القول في تأويل قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). يعني تعالى ذكره: (فمن اضطر) فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهو بالصفة التي وصفنا، فلا إثم عليه في أكله إن أكله. وقوله: (فمن اضطر) افتعل من الضرورة، " وغير باغ " نصب على الحال من " من "، فكأنه قيل: فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فأكله، فهو له حلال. وقد قيل: إن معنى قول: (فمن اضطر) فمن أكره على أكله فأكله، فلا إثم عليه. ذكر من قال ذلك:
2051 - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرائيل، عن سالم الأفطس، عن مجاهد قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:
الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأما قوله: (غير باغ ولا عاد) فإن أهل التأويل في تأويل مختلفون، فقال بعضهم:
يعني بقوله: (غير باغ) غير خارج على الأئمة بسيفه باغيا عليهم بغير جور، ولا عاديا عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم السبيل، ذكر من قال ذلك:
2052 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا عن مجاهد:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: غير قاطع سبيل، ولا مفارق جماعة، ولا خارج في معصية الله، فله الرخصة.
- جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج ٢ - الصفحة ١١٨
جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج ٢ - الصفحة ١١٨
وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات " ، فكل محظور اضطر إليه الإنسان: فقد أباحه له الملك الرحمن ، فله الحمد والشكر ، أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً. اهـــ وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ضمن "لقاء الباب المفتوح" 3 / 19:
"ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين:
1. أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا. 2. أن نعلم أن ضرورته تزول به" انتهى. وقال الدكتور عبد الله التهامي في بيان ذلك:
"هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ، وإليك بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها:
1. فمن اضطر غير باغ ولا عبد الله. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس ، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة. 2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً ، أو ظنًّا غالباً ، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد ، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب ، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه ، فيجوز حينها تناول الميتة ، ودليل ذلك: ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة ، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام ، والظنون المرجوحة البعيدة.
الحمد لله. أولا:
( الرُّخَص) جمع ( رُخصة) ، وهي في اللغة: التسهيل والتيسير ، يُقال: " رخَّص الشرعُ لنا في كذا ": إذا يسَّره وسهَّله ، ينظر: " المصباح المنير" للفيومي (1/223). جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج ٢ - الصفحة ١١٨. وهي في اصطلاح علماء أصول الفقه: "ما ثبتَ على خلاف دليل شرعي لمعارِض راجح " انتهى من " شرح الكوكب المنير " لابن النجار (1/478). ويُقابلها: العزيمة. مثال ذلك: إفطار المسافِر في نهار رمضان ؛ فالصوم فرض ، وثبتَت فيه الرُّخصة للمسافِر بدليل خاص ؛ وهو قوله تعالى: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/ 185. ومثاله أيضا: التيمُّم رخصة في الطهارة ، لمَن لم يجد الماء ؛ فالأصل في الطهارة المياه ، لكن رُخِّص في التيمُّم بدليل شرعي لمَن لم يجد الماء ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) المائدة/ 43. وأكل المَيتة للمضطر رخصة ، والأصل في أكل الميتة التحريم ، لكن أُبيحَت للضرورة ؛ لقول الله تعالى: ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة/ 173.