ابن عثيمين © 2022
- الصيام - ابن عثيمين
- السنن الواردة في الحجامة والأيام المفضله لها - تريندات
الصيام - ابن عثيمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ↘️ تقدم لكم قناة 🍃 أحفاد بن باديس🍃 ↘️ ثلة من قنوات دعوية على المنهج الحق 🍃 للإنضمام للقائمة تواصل هنا 👇 @Ahfad_bot 🌷 🌷ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: يحظى المرء بلذة العلم بإحراز ثلاثة أمور: 1⃣بذل الوسع والجهد فيه، 2⃣ صدق الطلب، 3⃣ وصحة النية والإخلاص.
السنن الواردة في الحجامة والأيام المفضله لها - تريندات
والسبب في اختلافهم هو تعارض الآثار الواردة في ذلك، فمما جاء في كراهية كسب الحجام: 1- قوله صلى الله عليه وسلم: " شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام"رواه مسلم. 2- قوله صلى الله عليه وسلم: " ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" رواه مسلم 3- وعن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وعسب الفحل" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 4- وما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن محيصة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك". ومما جاء في الرخصة في ذلك: 1- ما رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه". 2- ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه. ولو كان حراماً لم يعطه" هذا لفظ البخاري، وله أيضاً:" ولو علم كراهية لم يعطه". وعند مسلم: " ولو كان سحتاً لم يعطه". الصيام - ابن عثيمين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي منسوخة، لكن النسخ لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وتعذر الجمع.
وذهب الجمهور إلى الجمع بين الأحاديث وحمل النهي على الكراهة. قال ابن قدامة في المغني: ( ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعاً بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع. السنن الواردة في الحجامة والأيام المفضله لها - تريندات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "وأطعمه رقيقك" دليل على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، وتخصيص ذلك بما أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسباً خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحر تنزيهاً له، لدناءة هذه الصناعة. وليس عن أحمد نص في تحريم كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال اعلفه الناضح والرقيق"…. وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته، إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة، فتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم….