والله أعلم.
- المَطلَبُ الأوَّلُ: عِدَّة المُطَلَّقةِ الحامِلِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- ما هي عدة المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل؟ لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي - YouTube
- عدة المطلقة الحامل وضع الحمل
- عدة الحائل (غير الحامل)
المَطلَبُ الأوَّلُ: عِدَّة المُطَلَّقةِ الحامِلِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
ـ لا يخلو حال المـرأة غير الحامل ـ من حيث الحيـض وعدمـه ـ من حالات ثلاث تختلف مدة العدة باختلافها، وهي:
الأولى: أن تكون ممن تحيض، ويكون بين الحيض والآخر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، سواء كانت ممن لها عادة منتظمة تأتيها في كل شهر مرة على النحو المتعارف، أو كانت غير منتظمة العادة لكنها لا تقطعها ثلاثة أشهر متواصلة، بل ترى الحيض خلالها مرة أو مرتين أو أكثر؛ فإذا طُلِّقت لزمها الاعتداد ثلاثة قروء.
ما هي عدة المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل؟ لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي - Youtube
ونقل حنبل أنها تصير أم ولد، ولم يذكر العدة، فقال بعض أصحابنا: على هذا تنقضي به العدة. وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي، أشبه ما لو تصور.. والصحيح أن هذا ليس برواية في العدة، لأنه لم يذكرها، ولم يتعرض لها. الحال الخامس، أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به عدة، ولا تصير به أم ولد; لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل: إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل. نص عليه أحمد فقال: أما إذا كان علقة، فليس بشيء، إنما هي دم، لا تنقضي به عدة، ولا تعتق به أمة. ما هي عدة المرأة الحامل التي توفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل؟ لفضيلة الشيخ عزيز فرحان العنزي - YouTube. ولا نعلم مخالفا في هذا، إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل، انقضت به العدة، وفيه الغرة. والأول أصح، وعليه الجمهور. وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ". ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر، فليس فيه إشكال; لأنه منكس في الخلق الرابع.
عدة المطلقة الحامل وضع الحمل
قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد، وممن نحفظ عنه ذلك: الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إذا نكس في الخلق الرابع ؟ يعني تنقضي به العدة. عدة المطلقة الحامل وضع الحمل. فقال: إذا نكس في الخلق الرابع، فليس فيه اختلاف، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي، علم أنه حمل، فيدخل في عموم قوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. الحال الثاني، ألقت نطفة أو دما، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام; لأنه لم يثبت أنه ولد، لا بالمشاهدة ولا بالبينة. الحال الثالث ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد ثقات من القوابل، أن فيه صورة خفية، بان بها أنها خلقة آدمي، فهذا في حكم الحال الأول، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. الحال الرابع، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به، ولكن تصير به أم ولد; لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها، فيثبت كونها أم ولد احتياطا، ولا تنقضي العدة احتياطا.
عدة الحائل (غير الحامل)
((التمهيد)) (15/81). ، وابنُ رُشدٍ [192] قال ابنُ رشد: (لا خِلافَ أنَّ انقِضاءَ عِدَّةِ الحوامِلِ لوَضعِ حَمْلِهنَّ، أعني: المطَلَّقاتِ). ((بداية المجتهد)) (3/112). ، وابنُ قُدامةَ [193] قال ابنُ قدامة: (أجمع أهلُ العِلمِ في جميعِ الأعصارِ على أنَّ المُطَلَّقةَ الحامِلَ تنقَضي عِدَّتُها بوَضعِ حَملِها). المَطلَبُ الأوَّلُ: عِدَّة المُطَلَّقةِ الحامِلِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ((المغني)) (8/117). فرعٌ: قَطعُ العِدَّةِ بالكَشفِ عن براءةِ الرَّحمِ. انظر أيضا:
المَطلَبُ الثَّاني: عِدَّةُ الآيسةِ والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ.
عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ تكونُ بوَضعِ الحَمْلِ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطَّلاق: 4. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ نَصٌّ عامٌّ في أنَّ عِدَّةَ كُلِّ حامِلٍ أن تضَعَ حَمْلَها [187] ((المغني)) لابن قدامة (8/118). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [188] قال ابنُ المنذر: (أجمع كُلُّ من يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ كُلَّ حامِلٍ مُطَلَّقةٍ يَملِكُ الزَّوجُ رَجعَتَها أو لا يملِكُ، حُرَّةً كانت أو أَمَةً، أو مُكاتَبةً: أنَّ عِدَّتَها أن تَضَعَ حَمْلَها، ولو وَضَعَت بعدَ زَوجِها بيومٍ أو ساعةٍ). ((الإقناع)) (2/45). ، والجَصَّاصُ [189] قال الجصَّاص: (لم يختَلِفِ السَّلَفُ والخَلَفُ بَعدَهم: أنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقةِ الحامِلِ أن تضَعَ حَمْلَها). ((أحكام القرآن)) (3/612). ، وابنُ حَزمٍ [190] قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ المُطَلَّقةَ وهي حامِلٌ فعِدَّتُها وَضْعُ حَملِها متى وضَعَتْه، ولو إثْرَ طَلاقِه لها). ((مراتب الإجماع)) (ص: 77). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [191] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع العُلَماءُ أنَّ المُطَلَّقةَ الحامِلَ عِدَّتُها وَضْعُ حَمْلِها).
ـ إنما تعتد المطلقة الحائل إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة، فإن كانت صغيرة لم تبلغ سن التكليف بعدُ لم يكن عليها عدة ولو كانت مدخولاً بها شبهة أو عصياناً؛ وكذا اليائس التي أتمت خمسين عاماً قمرية من عمرها ولو كانت قرشية، فإنها لو طلقت لم يكن لها عدة ولو كانت مدخولاً بها، هذا، فضلاً عن غير المدخول بها، فإنها لا عدة لها ولو كانت قد تعدت سن الصغر وكانت ما تزال دون سن اليأس. فيجوز لهؤلاء الثلاث التزوج من غير الزوج بعد طلاقهن منه مباشرة دون انتظار مضي فترة عليه. ـ يتحقّق الدخول الموجب للعدة بإيلاج مقدار الحشفة من العضو ـ على الأقل ـ في فرج المرأة ولو من دون إنزال، بل إنّ الاعتداد مع الدخول بالدبر مبني على الاحتياط، فلا عبرة بما لو دخل مَنِيُّه إلى الفرج من دون إيلاج، ولا بالملاعبة بالتقبيل والتفخيذ ونحوهما، فضلاً عن مجرد الخلوة بالزوجة بدون ذلك جميعاً. ولا فرق في الدخول بين ما يكون منه في حال القصد والالتفات أو بدونهما، كالذي يحدث قهراً عنه أو في حال الغفلة أو النوم أو نحو ذلك؛ وكذا لا فرق بين الدخول المحلَّل للزوج والمحرَّم عليه، كأن واقعها في حال حيضها، أو أثناء الإحرام أو الصوم.