مؤسسة الموانئ
إدارة تشغيل مركز جمرك سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
نظام تتبع الحاويات
العدد:
لندن تلغي الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية
4- يعلق العمل بالموافقة الممنوحة في حال فقدان أي من شروط منحها، أو إذا تبين لاحقاً أن الطلب المقدم من صاحب العلاقة يتضمن معلومات غير صحيحة وفي الحالات التي يعود تقديرها للمدير العام، كما يمكنه إلغاؤها. ثانياً - التصريح مع مراعاة الأصول المحددة في قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44 تاريخ 23/3/2001 والتعميم الإداري رقم (151/98) تاريخ 19/8/1998، يجب على المصرح أن يدرج بصورة إلزامية في نسخة التصريح (A1) من البيان الجمركي ما يلي:
- في خانة رقم المانيفست: الرمز (PAD) مع رقم موافقة المديرية العامة. في الخانة رقم 18: رمز الباخرة المعرَّف لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمؤلف من سبعة أرقام بدلاً من إسمها؛ وفي الحالات الإستثنائية التي لا يتوفر فيها رمز لوسيلة النقل يعتمد الرقم المعطى من قبل إدارة المرفأ الذي سيتم إدراجه في المانيفست عند تسجيله. -الخانة رقم 40: رقم بوليصة الشحن. هذا ويتوجب على الموظفين الذين يتولون التدقيق بصحة التصريح، التأكد من إدراج المعلومات المبينة أعلاه وبشكل خاص رقم البوليصة. لندن تلغي الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية. ثالثاً - مفاعيل البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة. تنص الفقرة 2 من المادة 97 من قانون الجمارك على ما يلي:
" من أجل تطبيق هذه المادة، وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير، لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقاً إلا إعتباراً من تاريخ وصول البضائع، على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ. "
ب - إستلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدماً قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلم البضاعة المصدرة. ح - إعتماد إجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالمياً ووفقاً لما نصف عليه إتفاقية كيوتو. ز - تعميم إستخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. 3- يراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد، في سبيل ذلك، بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر. " وبما أن معظم فقرات هذه المادة تسلط الضوء على موضوع التخليص المسبق للبضائع. وبما أن المادة 97 من قانون الجمارك أجازت لمدير الجمارك العام السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي. وحيث أنه لغاية تاريخه لم تحقق الغاية المرجوة من هذه المادة لناحية تبسيط وتسهيل إجراءات إنسياب البضائع عبر الجمارك، بسببب الشروط والاجراءات التي نصت عليها مذكرتنا رقم 3867 الصادرة بتاريخ 31/3/2001. ومن أجل تطبيق احكام المادة 97 المذكورة أعلاه تطبيقاً فعالاً،
وتماشياً مع الممارسات الفضلى بهذا الشأن حول العالم،
وبهدف إستخدام هذه المادة بشكل إيجابي،
قررنا إتباع الأصول التالية:
أولاً - الإجراءات والشروط 1- على الشركات أو المؤسسات، الراغبة بالحصول على موافقة المدير العام بالسماح لها بتقديم بياناتها التفصيلية قبل وصول بضائعها الى المكتب الجمركي، أن تتقدم بطلب مباشر الى هذه المديرية العامة، وفقاً للأنموذج المبين في الملحق رقم واحد المرفق بهذه المذكرة مع نسخة إلكترونية عنه.