(مسألة): إذا شك المصلي في اتيان جزء من أجزاء الصلاة، بمعنى أنه لا يعلم هل
اتى بالجزء أم لا ؟ فتارة يحصل الشك قبل الدخول في جزء آخر، أي لم يتجاوز محل الشك
إلى محل آخر فيجب عليه الاتيان بالجزء المشكوك. وأخرى يحصل الشك بعد الدخول في جزء
آخر ويتجاوز المحل، فمثل هذا الشك لا يعتنى به ويتم الصلاة وتكون صلاته صحيحة. (مسألة): إذا شك في صحة جزء بعد الاتيان به، بمعنى أنه شك في أن الجزء الذي
اتى به صحيح أم لا ؟ ففي هذه الصورة لا يعتنى بشكه، اي يبني على صحة ما اتى به
ويكمل الصلاة وهي صحيحة. الشكوك التي تبطل الصلاة بها:
(مسألة): إذا شك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية، كصلاة الصبح، أو في
صلاة المغرب تبطل الصلاة. (مسألة): إذا كان الشك بين الأولى والأكثر، كأن يشك أنه في الركعة الأولى أو
الثانية، أو الأولى والثالثة كانت صلاته باطلة. من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة. (مسألة): إذا لم يعلم كم ركعة صلى، كانت صلاته باطلة. (مسألة): الشك في الصلوات الرباعية: الشك في في حال في بعد في الركعات
القيام الركوع الركوع السجود الشك بين 2 و 3 باطلة باطلة باطلة باطلة الشك بين 2 و
4 باطلة باطلة باطلة باطلة الشك بين 3 و 4 صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة الشك بين 4 و 5
صحيحة باطلة باطلة باطلة بعد السجود في وظيفة المصلي في الموارد التي حال الجلوس
تكون فيها الصلاة صحيحة صحيحة يبني على الثالثة ويأتي بركعة أخرى وبعد التسليم يأتي
بركعة احتياط أخرى من قيام، أو ركعتين من جلوس.
- أحكام الصلاة » الشك في عدد الركعات - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
أحكام الصلاة » الشك في عدد الركعات - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
الحمد لله. أحكام الصلاة » الشك في عدد الركعات - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). أولا:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الحدث ، والانشغال بإمساكه عن الخروج. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) رواه مسلم ( 560). قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم ( 5/ 46):
" فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث كَرَاهَة الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الطَّعَام الَّذِي يُرِيد أَكْله ، لِمَا فِيهِ مِنْ اِشْتِغَال الْقَلْب بِهِ ، وَذَهَاب كَمَالِ الْخُشُوع ، وَكَرَاهَتهَا مَعَ مُدَافَعَة الْأَخْبَثِينَ وَهُمَا: الْبَوْل وَالْغَائِط " انتهى. لكن هذه الكراهة خاصة بحالة الدخول إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين ، أما من دخل إلى الصلاة وهو لا يشعر بمدافعة الغائط أو البول وإنما شعر بذلك وهو في وسط الصلاة فلا كراهة
حينئذٍ إذا لم تمنعه من إتمام صلاته.
[ انظر الممتع 3/ 383].