قوله تعالى: " متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين " الاتكاء الاعتماد على الوسادة ونحوها، والسرر جمع سرير، ومصفوفة من الصف أي مصطفة موصولة بعضها ببعض، والمعنى: متكئين على الوسائد والنمارق قاعدين على سرر مصطفة. وقوله: " وزوجناهم بحور عين " المراد بالتزويج القرن أي قرناهم بهن دون النكاح بالعقد، والدليل عليه تعديه بالباء فإن التزويج بمعنى النكاح بالعقد متعد بنفسها، قال تعالى: " زوجناكها " الأحزاب: 37، كذا قيل. قوله تعالى: " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ " الخ، قيل: الفرق بين الاتباع واللحوق مع اعتبار التقدم والتأخر فيهما جميعا أنه يعتبر في الاتباع اشتراك بين التابع والمتبوع في مورد الاتباع بخلاف اللحوق فاللاحق لا يشارك الملحوق في ما لحق به فيه. ولات وألات بمعنى نقص فمعنى ما ألتناهم ما نقصناهم شيئا من عملهم بالالحاق. وظاهر الآية أنها في مقام الامتنان فهو سبحانه يمتن على الذين آمنوا أنه سيلحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان فتقر بذلك أعينهم، وهذا هو القرينة على أن التنوين في " إيمان " للتنكير دون التعظيم. والمعنى: اتبعوهم بنوع من الايمان وإن قصر عن درجة إيمان آبائهم إذ لا امتنان لو كان إيمانهم أكمل من إيمان آبائهم أو مساويا له.
تفسير سورة الطور - تفسير قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان-من دررالمغامسي - YouTube
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " قال هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا. وقال الحافظ الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا دجتك فيقول يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به " وقرأ ابن عباس "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان" الآية. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة وأولادهم الصغار تلحق بهم وهذا راجع إلى التفسير الأول فإن ذلك مفسر اصرح من هذا.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: وهذا الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب، فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر، قالوا: والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه ووضوؤه إلا أن يتيقن خروج شيء. كيف يتيقن من خروج البول في. انتهى. ولا يجب غسل العضو لكن إذا انتشر البول خارج المخرج وجب غسل ما انتشر، فإن لم ينتشر شيء عن المخرج لم يجب غسله، بل يجوز الاكتفاء بمسح ما على المخرج بحجر أو منديل أو نحوهما من كل طاهر يصح به الاستنجاء، لكن الأفضل أن يغسل المخرج بعد مسحه وهذه هي أفضل طريقة للاستبراء، وهي أن يجمع بين المسح والماء، ولو اقتصر على غسله بالماء أجزأ ذلك أيضاً؛ بل إنه أفضل من الاقتصار على المسح الذي تقدم أنه يكفي، وبعد إكمال الاستبراء والاستنجاء ينضح فرجه وسراويله بالماء لقطع الوسوسة، فإذا أحس ببلل بعد ذلك اعتبره من ذلك الماء الذي نضح به قطعاً للوسوسة وقطعاً للطريق على الشيطان. وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51173. والله أعلم.
كيف يتيقن من خروج البول الطبيعي
ورَوى الطبرانيُّ في "المعجم الكبير" (9/ 250): قال عبد الله بن مسعود: "إن الشيطان ينفُخُ في دُبُر الرجل، إذا أحسَّ أحدكم ذلك، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا". ولتعلم رعاكَ الله أن مِنَ الأصول المتَّفق عليها: أن الأصل بقاء الطهارة ، ومن ثَمَّ يجب عليك إكمال الصلاة، ولا تلتفت إلى الوسوسة، حتى تعلم يقينًا أنه خرج منك شيءٌ بسماع الصوت، أو تشم الرائحة التي تتحقَّق أنها منك، وإذا أحسستَ بشيء يخرج من دُبُرك أو قُبُلك، فذلك لا يبطل وضوءك، ولا تلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان. فهوِّن عليك؛ فمشكلتُك يسيرة، وسهلة العلاج إن شاء الله وذلك بيدِك أنتَ، فداء الوسوسة يلبس به الشيطان عليك؛ ليُفسِد عليك عبادتَك، ويشوِّش قلبك، ويصيبك بالربكة وبالحزن والغم، ولكي تتخلصَ منه؛ لا بد من أن تطرح الوسواس، ولا تلتفت إليه، ولا تعيره أي اهتمام، بل فوِّت على الشيطان فُرصة إضلالك، وتوضَّأ وأَقبِل على صلاتك من غير تردُّد ولا شك، فإذا قال الشيطان: قد خرج منك شيء، فقل في نفسك: كلَّا يا ملعونُ، لم يخرج مني شيءٌ، وصَدِّق النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، ولا تتبع الشيطان، فلا تخرج من صلاتك إلا إذا سمعتَ صوت الحدث، أو شممتَ رائحته.
