حُكْمُ ما يُسمى "بالتأمين":
وفي حكم القرض الذي فيه ربا ما يفعله بعض الناس باسم "التأمين" يدفعون إلى شركة ما مبلغا معينا في أوقات معينة على شرط أنه إن أصابه في نفسه أو في سيارته حوادث تكلِّفه صرف مال فإنّ هذه الشركة تتكفل بدفع هذه المصاريف، وهو ليس معلوما عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل. وقد ورد في تحريم ربا القرض حديثٌ ضعيفُ الإسناد لكنَّ الأئمة المجتهدين اتفقوا على العمل به وهو حديث فضالة بن عُبيد وقد روى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « كلُّ قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا » رواه البيهقي. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "- الجزء رقم6. الربا المتعلق بالمطعومات والذهب والفضة
والربا فسَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأنّ منه ما هو من طريق القرض (الدَّين) وأنّ منه ما سببهُ تأجيل التسليم كما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع تأخير تسليم أحد الطرفين بضاعتَه مثلاً وهناك نوع ثالث وهو ربا الفضل كالذي يبيع غراماً من الذهب الخام بنصف غرام من الذهب المصنوع حلياً. وينقَسِمُ الربا أي ما عَدا ربا القَرضِ إلى ثلاثةِ أنواع، أحَدُها ربا الفَضْل أي الزِّيادة، والثّاني ربَا اليد، والثالثُ ربا النّسَاءِ أي التّأجِيل. روى مسلم من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذهَبُ بالذّهَبِ والفِضّةُ بالفِضّةِ والبُرُّ بالبُرِ والشّعير بالشّعيرِ والتّمرُ بالتّمرِ والمِلحُ بالمِلحِ مِثْلا بمثلٍ سواءً بسَواءٍ يَدًا بِيَدٍ فإذَا اختَلفَتْ هَذِه الأصنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئتُم إذَا كانَ يدًا بِيَدٍ ».
- إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "- الجزء رقم6
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا "- الجزء رقم6
لكن، أحل الله البيع وحرم الربا لأسباب عديدة، منها: البيع ليس فيه ظلم ويكون بالتساوي وتكون السلعة متفق عليها، بينما الربا فيه زيادة عن المال المرجع وهذا يتنافى مع الحلال. الربا يؤدي إلى انهيار الأسرة. الذي يمارس الربا يحاربه الله ورسولُه، فمن هو القادر على محاربة الله! ؟ الربا فعل غير أخلاقي. الربا يولد الكره والفتنة بين الناس. البيع يتعب ويشقى فيه البائع والمشتري لذلك يشعرون بنعمة العملية والتي تمت في اطار الحلال تماما.
وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ءاكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشَاهِدَيهِ وقالَ هُم سَواءٌ ». يحرم الربا فعلُه وأكلُه وأخذه وكتابتُه وشهادَتُه ومنه ما هو من طريق القرض (الدَّين) ومنه ما هو متعلّق بالمطعومات والذهب والفضة. في قوله تعالى: " وأحَلَّ اللهُ البَيعَ وحَرّمَ الرِّبَا " إنكار على الذين قالوا إنّما البيع مثلُ الربا إذ الحِلُّ مع الحُرمة ضدّان فأنّى يتماثلان. الربا كان حراما في شرع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه لأنّ الأحكام كانت تنزل على النبي شيئاً فشيئاً. فالصلوات الخمس نزلت فرضيتها على النبي وعلى أمته في السنة الثامنة من البعثة قبل الهجرة، وكان قبل ذلك مفروضاً عليهم أن يُصلوا في الليل ثم نُسخ ذلك ففُرض عليهم الصلوات الخمْس. كذلك الخمر أنزل الله تحريمَها بعد الهجرة في السنة الثالثة. وكذلك الربا في شرع سيدنا محمد لم يُحرَّم إلا بعد الهجرة.