تعتبر المحكمة التجارية فرع من فروع محاكم الدرجة الأولى حيث تعد هذه المحاكم موجودة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتم صدور نظام المحكمة التجارية الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في تطور القضاء التجاري بالمملكة، حيث أنه يشتمل على أحكام تهم التجار والقضاء التجاري
نظام الاوراق التجارية الجديد
وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذًا حسنًا، وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قومسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض، ويجوز أيضًا لقومسير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب القومسير العثماني ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة. جولة حول نظام المحاكم التجارية الجديد : The-AQD. مادة 9
تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة. وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بالدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ في 12 مارس 1885 وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد. ولا تتعارض أحكام المواد (4 و5 و7 و8) مع التدابير التي ستتخذ عملاً بهذه المادة. مادة 10
كذلك لا تتعارض أحكام المواد (4 و5 و7 و8) مع التدابير التي قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن. ومن المتفق عليه أيضًا أن أحكام المواد الأربع المذكورة لا تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر. مادة 11
لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عنها في المادتين (1، 10) من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافًا لنص المادة الثامنة محظورًا. مادة 12
إن الدول المتعاقدة - تطبيقًا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذي يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - وقد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلاً فيما يتعلق بالقناة. نظام الاوراق التجارية وزارة التجارة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية. مادة 13
فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.