقم (3) كتاب الزكاة الجزء الثالث.
كل شيء تجب فيه الزكاة، لأنه لا زكاة فيه إلا في خليط. وهم يختلفون في النصاب "، وقد نقل العلم النووي في كتابه بالإجماع أن" زكاة الماشية والنقود والتجارة لا يجوز تعجيل الزكاة فيها قبل اكتمال النصاب بغير اختلاف. " من هنا سنتعرف على: نصاب الزكاة على الأوراق النقدية
بعد معرفة مقدار نصاب الزكاة على المال المدخر، نتعرف على نصاب الزكاة على الأوراق النقدية، حيث يتم تحديد نصاب الأوراق النقدية على أساس سعر الذهب أو الفضة وقت استخراج الزكاة. تحسب الزكاة من خلال عملية الضرب الرياضي، وذلك بين نصاب الذهب وسعره في ذلك الوقت. ومثال ذلك: بلوغ الذهب خمسة وثمانين جراما، بافتراض أن سعر جرام الذهب في ذلك الوقت خمسة وثلاثون دينارا، فإن المبلغ النقدي ألفان وتسعمائة وخمسة وسبعون دينارا. نصاب الذهب والفضة
نصاب الذهب: صدر في الفقه أن الذهب يصل إلى عشرين شاقلًا، وإذا كان الذهب أقل من ذلك فلا تجب الزكاة، وقد استنتج الفقهاء ذلك بحديث أم المؤمنين: السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار ومن أربعين ديناراً)،
نصاب الفضة: نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غراما من الفضة النقية، وينتشر في السوق باسم ألف قيراط من الفضة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعضاء الكرام! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى. وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة. ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ. د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ. د خالد المصلح
×
لقد تم إرسال السؤال بنجاح. يمكنك مراجعة البريد الوارد خلال 24 ساعة او البريد المزعج؛ رقم الفتوى