فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده ، وأنه
مخالف لشرع الله ، ولم يفرق النبي صلي الله عليه وسلم بين ما سُمِّي فيه مهر وما لم
يسم فيه شيء ، وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بـ ( أَنْ يُزَوِّجَ
الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا
صَدَاقٌ).
حكم نكاح الشغار
نكاح الشغار، عرَّفه الفقهاء بأن يزوج الرجلُ موليته على أن يزوجه الآخر موليته على أن مهر كل منهما بضع الأخرى. وهذا تعريفه عند جمهور العلماء، فإن كان بغير مهر فهو باطل عند جميع أهل العلم من مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما مهر. فالكثير من الفقهاء ذهب إلى أن النكاح فاسد، ويلزم الفسخ، وإن دخل بها لزمه مهر المثل، وذهب الحنفية – وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول في مذهب الشافعي -إلى أنَّ النكاح صحيح مع الإثم، ويلزم فيه مهر المثل يدفع لكل زوجة. أقوال العلماء في بيان معنى نكاح الشغار وحكمه. وقال الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله:
روى مسلم أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا شغار فى الإسلام " وصورته: أن يزوج الرجل ابنته أو قريبته إلى رجل على أن يزوجه هو ابنته أو قريبته، وليس بينهما صداق. وسمى بذلك لخلوه من المهر وعدم معاوضة البضع ، مأخوذ من شغر البلد إذا خلا من الناس ، وليس فى هذا النوع عيب إلا خلوه من الصداق ، فهو لا يمس العرض والشرف.
أقوال العلماء في بيان معنى نكاح الشغار وحكمه
ثم اختلفوا - بعد اتفاقهم على حرمه الصورة الأولى - في صحتها لو وقعت على قولين: الأول: أن النكاح فاسد، ويلزم الفسخ سواء قبل العقد أم بعده، غير أنه إن دخل بها لزمه مهر المثل، وذهب الحنفية - وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول في مذهب الشافعي -إلى أن النكاح صحيح مع الإثم، ويلزم فيه مهر المثل يدفع لكل زوجة. والصورة الثانية من صور نكاح الشغار ما يسمى ب(وجه الشغار) وهو أن يقول :زوجتك موليتى بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا ويسمى وجه الشغار، لأنه شغار من وجه، دون وجه فمن حيث سمي لكل واحدة مهر فليس شغاراً ، ومن حيث إنه تزوج إحداهما بشرط الزواج بالأخرى فهو شغار، وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء، ويفسخ عند المالكية قبل البناء (الوطء) ويمضي بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل. والصورة الثالثة من نكاح الشغار عند المالكية هي مركب الشغار وصورته أن يقول: زوجني بنتك بمائة من الدنانير - مثلاً - على أن أزوجك بنتي، والنكاح بهذه الصورة فاسد أيضاً. حكم نكاح الشغار. ويفسخ نكاح من لم يسم لها مهر قبل البناء وبعده، ولها بعد البناء صداق مثلها، وأما من سمي لها مهر فيفسخ نكاحها قبل البناء، ويمضي بعد البناء بالأكثر من الصداق المسمى أومهر المثل.
وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به. اقرأ أيضا: ما ثواب صوم القضاء عند الإفطار المتعمد في رمضان بلا عذر؟ الإفتاء تجيب