كيف يتيقن من خروج البول الكريهة
جاء في الروض مع حاشيته: وبالماء -أي حصول الإنقاء بالماء- عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات, أي فلا بد من اعتبار العدد, وعنه لا يعتبر. قال الشيخ: هذا مشهور, وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما, ولم يحد الشارع في ذلك عددا. ويكفي ظن الإنقاء أي ويكفي النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة, لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعا. كيف يتيقن من خروج البول الطبيعي. انتهى. وإنما أطلنا في بيان المعتبر في الاستنجاء بالماء ليتبين لك أن ما كنت تفعله ليس خطأ بل هو مجزئ عنك في الاستنجاء. والله أعلم.
كيف يتيقن من خروج البول في
أفتوني فأنا أشعر بتأنيب ضمير، وأرى الناس يصلون في رمضان كما يشاؤون من النوافل، وأنا أرى فروضي تضيع مني؛ لأنني أصبحت أصلي مرة واحدة فقط حتى لو توقف بعدها خروج الريح.
وأعتذر عن الإطالة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء، والعافية. كيف يتيقن من خروج البول الكريهة. وبخصوص الوسواس: فننصحك بما ننصح به كل مصاب بهذا الداء، وهو الإعراض التام عنه، وعدم الالتفات إليه مطلقا، مع الدعاء، والالتجاء إلى الله تعالى ليصرفه عنك؛ وانظري - لمعرفة سبل التخلص منه - فتوانا رقم: 51601
أما عن السلس الذي بك: فقد بينا في فتاوى عديدة، أن صاحب السلس إذا علم أن حدثه ينقطع في أثناء وقت الصلاة، زمنا يتسع لفعل الطهارة، والصلاة، لزمه الانتظار حتى يأتي ذلك الوقت، فيصلي فيه، سواء كان انقطاع الحدث في أول الوقت، أو وسطه، أو آخره. وأما إن كان هذا الانقطاع غير معلوم، فإن له أن يصلي متى شاء من الوقت، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 136434 - 137403 - 138435
ثم إنه بالنسبة للبول خاصة، لا بد لك من التحفظ منه، وذلك بشد خرقة أو نحوها على الموضع، حذرا من انتشاره في الثياب، وفي لزوم إعادة الشد والتعصيب لكل صلاة، خلاف، وقال الحنابلة إن ذلك لا يلزم، كما ذكرنا في الفتوى الأخيرة من الفتاوى المحال عليها آنفا.
الحمد لله. لا يشرع للرجل فتح قناة الذكر والنظر فيها للتأكد من خلوها من
البول ، فإن هذا من التعمق والتكلف المنافي ليسر الشريعة وسماحتها ، كما أنه باب
إلى الوسوسة. والمشروع هو غسل رأس الذكر بعد الانتهاء من البول. ويشرع كذلك أن يرش على فرجه ماء دفعاً للوسوسة. طريقة الاستنجاء - إسلام ويب - مركز الفتوى. روى ابن ماجه (464) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: تَوَضَّأَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/125):
" ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ:
أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْضَحَ
فَرْجَهُ أَوْ سَرَاوِيلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ, قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ,
حَتَّى إذَا شَكَّ حَمَلَ الْبَلَلَ عَلَى ذَلِكَ النَّضْحِ, مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ
خِلافَهُ " انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى"
(21/106):
" وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك: كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا
مستحب عند أئمة المسلمين ، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يَشرع ذلك رسول
الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما استمرار خروج البول منه مدة بعد التبول فليس هذا من السلس فإن السلس هو أن يستغرق الحدث جميع الوقت بحيث لا يجد في أثناء الوقت زمناً يتسع لفعل الطهارة والصلاة، وانظر الفتوى رقم: 119395. وعلى هذا الشخص أن ينتظر حتى تنقطع هذه القطرات ثم يستنجي ويتحفظ بعد ذلك لئلا تنتشر النجاسة في ثيابه ويتوضأ ويصلي، وقد بينا ما يفعله من تخرج منه قطرات البول عقب التبول في الفتوى رقم: 80338. ولا يجوز لهذا الشخص أن يصلي مع خروج قطرات البول منه ما دام يجد في أثناء وقت الصلاة زمناً يتسع لفعلها بطهارة، بل عليه أن ينتظر هذا الوقت ولو فاتته الجماعة، فإن الصلاة بطهارة متيقنة مقدمة على الجماعة، ولو كان في المسجد ثم احتاج للتبول فإنه يقضي حاجته، وينتظر حتى يتمكن من فعل الصلاة بطهارة صحيحة، وانظر لذلك الفتويين: 114190 ، 117367. كيف يفعل من يخرج منه سائل بعد التبول بفترة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وينتقض وضوء هذا الشخص بنواقض الوضوء المعروفة ومنها خروج البول، لأنه ليس مصاباً بسلس البول فلا يعفى له عن حدثه، ويجب على هذا الشخص إذا أصاب ثيابه شيء من النجاسة أن يغسلها إذا أراد الصلاة لأن اجتناب النجاسة في البدن والثوب من شروط صحة الصلاة عند الجمهور، ويمكنه أن يتلافى مفسدة إصابة ثيابه بشيء من البول بما قدمناه من التحفظ بعد التبول لئلا تنتشر النجاسة في الثياب.