حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا عمر بن عبيد, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق, قال الغيبَة: أن يقول للرجل أسوأ ما يعلم فيه, والبهتان: أن يقول ما ليس فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني معاوية بن صالح, عن كثير بن الحارث, عن القاسم, مولى معاوية, قال: سمعت ابن أمّ عبد يقول: ما التقم أحد لقمة أشرّ من اغتياب المؤمن, إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه, وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بَهَتَه. حدثنا أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن مسلم, عن مسروق, قال: إذا ذكرت الرجل بما فيه فقد اغتبته, وإذا ذكرته بما ليس فيه فذلك البهتان. قال الله تعالى : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )ذكر الله ذلك للتشنيع من أمر هو - موقع اعرف اكثر. حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا المعتمر, قال: سمعت يونس, عن الحسن أنه قال في الغيبة: أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه من مساوئ أعماله, فإذا ذكرته بما ليس فيه فذلك البهتان. حدثنا ابن أبي الشوارب, قال: ثنا عبد الواحد بن زياد, قال: ثنا سليمان الشيبانيّ, قال: ثنا حسان بن المخارق " أن امرأة دخلت على عائشة; فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, أي أنها قصيرة, فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: اغْتَبْتِها ". حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا شعبة, عن أبي إسحاق, قال: لو مرّ بك أقطع, فقلت: ذاك الأقطع, كانت منك غيبة; قال: وسمعت معاوية بن قرة يقول ذلك.
ايحب احدكم ان ياكل لحم اخية ميتا فكرهتموه – جريدة نورت
مرسلة من صديقة نورت سوسو
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام: دمه ، وماله، وعرضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يغتب بعضكم بعضاً ، وكونوا عباد الله إخواناً. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخية ميتا فكرهتموه – جريدة نورت. عن جابر و أبي سعيد ، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إياكم والغيبة ، فإن الغيبة أشد من الزنا ، إن الرجل يزني فيتوب، فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حى يغفر له صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *:مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم فقلت: يا جبريل ، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس، ويقعون في أعراضهم..
*قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته..
* عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا: تفضيل المرء على أخيه بالشتم). *عن خالد الربعي، قال: دخلت المسجد فجلست إلى قوم فذكروا رجلاً، فنهيتهم عنه فكفوا، ثم جرى بهم الحديث، حتى عادوا في ذكره ، فدخلت معهم في شيء من أمره فلما كان من الليل رأيت في المنام كأن شيئاً أسود طويلاً شبه الرجل، إلا أنه طويلاً جداً، معه طبق خلاف أبيض عليه لحم خنزير، فقال: كل قلت:آكل لحم خنزير؟!
قال الله تعالى : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )ذكر الله ذلك للتشنيع من أمر هو - موقع اعرف اكثر
قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك ، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الله تعالى : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )ذكر الله ذلك للتشنيع من أمر هو - موقع سؤالي. وقال زيد بن وهب: قيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا ، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس ، فإن يظهر لنا شيء نأخذه به ( ولا يغتب بعضكم بعضا) يقول: لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه مما هو فيه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري ، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني ، حدثنا علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: ذكرك أخاك بما يكره ، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ". أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة ، أخبرنا أبو الطاهر الحارثي ، أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي ، أخبرنا عبد الله بن محمود ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ، ولا يرحل حتى يرحل ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اغتبتموه " فقالوا: إنما حدثنا بما فيه ، قال: " حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه ".
قال الله تعالى : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )ذكر الله ذلك للتشنيع من أمر هو - موقع سؤالي
( ولا تجسسوا) التجسس: هو البحث عن عيوب الناس ، نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر على ما ستره الله منها.
وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح ، وأونست منه الأمانة في الظاهر ، فظن الفساد والخيانة به محرم ، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الريب ، والمجاهرة بالخبائث. { إن بعض الظن} وهو ظن بالمؤمن الشر ، لا الخير { إثم} أي مكسب للعقاب ، لأن فيه ارتكاب ما نهى عنه. / قال حجة الإسلام الغزالي في ( الإحياء) في بيان تحريم الغيبة بالقلب: اعلم أن سوء الظن حرام ، مثل سوء القول. فكما يحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوئ الغير ، فليس لك أن تحدّث نفسك ، وتسيء الظن بأخيك. قال: ولست أعني به إلا عقد القلب ، وحكمه على غيره بسوء الظن. فأما الخواطر وحديث النفس ، فهو معفوّ عنه ، بل الشك أيضا معفوّ عنه. ولكن المنهي عنه أن يظن. والظن عبارة عما تركن إليه النفس ، ويميل إليه القلب. فقد قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} قال: وسبب تحريمه أن أسرار القلوب ، لا يعلمها إلا علام الغيوب ، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته. وما لم تشاهده بعينك ، ولم تسمعه بأذنك ، ثم وقع في قلبك ، فإنما الشيطان يلقيه إليك ، فينبغي أن تكذّبه فإنه أفسق الفساق.
قال ابن عثيمين رحمه الله: والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه، فيكون في هذا غش وخداع لهم. فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد، واتفقوا على ذلك: صار نكاحه متعة. حكم الزواج بنية الطلاق. (الباب المفتوح سؤال 1391)
تذكر
نكاح المتعة محرم بإجماع أهل العلم وهو ما حصل الاتفاق في العقد على مدة يحصل بعدها انفساخ العقد. إذا تزوج ونيته مترددة بين أن يطلق أو يمسك فهذا نكاح صحيح جائز. إذا تزوج وفي نيته أن يطلق في زمن قريب أو بعيد فهذا نكاح محرم لما فيه من الغش والتلاعب بالنكاح. من تزوج بنية الطلاق فقد ثبتت له وعليه أحكام النكاح فالعقد صحيح مع الإثم ولا يلزمه أن يطلق. إذا علمت المرأة بنية الرجل فهذا لا يسوغ الزواج بنية الطلاق لما فيه من الشبه بنكاح المتعة والتلاعب بعقد النكاح من الطرفين.
حكم الزواج بنية الطلاق - اكيو
الحال الثانية: أن تكون المرأةُ ووليُّها يَعلمون أنَّه سوف يتزوَّج مدَّةَ الإجازة، ثم يُطلِّق بسبب العادة التي تتكرَّر كلَّ عام، فهذا عقدُ نكاحِ مُتعة محرَّمٌ، فالقاعدة عندَ أهل العلم: أنَّ "المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا"، فكأنَّه شَرَط لهم التوقيت، إضافةً إلى المفاسد التي تحصل مِن حمل بعض النِّساء، ثم يُسافر الرَّجل، ولا تعرف المرأة عنوانَه، فيُولَدُ له وَلدٌ، لا يَعرف أباه؛ ممَّا يُسبِّب ضررًا له ولأمِّه ولمجتمعه.
وأكره له المراوضة على هذا، ونظرت إلى العقد، فإن كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت، لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة، وأي نكاح كان صحيحا وكانت فيه الإصابة أحصنت الرجل والمرأة، إذا كانت حرة وأحلت المرأة للزوج الذي طلقها ثلاثا، وأوجبت المهر كله، وأقل ما يكون من الإصابة حتى تكون هذه الأحكام أن تغيب الحشفة في القبل نفسه. انتهى. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي ، قال: هو نكاح متعة. الزواج بنية الطلاق عند المذاهب الأربعة. والصحيح أنه لا بأس به، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها. انتهى. وقال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر الشيخ خليل: وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهي فائدة تنفع المتغرب. انتهى. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في الفتاوى الكبرى: عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين، ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها، أو لا؟ وهل يصح النكاح، أو لا؟
الجواب: له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحا مطلقا، لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها، وإلا طلقها، جاز ذلك، فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه.