2- القاعدة الكلية المستمرة
كقولهم: "تحمل العاقلة للدية خلاف الاصل". 3- الراجح
كقولهم: "الاصل في الكلام الحقيقة". 4- الاستصحاب
كقولهم: الاصل في الاشياء الاباحة والاصل في الانسان البراءة
2- تعريف الفقه لغة واصطلاحا
تعريف الفقه لغة
الفقه لغة: عُرّف الفقه في اللغة بعدة تعريفات، أهمها:
العلم الفهم مطلقا: لقوله عز وجل (فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا)، وفي
الحديث: (رب حامل فقه الى من هو أفقه منه). العلم والفهم معا: يقال فلان يفقه الخير والشر، أي يعلمه ويفهمه. فصل: معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:|نداء الإيمان. إدراك الأشياء الدقيقة: يقال: فقهت كلامك أي أدركت دقائقه، ولا يقال فقهت أن السماء فوقي والارض
تحتي. فهم غرض المتكلم من كلامه
تعريف الفقه اصطلاحا
الفقه في اصطلاح الفقهاء ، هو: "العلم بالاحكام الشرعية العملية
المكتسب من أدلتها التفصيلية". وعرف الباجي الفقه اصطلاحا في (المنهاج في ترتيب الحجاج) بقوله: "ما انبنت
عليه الأحكام الشرعية" ص 11
3- تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
تعريف المركب الإضافي "أصول الفقه"
تعريف أصول الفقه لغة
أصول الفقه في اللغة: ما ينشأ عنه الفهم، وينبني عليه، أي أدلته. تعريف أصول الفقه اصطلاحا
أصول الفقه في الاصطلاح: ما انبنت عليه الاحكام الشرعية: أي: "مجموع
الأبحاث المتعلقة بالأدلة الاجمالية، للاحكام الشرعية، من حيث اعتبارها
مصادر للتشريع، وما ينتج عن تلك الأبحاث من قواعد وضوابط، يتوصل بها
الى استنباط الاحكام الشرعية من تلك المصادر"
تعريف أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي
للأصوليين في تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي تعريفات عديدة، نأخذ
منها تعريف القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 685
هـ) في كتابه: مناهج الوصول إلى علم الأصول "معرفة دلائل الفقه إجمالا
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد".
تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً - موضوع
خامساً: كتاب الحج. ويشتمل على سبعة أبواب: الباب الأول: في مقدمات الحج. الباب الثاني: في الأركان والواجبات. الباب الثالث: في المحظورات، والفدية، والهدي. الباب الرابع: في صفة الحج والعمرة. الباب الخامس: في الأماكن المشروع زيارتها في المدينة. الباب السادس: في الأضحية. الباب السابع: في العقيقة. سادساً: كتاب الجهاد. ويشتمل على ثلاثة أبواب: الباب الأول: حكم الجهاد، وشروطه، ومسقطاته. الباب الثاني: أحكام الأسرى، والغنائم. الباب الثالث: أحكام الهدنة، والذمة، والأمان، ودفع الجزية. سابعاً: كتاب المعاملات. ويشتمل على ثلاثة وعشرين باباً: الباب الأول: في البيوع. الباب الثاني: في الربا. الباب الثالث: في القرض. الباب الرابع: الرهن. الباب الخامس: السلم. الباب السادس: الحوالة. الباب السابع: الوكالة. الباب الثامن: الكفالة، والضمان. الباب التاسع: الحجر. الباب العاشر: الشركة. الباب الحادي عشر: الإجارة. الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقاة. الباب الثالث عشر: الشفعة والجوار. الباب الرابع عشر: الوديعة، والإتلافات. الباب الخامس عشر: الغصب. الباب السادس عشر: الصلح. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً - موضوع. الباب السابع عشر: المسابقة. الباب الثامن عشر: العارية.
تعريف أصول الفقه
مما سبق من التعريفات التي ذكرتها يتبيَّن أن أقرب المعاني للقاعدة هو المعنى الأول وهو الأساس، لأنَ الأحكام تُبنى عليه، كما يُبنى الجدار على الأساس [6]. القاعدة اصطلاحًا:
أما مفهوم القاعدة، فقد تنوعت عبارات العلماء فيها وتعددت ومن هذه التعريفات:
1- عرفها الجرجاني والإمام المناوي رحمهما الله بأنها: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)) [7]. 2- وعرفها أبو البقاء الكفوي رحمه الله بأنها: ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)) [8]. 3- وعرفها الفيومي رحمه الله بأنها: ((الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته)) [9]. تعريف أصول الفقه. ويلاحظ على هذه التعاريف أنها تتفق في المعنى الاصطلاحي، فإنهم عبروا عنها بالقضية، والأمر الكلي وغيرها، والتعبير بالقضية أولى؛ لتناولها جميع أركان المعرف على وجه الحقيقة للقاعدة، وأنها قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أفرادها، بحيث لا يخرج عنها فرد، وإذا كان هناك شاذ أو نادر خارج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له، ولا ينقض القاعدة، فلذلك اشتهر القول بأنه "ما من قاعدة إلا ولها شواذ"، حتى أصبح قاعدة عند الناس. كما أن هذه التعريفات عامة في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد أصولية ونحوية وقانونية وغيرها؛ لذلك قيل: ((لم يكتف القرافي بتقعيد القواعد الفقهية، بل تعداها إلى تقعيد القواعد الأصولية والمقاصدية، واللغوية والمنطقية، وتفعيل هذه القواعد في عملية الاجتهاد والاستنباط)) [10].
فصل: معنى الفقه لغةً واصطلاحاً:|نداء الإيمان
الأدلة والاستدلال: وهي جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة من أدلة ونتج عنها أدلة شرعية أخرى بالاعتماد على جهود المجتهد، ويتطلب الأمر من المجتهد الاعتماد على الكتاب كمصدر تشريع رئيسي ومن ثم الأخذ بالسنة وأخيراً الإجماع، ولا يعتبر الاستدلال أصلاً مستقلاً أي أنّه ليس من الضروري اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الاستدلال. الحكم الشرعي: وهو الخطاب الشرعي ذي العلاقة بالمكلف، ويضع المسلم فيه ما بين الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو كلّ ما أوجب الشرع على المسلم فعله أو تركه، وهناك بعض الأمور التي يترك فيها المسلم ما بين التخيير في الفعل والترك، وتقسم أنواع الأدلة الشرعيّة إلى نوعين وهي الأحكام التكليفيّة، والحكم الشرعي الوضعي. الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه
تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية أو المسائل الفقهية الجزئية.
والخلاصة: إن الشريعة والشرع الإسلامي بالمعنى الاصطلاحي: هو جملة الأحكام والقواعد التي سنها الله تعالى لعباده، والتي أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق بأحكام العقيدة، والعبادات، والمعاملات والأخلاق. وهذا المعنى يطابق ويوافق معنى كلمة الدين الوارد في قول الله تعالى:] الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا[ [ المائدة: 3]. (1) انظر مختار الصحاح مادة شرع ص 318. والمصباح المنير ج 1 ص 310. (2) المغرب للمطرزي ج 1 ص 439 مادة شرع. والكليات لأبي البقاء 524. جامعة المدينة العالمية