والمتن في الأصل الجسم ، ومتنا الظهر: مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم ، ثم استعمله المحدثون في الكلام المروي بالإسناد وقابلوا بينهما ، فقالوا: المتن والإسناد ، ووجه الشبه بينه وبين متن الحيوان أنه لا ثبوت للحديث بدون متنه ، كما لا ثبوت للحيوان بدون متنه ، واستعملته أنا هاهنا فيما ذكرت ، لأن نسبة حكم المسألة إلى دليلها نسبة لفظ الحديث إلى إسناده ، من جهة أن الحكم لا يثبت إلا بدليله ، كما أن اللفظ لا يثبت إلا بإسناده.
شرح مختصر الروضة للطوفي Pdf
وبقي مما ذكروه شرطان آخران: الاتفاق على حكم الأصل ، وأن لا يتناول دليله الفرع. وقد ذكرا في " المختصر ". وقال - أعني الآمدي في " جدله ": شروط الأصل منها ما يرجع إلى حكمه ، ومنها ما يرجع إلى علته. وللقسم الأول شروط ستة:
الأول: أن يكون شرعيا. شرح مختصر الروضة الطوفي. الثاني: أن لا يكون متعبدا فيه بالعلم ، لأن القياس لا يفيد إلا الظن ، وحينئذ يتعذر القياس. قلت: وهذا فيه نظر ، إذ لا يمتنع أن يكون حكم الأصل مقطوعا به ، ثم تعدى إلى غيره بجامع شبهي ، فيكون حصوله في الفرع مظنونا ، وليس من ضرورة القياس أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل ، إذ قد نصوا على التفاوت بينهما ، وإن حكم الفرع تارة يكون مساويا وتارة يكون أقوى ، وتارة أضعف. هذا إن كان القياس شبهيا ، وإن كان قياس العلة ، فنحن لا نقيس إلا إذا وجدت علة الأصل في الفرع ، وإذا وجدت فيه ، أثرت مثل حكم الأصل ، فيكون مقطوعا أيضا ، وكذلك قياس الدلالة ؛ لأن الدليل يفيد وجود المدلول ، فدلالة علة الأصل إذا وجدت في الفرع ، دلت على وجود العلة إذا كان تعليل الأصل قطعيا فيه ، فصار كقياس العلة. والصحيح في هذا ما قاله الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل الأصل قطعيا [ ص: 305] ووجود العلة في الفرع قطعيا ، كان القياس قطعيا متفقا عليه.
قال النيلي في " شرح جدل الشريف ": فلو لم يكن حكم الأصل شرعيا بأن كان عقليا أو لغويا ، لما أفاد حكما شرعيا ، ولا عقليا ، ولا لغويا ؛ لأن اللغة لا تثبت قياسا على المذهب الصحيح ، وكذلك الحقائق العقلية. مثاله: لو قال: شراب مشتد ، فأوجب الحد كما أوجب الإسكار ، أو كما وجب تسميته خمرا ، فإن إيجابه الإسكار أمر معقول ، وتسميته خمرا أمر لغوي ، وإيجاب الحد أمر شرعي ، فلا يصح قياسه عليه. إسلام ويب - شرح مختصر الروضة - الأصول - المجمل- الجزء رقم1. قال: وتظهر فائدته فيما إذا قاس النفي على النفي ، فإذا لم يكن المقتضي موجودا في الأصل ، كان الحكم نفيا أصليا ، والنفي الأصلي ليس من الشرع ، فلا يقاس عليه النفي الطارئ الذي هو حكم شرعي. قلت: معنى كون النفي الأصلي ليس من الشرع أنه لم يحدث بعد وجود الشرع ، بل هو قبله ، فلا يكون منه ، كما قالت المعتزلة في الإباحة: ليست حكما شرعيا لثبوتها قبل الشرع ، وليس المراد أن النفي ليس دليلا شرعيا حيث يحتاج إليه. الشرط الثاني: أن يكون دليل ثبوت حكم الأصل شرعيا ، إذ غير الشرعي لا يفيد الحكم الشرعي ؛ لأن الحكم نتيجة الدليل ، والنتيجة من جنس المنتج ، فلو قال: العالم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ، فالخمر حرام ، لم يصح ؛ لأن المقدمتين عقليتان ، والنتيجة حكم شرعي.